مرسوم تنفيذي رقم 88 260 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 . 1822
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 733.300.000 دج ) والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988.
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 14.000.000 المختلفة . 800.000 $ والمياومون - الاجور ولواحقها 937.000 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 320.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 32.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 6.187.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 120.000.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات 31-31 التوثيق - الاجور الرئيسية . 32-31 التوثيق - التعويضات والمنح المختلفة والمنح المختلفة 32.700.000 45.000.000 3.000.000 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.900.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 7.000.000 90-31 الادارة المركزية - أجور الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد ......... للبيان مجموع القسم الاول 584.524.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل ........ 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاجتماعية 13.115.000 للبيان 90.000 مجموع القسم الثالث 13.205.000 200 القسم الرابع الادوات وتسيير 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-43 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد النفقات 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم ..... 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون – التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون – الالبسة 26-34 مصالح السجون – اطعام المسجونين 31-34 التوثيق - تسديد النفقات 32-34 التوثيق - الادوات والاثاث 33-34 التوثيق - اللوازم 34-34 التوثيق - التكاليف الملحقة . 35-34 التوثيق - الالبسة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار . 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية المترتبة على الدولة ......
المصالح 1.930.000 400.000 3.575.000 10.620.000 100.000 705.000 2.600.000 6.065.000 7.000.000 150.000 1.100.000 2.100.000 1.970.000 3.420.000 2.000.000 68.000.000 40.000 150.000 230.000 231.000 للبيان 2.925.000 900.000
- نفقات الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 116.221.000 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 21-35 مصالح السجون – صيانة المباني 31-35 التوثيق – صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء الاعتمادات المخصصة (دج) 950.000 3.050.000 8.000.000 100.000 القسم الخامس 12.100.000 750.000 مجموع القسم السادس 750.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات 11--37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجزائي مجموع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة 200.000 6.000.000 القسم السابع 6.200.000 العنوان الثالث 733.300.000 لوزير العدل 733.300.000 السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-213
مرسوم تنفيذي رقم 89-213 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1329
-
مرسوم رئاسي رقم 89-182
مرسوم رئاسي رقم 89-182 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1149
-
مرسوم رئاسي رقم 89-78
مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.