مرسوم رئاسي رقم 89-211
مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989. 1306
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 89-211
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 88-34
- مرسوم رقم 84-341
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.