أمر رقم 74-68 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 يتضمن المخطط الرباعي الثاني 1977-1974 715
المادة الأولى
فتح المادةيقرر المخطط الرباعي الثاني لسنوات 1974-1977 كمخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على ضوء الآفاق الطويلة المدى للاقتصاد الوطني والدروس المستخلصة من نتائج تنفيذ المخططات الاولى للجزائر المستقلة وتحليل المعطيات الجديدة للبيئة الدولية .
وتكون الاتجاهات والاهداف والبرامج وتدابير المخطط الرباعي الثاني موضوع تقرير ملحق بأصل هذا الامر .
المادة 2
فتح المادةيرمى المخطط الرباعى الثانى الى تدعيم الاستقلال الاقتصادي والى بناء اقتصاد اشتراكي بواسطة تقوية سريعة للانتاج وتوسيع مجال التنمية عبر كامل التراب الوطني وذلك في اطار الخطة الاجمالية للتنمية . -
المادة 3
فتح المادةيجب أن يزيد الانتاج الداخلى الاجمالي عند حلول الآجال الحقيقية ب 46 % على الاقل طوال المخطط الرباعي الثاني، أى زيادة يكون معدل سرعتها السنوية 1 . !
ويرتكز هذا التطور بصفة أساسية على التقدم الواجب احرازه باستعمال الطاقات الانتاجية والاستصلاحات المتممة خلال المخطط الرباعى الاول والتي يجب أن تتم حسب البرامج المقررة في السنوات الاولى من المخطط الرباعي الثاني .
تحدد الاهداف الملزمة لرفع كمية الانتاج وترسل الى الاعوان المنفذين للمخطط من أجل اعداد قائمة للمنتجات الفلاحية والصناعية الحاسمة بالنسبة لتقدم النمو الاقتصادي .
المادة 4
فتح المادةتكون للمخطط الرباعي الثاني بالنسبة للفترة التي يغطيها، اهداف اجتماعية أساسية هي كما يلى :
- تحسين مستويات المعيشة للسكان ابتداء من زيادة مناصب العمل ومن توزيع عادل للدخل، رفع المستوى الثقافى والتقنى ولا سيما تطبيق الاصلاح المحدث للمدرسة الاساسية للزيادة في التكوين التقني ، التحسين السريع لشروط معيشة السكان بفضل ترقية الطب المجاني وبفضل الاسراع في تحقيق البرامج الاجتماعية ولا سيما في مجال القرى الفلاحية والاسكان الحضري والتجهيزات الجماعية .
المادة 5
فتح المادةيعتمد تطبيق المخطط الرباعي الثاني وتحقيق أهدافه المحددة بالنسبة لكل قطاع من الاقتصاد، على تدعيم نظام التخطيط وعلى انضباط أكبر لاعوان التنفيذ للمخطط قصد تحقيق أهداف لا سيما منها :
- الزيادة في قدرات التحقيق
- الاختيار والبرمجة الدقيقة لورشات الاستثمارات
- تحسين تنظيم التسيير للقاعدة المنتجة من الاقتصاد قصد البحث الدائم لقدرة أفضل على الانتاجية . 1 716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الاسراع في برامج التكوين المهني ، وضع نظام للاسعار وجدول وطنى للاجور،
- تطبيق الاجراءات وقواعد التنظيم والتسيير ومراقبة النشاط الاقتصادي، على الاهداف التي يجب ادراكها .
المادة 6
فتح المادةيجب أن يمكن التخطيط الشامل لكل جهات الوطن، خصوصا بواسطة تطبيق المخططات البلدية، من تحقيق سياسة التوازن الجهوى بالبحث عن الاستعمال الكامل للطاقات البشرية والموارد البلاد وذلك في اطار تطبيق سياسة اللامركزية 10
المادة 7
فتح المادةيسمح لكتابة الدولة للتخطيط لتحقيق الاستثمارات العمومية، خلال المخطط الرباعي الثاني 1974-1977، بأن تعد برامج تصل مبالغ نفقاتها المرخص بها مائة وعشرة ملايير دينار (110000000000000 دج) • وفي هذا الاطار تبلغ الاهداف الدنيا الملزمة لمختلف الاعوان | المنفذين للمخطط في مجال مستويات التجهيز واستعراض النتائج المرجوة في درجة الاجابة للحاجات الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةيكون المخطط السنوى وسيلة للتعديل والتنظيم الاقتصادي للمخطط المتعدد السنوات. ويحدد بهذه الحالة التوازنات الاقتصادية الكبرى بالنسبة للسنة ويضبط البرامج الجديدة للاستثمارات التي يجب القيام بها، خاصة على ضوء التقدم في السيطرة على الطاقات الاقتصادية ومستويات تنفيذ البرامج الجارية • ولذا يجب عليه أن يقوم بكل الاسبقية بانهاء الورشات التي هي قيد التحقيق في الميدان، وبالسهر على التدرج في الشروع في البرامج الجديدة .
المادة 9
فتح المادةيكون المخطط الرباعى الثانى بمثابة قانون أساسي يسرى على مجموع النشاط الاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة 1974-1977 ويجب على مجموع هياكل الدولة والاعوان الاقتصاديين مهما كان مستواهم أن يمتثلوا للتوجيهات والاهداف والبرامج والتدابير المحددة في المخطط وهم مسؤولون عن الانجاز الصحيح للاهداف التي أنيطت بهم .
المادة 10
فتح المادةيجب أن تجد التعبئة النشيطة للسكان وبالدرجة الأولى للعمال قصد تحقيق أعمال التنمية المنصوص عليها في المخطط الرباعي الثاني دعما في مؤسسات الثورة الزراعية ومجالس العمال للمؤسسات الاشتراكية والمجالس الشعبية للجماعات المحلية.
ويتم التعبير عن هذا بواسطة جعل المسؤولية على المؤسسات اللامركزية في تنفيذ المخطط.
المادة 11
فتح المادةتسهر الحكومة من أجل بلوغ الأهداف المحددة في المخطط الرباعي الثاني 1974-1977، على تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية وتجتهد في وضع التدابير الخاصة بالادارة والتأطير في الاقتصاد طبقا للاهداف المرجوة في تلك الفترة والتأكد من حسن تحقيق المخطط ومن احترام الالتزامات التي تؤول الى الاعوان المنفذين للمخطط ..
المادة 12
فتح المادةتخصص الحكومة كل سنة دورتين للمداولات قصد مراقبة تحقيق المخطط. وتستمع لهذا الغرض الى تقرير حول التنفيذ يقدمه كاتب الدولة للتخطيط.
المادة 13
فتح المادةتستعرض تقارير تنفيذ المخطط حالة التقدم في تحقيق الاهداف والبرامج والتدابير المقررة ولا سيما التقدم المادى للانتاج وتكوين الرجال وكذا درجة تحقيق التجهيزات وتطور مختلف مستويات معيشة السكان وحالة العلاقات الاقتصادية الخارجية وكل العناصر التي من شأنها أن تؤثر على التوازن الاقتصادى العام وتجسيم السياسة الوطنية للتنمية .
ولتحقيق هذا الغرض يتلقى كاتب الدولة للتخطيط، دوريا من كل الاعوان المكلفين بتنفيذ المخطط عناصر الاخبار المفيدة كما يمكن له أن يقوم بكل التحريات اللازمة .
المادة 14
فتح المادةيمكن للحكومة عند اقرارها للمخططات السنوية أن توفق بين أهداف المخطط والتطور الملاحظ في الاقتصاد خلال هذه الفترة
المادة 15
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 8 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 80-11
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- قرار (1978)
- + 30 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
قانون رقم 80-11
قانون رقم 80-11 مؤرخ في 5 صفر عام 1401 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 يتضمن المخطط الخماسي 1980 1794.1984 ص
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . 648
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بأقبو . 807
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالمحمدية . 808
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1398 الموافق 26 يونيو سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببشار 807
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 يتضمن انشاء منطقة صناعية بغليزان . 924
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1397 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسيير الاعتمادات المخصصة - 75 لاجراء دراسات الخريطة المدرسية في الولايات • 435
-
أمر رقم 76-109
أمر رقم 76-109 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق وزارة الداخلية - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 76 في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 الاحصاء العام للسكان والمساكن
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 14 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بخنشلة . 834
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 15 أبريل سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بسيق . 622 أبريل وزارة المالية 614
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1396 الموافق 25 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمستغانم . 323
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1396 الموافق 19 فبراير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالاغواط . 321
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1396 الموافق 27 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببرج بوعريريج. 265
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1396 الموافق 23 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بوهران - السانية . - 265
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية ببريكة . 833
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن توسيع المنطقة الصناعية لباتنة 1660
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعزابة . 1283
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1397 الموافق 13 ديسمبر سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالبويرة 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة . يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين تموشنت - • 1179
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1396 الموافق 2 أكتوبر سنة يتضمن انشاء منطقة صناعية بتيارت 1179
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1396 الموافق 22 يوليو سنة 1976 يتضمن أنشاء منطقة صناعية بالبليدة 1115
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1396 الموافق 29 يناير سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة المهندس المسلمة من المدرسة يناير سنة المتعددة التقنيات بجامعة لوزان (سويسرا) 531 1976 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 رمضان عام 1395 وزارة الاشغال العمومية والبناء الموافق 29 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد أسعار أغراس الفواكه لموسم 1975 • 1976 •
-
أمر رقم 76-62
امر رقم 76 62 مؤرخ في IS رجب عام 1396 الموافق 16 - مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بشلغوم العيد 137
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1395 الموافق 2 يناير سنة 1976 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالخروب قسنطينة . 137
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1395 الموافق 22 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بمجوبة عنابة . 136
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1395 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بالجلفة . 130
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1394 - الموافق 17 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم الاحصاء التمهيدي في اطار تحضير الاحصاء العام للسكان والسكن بالنسبة لسنة 1976 . 60 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح 60
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1395 الموافق 13 غشت سنة الجزائري بباريس (فرنسا) 1101 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بعين مليلة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.