مرسوم تنفيذي رقم 88-269 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1852
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة واثنين وثمانين مليونا وستمائة وثلاثة وتسعين ألف دينار ) 182.693.000 دج ) والمخصصة لوزير التعمير والبناء من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعمير والبناء، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988. . قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون الادارة المركزية : 21.500.000 المختلفة. 770.000 والمياومون - الاجور ولواحقها ...... 800.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 2.450.000 الادارة المركزية : 82-31 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمتح المختلفة 500.000 مجموع القسم الاول 26.020.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 350.000 5.000 مجموع القسم الثالث 355.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 2.228.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 520.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 700.000 الملحقة 2.400.000 90.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 2.040.000 96-34 الادارة المركزية النفقات المترتبة على الدولة القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 7.988.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 35 الادارة المركزية - صيانة المباني 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 القسم السادس 01-36 اعانة لتسيير مراكز التكوين 36-21 اعانة لتسيير المعهد الوطني اعانات التسيير المهنى في الاسكان والتعمير . 88.230.000 للتكوين العالى في البناء ...... 37.500.000 مجموع القسم السادس 125.730.000 مجموع العنوان الثالث 160.693.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي つ 31-43 الادارة المركزية النفقات قروض التعاقدية للمساعدة التقنية والتربوية تسديد 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 القسم الرابع 01-44 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات - مساهمة الدولة في برنامج البحث العلمي 21.500.000 ........
مجموع القسم الرابع 21.500.000 مجموع العنوان الرابع 22.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء 182.693.000 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-201
مرسوم تنفيذي رقم 89 201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) . 1259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.