مرسوم رئاسي رقم 89-174

مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 93-317

    مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5

  • مرسوم رئاسي رقم 89-176

    مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097

  • مرسوم رئاسي رقم 89-175

    مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.