مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
المادة الأولى
فتح المادةيكلف البنك الجزائري للتنمية، تحت رقابة مصالح وزارة المالية المختصة في مجال الميزانية والمحاسبة والعلاقات المالية الخارجية والتفتيش بالمساهمة في القيام باستعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، والمطبقة تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم تدخل البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والاحكام المنصوص عليها في الملحق.
ببروتوكول الاتفاق المالي المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، الذي له علاقة بالآمرين بالصرف المؤهلين للانتخاب المنصوص عليهم في الاتفاقات الاطارية المعنية
2 ) وضع القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، في اطار تسييرهم التقني - البنكي، تحت تصرف الأمرين بالصرف..
3 ) التسيير التقني البنكي للقروض المرتبطة | الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه.
4 ) اعداد ملفات التمويل قصد برمجتها وتقديمها لوزارة المالية والسلطات المعنية لتتكفل بها الاتفاقات الاطارية الواجب تنفيذها طبقا للمادة 2 من المرسوم رقم 89-174 المؤرخ في 12 صفر سنة 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | | 1989 المتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر عام 1989.
الشاذلي بن جديد الملحق للمرسوم رقم 89-176 المؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 المتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال القروض المرتبطة المذكورة أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول لها المطبقة في الميزانية، والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية، والتخطيط الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 .
5 ) مراقبة وتقدير ملفات العمليات المعروضة للتمويل بواسطة الاعتمادات المرتبطة على أساس المخطط الوطني السنوي وميزانية الامر بالصرف المعني بالعملة الصعبة.
المادة 2
فتح المادةيقوم بعملية استعمال القروض المرتبطة كل أمر بالصرف المستعمل في اطار ميزانيته بالعملة الصعبة طبقا للمخطط الوطني للتنمية والبرنامج العام للتجارة الخارجية بالارتباط مع الاستعمالات المنصوص عليها في الاتفاق الاطاري.
المادة 3
فتح المادةتخصص القروض المرتبطة الوضوعة تحت تصرف وزارة المالية بواسطة الاتفاقات الاطارية المؤرخة في 10 يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية، بما يأتي :
أ - للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في ميزانية الدولة في حدود اعتمادات الميزانية الواجب تحقيقها بعنوان المخطط السنوي، على أساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها الأمر بالصرف المعني بصفة قانونية.
ب للأمرين بصرف العمليات المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي برنامج الاستيراد.
- في حدود الميزانيات بالعملة الصعبة على أساس وبرمجة المبادلات الخارجية والميزانيات بالعملات الصعبة | العقود التي يبرمها وينفذها المستعمل المعني بصفة قانونية.
وابرام الصفقات الى ما يأتي : 1 (1) معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القروض المرتبطة، المنصوص عليها في الاتفاقات الاطارية المتعلقة
المادة 4
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الاجراءات القانونية التعاقدية العملية اللازمة لحماية مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي التزم بها.
الاربعاء 13 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099
المادة 5
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق المالي الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989 ، أن يسهر على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف.
المادة 6
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بطلب الاموال طبقا للاتفاقية التقنية البنكية في اطار القروض التي تضعها الاتفاقات الاطارية المذكورة أعلاه، تحت تصرف وزارة المالية
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير المادية والتنظيمية والوظيفية قصد ضمان التسيير المحاسبي للقروض المرتبطة.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل للاذن بالعمليات المحاسبية المبنية لتدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار هدف هذا
الباب الرابع — شروط الرقابة
المادة 11
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن | يبعث كل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة المالية وبواسطتها الى أعضاء المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية تقييما لاستعمال القروض وكل العناصر التي لها آثار على العلاقات الجزائرية لاسيما وتطورها.
المادة 12
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي والتقني البنكي التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية في اطار تنفيذ الاتفاقات الاطارية المؤرخة في يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية، التي تجعل القروض المرتبطة، المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق المالي الجزائري الاسباني المؤرخ في 2 فبراير سنة 1989، تحت المرسوم، في حسابات منفصلة، تعرض للرقابة الشرعية | تصرف وزارة المالية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال وللتبليغ القانوني الى المصالح المختصة في وزارة المالية قصد اعداد حصائل دورية وثلاثية الا شهر وسنوية.
ولهذا الغرض، يجب تكليف محاسب خصيصا بالتسيير المحاسبي للقروض المرتبطة التي تعبئها الاتفاقات الاطارية المؤرخة في 10 يوليو سنة 1989 والاتفاقات الاطارية المستقبلية يجب أن تكون الوثائق المحاسبية الوثائق الثبوتية متوفرة في كل وقت لتمكين كل هيئة الرقابة والتفتيش المختصة من القيام بالرقابة والتفتيش.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل التدابير اللازمة لقيام الأمرين بالصرف المستعملين للقروض بالتزاماتهم المالية في الآجال المحددة لحماية مصالح الدولة .
المادة 10
فتح المادةتعرض عمليات التسديد على وزارة المالية بناء على الاستعمالات المتممة بارتباط مع المبالغ المنصوص عليها في الاتفاقات الاطارية وهدف التموين المتوقع.
رقابة الدولة والتفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية .
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ كل الاجراءات اللازمة قصد تمكين ما يأتي :
- مراقبة كل العمليات المتعلقة بالآجال والمبالغ والوثائق المتعلقة بالقروض المرتبطة، وبالمحاسبة الخاصة بالسندات المالية للدولة وبالمسؤوليات التي يتحملها المستعلون أو العائدة اليهم في اطار استعمال القروض المرتبطة وتسديدها، الموضوعة تحت تصرفهم لتغطية نفقاتهم بالعملة الصعبة.
- كل الطعون لدى جميع السلطات المختصة، قصد ضمان تسديد سندات المستعملين المالية، في مراحل وفي مستوى تقدير المصادقة، وتنفيذ الادوات المحاسبية وميزانيات التسيير المنصوص عليها لهذا الغرض في القوانين والتنظيمات المعمول بها، والمتعلقة باعتمادات الميزانية بمخططات التنمية والبرنامج العام للتجارة الخارجية والميزانية بالعملة الصعبة. 1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 صفر عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
- مرسوم رقم 84-341
- مرسوم رئاسي رقم 89-174
- مرسوم رئاسي رقم 89-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.