مرسوم تنفيذي رقم 88-258 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1816
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانية وخمسين مليونا ومائة ألف دينار ( 58.100.000 دج ) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 14.215.000 المختلفة . 700.000 والمياومون - الاجور ولواحقها ... 600.000 مجموع القسم الاول 15.515.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1817 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية – المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 500.000 20.000 مجموع القسم الثالث 520.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية نفقات المترتبة على الدولة 800.000 250.000 2.000.000 700.000 50.000 1.400.000 الخبرة - التعويضات 5.000 مجموع القسم الرابع 5..205.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الرحمن اليلولى . 500.000 القسم الخامس 500.000 الدينية في سيدي عبد 4.500.000 11-36 اعانة لتسيير المعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في سيدي عقبة . 6.500.000 36 41 اعانة للمركز الثقافي الاسلامى بالجزائر العاصمة 3.800.000 51-36 اعانة للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات الدينية بسعيدة 4.000.000 36 61 اعانة للمعهد الاسلامى لتكوين الاطارات الدينية في مجموع التلاغمة . 5.000.000 القسم السادس 23.800.000 1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 نفقات تسيير المجلس الاسلامي الاعلى 37 41 ملتقى الفكر الاسلامي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولى 01-42 النشاط الدولى السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.600.000 4.500.000 القسم السابع 6.100.000 العنوان الثالث 51.650.000 6.000.000 مجموع القسم الثاني 6.000.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 نفقات تنظيم مسابقات حفظة القرآن 50.000 11-43 الادارة المركزية النشاطات الدينية لفائدة المهاجرين 400.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الرابع 6.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية 58.100.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-229
« المعنيون : النقطة ا الفقرتان ،2 ، 3 ، النقطة ب الفقرة (2) و 35 و 45 و 47 و 49 | من المرسوم رقم 88-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-214
مرسوم تنفيذي رقم 89-214 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية 1331 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.