مرسوم تنفيذي رقم 88-266 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1844
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا ومائتي ألف دينار ( 355.200.000 دج ( والمخصصة لوزير الري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الري ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الري في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 31.000.000 المختلفة . 2.250.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 10.000.000 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة. 400.000 مجموع القسم الاول 44.450.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 70.000 مجموع القسم الثاني 70.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 1.100.000 73.000 مجموع القسم الثالث 1.173.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 34-81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 82-34 الموظفون المتعاونون - تأثيث المساكن 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار .... 97-34 الادراة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 5.932.000 590.000 2.400.000 2.444.000 4.626.000 2.000.000 50.000 645.000 50.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 18.747.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 02-35 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات مجموع القسم السادس اعانات التسيير $ 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للري 11-36 اعانة المراكز التكوين في الري والغابات. 12-36 اعانة لمدارس التكوين التقني للصيادين 36 21 اعنة للوكالة الوطنية للموارد المائية 1.310.000 10.000.000 القسم الخامس 11.310.000 21.000.000 36.600.000 14.200.000 40.000.000 1846 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين 31-36 اعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي 36 41 اعانة للمعاهد التقنولوجية 42-36 اعانة للمركز الوطني التربوي وتحسين الرى 43-36 اعانة للمركز الوطني لوثائق الرى السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 16.800.000 13.900.000 1.000.000 1.800.000 44-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق من اجل الصيد البحرى وتربية المائيات 51-36 اعانة لاحتياطات الصيد والحظائر الوطنية 61-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة 71-36 اعانة لحديقة الرياضات والتسلية في باينام 81-36 اعانة للمتحف الوطني للطبيعة 91-36 اعانة للوكالة الوطنية للسدود 4.700.000 18.700.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 52.300.000 92-36 اعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير 11.700.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز وتسيير وصرف المياه الهياكل المائية للسقى 12.500.000 مجموع القسم السادس 271.200.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - مكافحة الحرائق - المراقبة 02-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 7.000.000 250.000 مجموع القسم السابع 7.250.000 مجموع العنوان الثالث 354.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية – المنح والتعويضات المسبقة - نفقات التكوين ...........
القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات عن التمرين - الاجور 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ذات الطابع القطاعي 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى 355.200.000 السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-220
مرسوم رئاسي رقم 89-220 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة الرى سابقا ) ( استدراك ) . 71
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-65
مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.