مرسوم تنفيذي رقم 88-265 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989. 1841
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستة وسبعين مليونا وسبعمائة واثنين وستين ألف دينار ( 76.762.000 دج ) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 .
قاصدي مرباح الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة في سنة 1989 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين 25.000.000 المختلفة . 1.170.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 8.000 مجموع القسم الاول 27.678.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 22.000 مجموع القسم الثاني 22.000 1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الثالث السبت 22 جمادى الأولى عام 1409ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية القسم الرابع 600.000 4.000 مجموع القسم الثالث 604.000 الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.180.000 340.000 3.400.000 2.642.000 70.000 1.700.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية - صيانة المباني القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للتجارة ... 03-36 اعانة للمعهد التقنولوجي للتبريد 6.000 مجموع القسم الرابع 11.338.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 14.000.000 4.100.000 36 11 اعانة للديوان الوطني للمعارض ( معارض في الخارج - المعارض الوطنية ) 13-36 اعانة للغرف التجارية الولائية . 3.000.000 7.620.000 14-36 اعانة للمراكز الوطنية للاعلام والوثائق الاقتصادية 5.000.000 15-36 اعانة للمركز الجزائري للتوضيب والرزم 2.500.000 مجموع القسم السادس 36.220.000 مجموع العنوان الثالث 76.662.000 السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) .
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين القصير الأمد ........... 100.000 مجموع القسم الثالث. 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة 76.762.000 1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الأولى عام 1409ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-228
مرسوم رئاسي رقم 89-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاقتصاد » وزارة التجارة سابقا » 1443
-
مرسوم رئاسي رقم 89-126
مرسوم رئاسي رقم 89-126 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. 800
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.