مرسوم تنفيذي رقم 88-258 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1816

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 88-258

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-229

    « المعنيون : النقطة ا الفقرتان ،2 ، 3 ، النقطة ب الفقرة (2) و 35 و 45 و 47 و 49 | من المرسوم رقم 88-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-214

    مرسوم تنفيذي رقم 89-214 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية 1331 )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.