مرسوم تنفيذي رقم 88-239 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 نوفمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة بوزارة البريد والمواصلات . 1644
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6941 ९९ فائض الاستغلال | المخصص للاستثمارات "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره تسعة وعشرون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (29.300.000 دج) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الأربعاء 27 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1645 حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 6 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير 60 المشتريات . 63 أشغال الصيانة واللوازم . 64 النقل والتنقلات .
المصالح 18.800.000 8.300.000 2.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 29.300.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.