مرسوم رئاسي رقم 88-255 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 .1796
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وخمسين مليون دينار (750.000.000 دج) والمخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم والمقسمة على النحو التالي :
القسم الثالث — الامانة العامة للحكومة 20.615.000
المادة 2
فتح المادةان تسيير الاعتمادات المبينة في كل قسم من الاقسام الثلاثة المذكورة أعلاه، يتولاه على التوالي كل من :
الامين العام للرئاسة.
- رئيس الحكومة الامين العام للحكومة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة .1988 الشاذلي بن جديد تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.