مرسوم تنفيذي رقم 88 274 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1863
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعة ملايير وثلاثمائة وثمانين مليون دينار ( 4.380.000.000 دج ) والمخصصة لوزير التعليم العالي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الملحق التعليم العالي في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 24.000.000 المختلفة . 800.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 900.000 1 65-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 17.000.000 مجموع القسم الاول 42.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 150.000 مجموع القسم الثاني 150.000 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 700.000 50.000 مجموع القسم الثالث 750.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المرتبة على الدولة . 6.400.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 80.000 2.000.000 330.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 16.320.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 36 11 إعانة المؤسسات التعليم العالي 21-36 اعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 700.000 القسم الخامس 700.000 2.657.000.000 1.566.000.000 61-36 مركز الابحاث في الاقتصاد المطبق من اجل التنمية . 5.000.000 مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة القسم السادس 4.228.000.000 04-37 تشجيع اعادة ادماج الطلبة أبناء العمال الجزائيين الموجودين في الخارج .......
مجموع مجموع 1.570.000 القسم السابع 1.570.000 العنوان الثالث 4.290.190.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه. الجريدة الرسمية رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو مجموع القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي للجمهورية الجزائرية 1865 الاعتمادات المخصصة (دج ) 300.000 القسم الثاني 300.000 02-43 الادارة المركزية - نفقات نقل الطلبة الذين يتكونون في الخارج لمدة تزيد على 6 أشهر. 20.000.000 03-43 الادارة المركزية - المنح في الخارج لمدة 6 أشهر أو دونها 230.000 04-43 الادارة المركزية - الاجور المسبقة في الجزائر. 31-43 النشاط الثقافي لفائدة الطلبة 32-43 النشاط الرياضي لفائدة الطلبة 33-43 النشاط العلمي لفائدة الطلبة . 43 41 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 42-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية مجموع مجموع 22.000.000 4.500.000 30.000.000 7.250.000 530.000 5.000.000 القسم الثالث 89.510.000 العنوان الرابع 89.810.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي 4.380.000.000 1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-230
مرسوم تنفيذي رقم 89-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية ( وزارة التعليم العالي سابقا ) 1445
-
مرسوم رئاسي رقم 89-208
مرسوم رئاسي رقم 89-208 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية ) وزارة التعليم العالي سابقا ) . 1303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.