مرسوم تنفيذي رقم 88 275 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1866
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة عشر مليارا وثلاثمائة وستين مليون دينار ( 19.360.000.000 دج ) والمخصصة لوزير التربية والتكوين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .. 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتكوين كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 51.000.000 المختلفة. 1.331.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.430.000 21-31 مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية 5.000.000.000 22-31 مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة ... 330.000.000 31 31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - الاجور الرئيسية 2.400.000.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى - التعويضات والمنح المختلفة 260.000.000 43-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسى - الاجور الرئيسية . 6.886.680.000 44-31 ملحقات مؤسسات التعليم الاساسي - التعويضات والمنح المختلفة . 240.000.000 65-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 3.500.000 90-31 مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 10.000.000 : 31 99 مرتبات وتعويضات الموظفين المنتدبين 100.000.000 مجموع القسم الاول 15.283.941.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 11-33 مؤسسات التعليم الاساسي ) بما فيها الملحقات الثانوي والتقني - المنح العائلية 1.600.000 ( ومؤسسات التعليم 358.276.000 مجموع القسم الثالث 359.876.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 41-34 موظفو التفتيش - تسديد ...النفقات .. 42-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة 5.000.000 450.000 2.000.000 3.500.000 110.000 1.400.000 25.000.000 539.000 120.000 الخبرة - التعويضات 400.000 مجموع القسم الرابع 38.519.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع 1.500.000 القسم الخامس 1.500.000 1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 11-36 اعانة لمركز التكوين المسبق وتحسين المستوى عن 12-36 اعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 13-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية 14-36 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 15-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 16-36 اعانة المراكز التكوين الاداري . -21-36 اعانة لمؤسسات التعليم الاساسي 31-36 اعانة لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني 35-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للتربية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة (دج ) طريق المراسلة . 940.000 25.000.000 40.000.000 1.231.552.000 85.305.000 124.975.000 600.000.000 386.529.000 365.637.000 39-36 اعانة للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 10.027.000 43-36 اعانة لملحقات مؤسسات التعليم الاساسي ذات الاقسام الداخلية 9.200.000 45-36 اعانة للمعهد التربوي الوطني 49-36 اعانة للمركز الوطني لمحو الامية 47.979.000 4.730.000 51-36 اعانة لمركز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل العلمية 9.237.000 57-63 اعانة للمركز الوطني للتعليم المعمم مجموع القسم السابع.
المصاريف المختلفة 01-37 نفقات تنظيم الامتحانات ...... 15.699.000 القسم السادس 2.956.810.000 96.000.000 مجموع القسم السابع 96.000.000 مجموع العنوان الثالث 18.736.726.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 النشاط التربوي في الخارج 11-42 النشاط التربوي الاستثنائي 1.000.000 15.000.000 مجموع القسم الثاني 16.000.000 السبت 22 جمادى الاولى عام 1409ه رقم الابواب 01-43 المنح الدراسية.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 139.287.000 35-43 المعاهد التقنولوجية للتربية - ومراكز تكوين اطارات التربية تلاميذ في التكوين - الرواتب المسبقة 191.622.000 41-43 اعانة للخدمات التكميلية المدرسية 1.265.000 42-43 المطاعم المدرسية . 185.000.000 43-43 النشاط التربوي لفائدة المهاجرين 50.000.000 60-43 تشجيع تكوين موظفي 61-43 تشجيع النشاط الثقافي 62-43 تشجيع النشاط الثقافي التربية وتحسين مستواهم 35.000.000 في مؤسسات التعليم الأساسي 2.500.000 في مؤسسات التعليم الثانوي والتقني. 1.600.000 مجموع القسم الثالث 606.274.000 القسم السابع النشاط الاجتماعي - - الوقاية 21-47 النظافة المدرسية 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 623.274.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية والتكوين 19.360.000.000 1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-229
مرسوم تنفيذي رقم 89-229 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية ( وزارة التربية والتكوين سابقا ) . 1443
-
مرسوم رئاسي رقم 89-125
مرسوم رئاسي رقم 89-125 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية والتكوين. 799
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-65
مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.