مرسوم تنفيذي رقم رقم 89-222 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1364
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار ( 77.000.000 دج ) مقيد في .
الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة وسبعون مليون دينار ( 77.000.000 دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب 6943 ९ १ الفائض المخصص لصندوق المداخيل التكميلية للمستخدمين
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989.
مولود حمروش الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار. 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية . 23.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة ......
والاستخلاف. 9.000.000 45.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 77.000.000 الاربعاء 8 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.