مرسوم تنفيذي رقم 88-259 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1819.1989
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وخمسين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 3.151.500.000 دج ( والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الإعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الاجور الرئيسية . 18.500.000 02-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 03-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها القسم 1.500.000 مجموع القسم الاول 22.000.000 الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الإدارة المركزية ومراكز الراحة - ربوع حوادث العمل. 25.000 مجموع القسم الثاني 25.000 1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة – المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - تسديد النفقات 34-02. الادارة المركزية ومراكز الراحة - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - اللوازم 04-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الالبسة 06-34 مراكز الراحة - التغذية 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مراكز الراحة - حظيرة السيارات 600.000 15.000 القسم الثالث 615.000 705.000 、 2.815.000 2.190.000 ..... 1.050.000 100.000 400.000 250.000 80.000 97-34 الادارة المركزية - ومراكز الراحة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة – صيانة المباني 02-35 صيانة مقابر الشهداء 5.000 القسم الرابع 7.595.000 500.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السادس اعانة التسيير 36 01 اعانة لتسيير مراكز الراحة والمركز الوطنى لوضع الاجهزة للمعطوبين وضحايا حرب التحرير الوطني 13.444.000 مجموع القسم السادس 13.444.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 رقم الابواب العناوين القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية يوم المجاهد 03-37 المصاريف المتعلقة باعداد الاوسمة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 650.000 850.000 1.000.000 05-37 الادارة المركزية - المصاريف المتعلقة بحماية الاماكن التاريخية 500.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث العنوان الثالث 48.179.000 النشاط التربوي والثقافي 02-43 اعانة لمجلة أول نوفمبر . 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 معاشات للمجاهدين وضحايا الالغام المتفجرة المعطوبين من الضحايا المدنيين ... 02-46 نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق . 03-46 نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والاقامة بالمراكز وذوي حقوقهم وكبار 3.101.416.000 50.000 المعدنية للمجاهدين 655.000 04-46 مساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين . 100.000 05-46 نفقات اعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب الى الوطن المتوفين في الخارج وكذلك نفقات النقل بين الولايات.
مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 800.000 القسم السادس 3.103.021.000 العنوان الرابع 3.103.321.000 لوزير المجاهدين 3.151.500.000 1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-65
مرسوم تنفيذي رقم 89-65 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية الدولة 515
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.