قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات منح القروض التي تخصص لتمويل عمليات استصلاح الاراضي ذات الطابع الزراعي، في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور | أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه القروض لتمويل النفقات التي لها علاقة مباشرة باستصلاح احدى قطع الارض وانشاء مبانى الاستغلال مثلما نصت على ذلك المادتان 8 و 9 من القانون رقم 83 - - 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
يمنح هذه القروض البنك الفلاحي والتنمية الريفية، طبقا للاجراءات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة القروض وأجل تأخين بعضها تبعا لطبيعة الاستثمار وموقعه حسب الاجال الآتية : 7 سنوات بما في ذلك سنتان تعدان حد أقصى لتأخير أجل القروض المتوسطة الامد 17 سنة بما في ذلك 5 سنوات تعد حد أقصى لتأخير أجل القروض الطويلة الأمد.
تسرى مدة القرض ابتداء من تاريخ استعماله الفعلي.
المادة 4
فتح المادةيتوقف منح القروض على دراسة البنك الفلاحي والتنمية الريفية للملف وتقديره.
يشتمل ملف القرض على ما يأتي :
- طلب القرض يقدمه المعنى، عقد ملكية قطعة الارض أو وثيقة أخرى - تقوم مقامه حسب مفهوم المرسوم رقم 83 724- المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه
- الملف التقنى ضبط لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادتين 10 و II من المرسوم المذكور أعلاه، مخطط التمويل الذي يبين على الخصوص - مبلغ القرض المطلوب والاجال المقدرة لاسترداده..
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ القروض | الحدود القصوى الآتية :
الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية مو % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا الاستثمار لا يتجاوز 100.000 دج، 70 % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا الاستثمار لا يتجاوز 500.000 دج، 60 % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا - الاستثمار لا يتجاوز 500.000 دج.
وكلفة الاستثمار المعتمدة هي التي يضبطها البنك الفلاحي والتنمية الريفية.
يجب اثبات المساهمة الشخصية النقدية أو العينية قبل تسليم مبلغ القروض.
يمكن أن تكون المساهمة العينية معدات تجهيز أو أشغال استصلاح قام بها المعنى.
يعود تقويم المساهمة العينية الى البنك الفلاحي والتنمية الريفية.
المادة 6
فتح المادةتحدد أسعار الفائدة التي تطبق على تمويل الاستصلاح كما يأتي :
- - 2,5 % للقروض الطويلة الأمد 3,5 % للقروض المتوسطة الأمد. -
المادة 7
فتح المادةيتابع البنك الفلاحي والتنمية الريفية استعمال القروض طبقا للبرنامج المقرر ويسهر على استردادها من المستفيدين.
و يأخذ لهذا الغرض جميع التأمينات الكفيلة لضمان استرداد المساعدات المقدمة.
وفي حالة اخلال الحاصل على القرض بالتزاماته اخلالا خطيرا يقطع البنك الفلاحي والتنمية الريفية عنه المساعدة ويقوم بكل عمل لاسترداد المبالغ الموضوعة تحت تصرف المعنى.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 1525 حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1405 الموافق 20 مايو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والصيد الأمين العام البحرى محمد طرباش الامين العام نور الدين قادرة من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام أحمد برحمون ويس مقرر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.