مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث صندوق للضمان الفلاحي، يسمى في صلب النص «الصندوق».
يكتسى الصندوق الطابع التعاوني، ويتمتع بالشخصية المعنوية ويوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
فتح المادةيستهدف الصندون ضمان قروض الاستثمار و / أو الموسم الزراعي التي يقترضها المنتسبون اليه العاجزون عن ردها و/ أو كفالة هذا الرد.
يتمم عمل الصندوق الضمان الذي يوفرة المقترض للبنك في شكل ضمانات حقيقية و/ أو شخصية. لا يضمن الصندوق عدم الرد الناتج عن .
الجوائح أو الكوارث الطبيعية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق المنتسبون الذين لهم صفة فلاحين أو مربي مواشى أو مستغلين فلاحين، أفرادا كانوا أم جماعات تابعين للقطاع الخاص، يستوفون مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 5 أدناه.
كما يمكن أن يستفيد من ضمان الصندوق الاشخاص الذين يستصلحون أراضي في اطار الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 القانون رقم 83 18 المؤرخ في 13 غشت سنة | - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينتسب الى الصندوق من يقدم أية وثيقة تثبت احدى الصفات المذكورة في المادة 3 أعلاه.
الباب الثاني — الموارد
المادة 5
فتح المادةتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
حقوق الانتساب اليه والاشتراكات - حصة يقتطعها البنك من الفوائد المرتبطة - بالقروض التي يقدمها للفلاحين التابعين للقطاع الخاص حصة من صندوق التأمين على أقساط - تأمين المنشآت والتجهيزات والغلال التي يغطيها الفلاحون التابعون للقطاع الخاص، أية مساهمة أو اعانة أخرى - هبات ووصايا. - توطن موارد الصندوق في حساب جار يفتح لدى البنك، وتكافأ حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى، مايأتي :
مبالغ حقوق الا نتساب والاشتراكات، وكيفيات دفعها كيفيات تحديد الحصص المنصوص عليها - في المادة 5 أعلاه، كيفيات صب حقوق الا نتساب - والاشتراكات والحصص في صندوق.
الباب الثالث الادارة والعمل . - المادة 7 : أجهزة الصندوق هي :
- لجنة الضمان المركزية 6 لجان الضمان الولائية. -
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة الضمان المركزية من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل الوزير المكلف بالمالية - ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد - البحرى ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين، ممثل البنك الفلاحي - ممثل صندوق التأمين الفلاحي - ثلاثة ممثلين للمنتسبين يعينهم الاتحاد - الوطنى للفلاحين الجزائريين.
يعين الوزير المكلف بالمالية بقرار الرئيس الذي يختاره أعضاء لجنة الضمان المركزية.
المادة و : يمكن لجنة الضمان المركزية أن تستعين بأي شخص ترى فائدة فى الاستعانة به نظرا لكفاءته .
المادة 10
فتح المادةتدوم مدة عضوية أعضاء لجنة الضمان المركزية ثلاث سنوات، وهذه المدة قابلة للتجديد، ويجب تعويض أي شغور يحدث.
المادة II : تجتمع لجنة الضمان المركزية مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة اجتماعها.
وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
ويصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها.
وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات في محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون. 580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه
المادة 12
فتح المادةتدير الصندوق لجنة الضمان المركزية .
و بهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تضبط القوانين الاساسية الخاصة بالصندوق والمنتسبين اليه،
- تضبط القانون الداخلي للصندوق
- تتابع تطور الانتساب الى الصندوق، تتابع الاخطار التي تنجم عن منح - الصندوق ضمانه تنظر في النزاعات أو الطعون التي قد - ترفع اليها، تتلقى دوريا - الاشعار بالتزامات البنك - التي يغطيها ضمان الصندوق. ويمكنها، في هذا الاطار، أن تطلب أية وثيقة تراها مفيدة لها وتتخذ أي قرار يتماشى ومصالح الصندوق.
المادة 13
فتح المادةيسير رئيس لجنة الصندوق المركزية الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل، وعملا بالقرارات التي تتخذها لجنة الضمان المركزية، ولجان الضمان الولائية.
المادة 14
فتح المادةتتكون لجنة الضمان الولائية من الاعضاء الآتي بيانهم :
الوالي أو ممثله، رئيسا، - ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين
- - ممثل الوزير المكلف بالمالية
- عضو المجلس التنفيذى المكلف بالفلاحة والصيد البحرى ممثل البنك الفلاحي -
- ممثل صندوق التأمين الفلاحي
- ثلاثة ممثلين للمنتسبين الى الصندوق يعينهم الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين.
المادة 15
فتح المادةتتولى لجنة الضمان الولائية مايأتي :
تتابع تطور المنتسبين في مستوى الولاية تدرس طلبات الضمان أو الكفالة التي . - يقدمها الصندوق وتبت فيها
- تتابع الاخطار التي تنجم عن منح الصندوق ضمانه في مستوى الولاية، تدرس طلبات استخدام الضمان و / أو - الكفالة وتبت في هذه الطلبات.
تكون قرارات لجنة الضمان الولائية قابلة للطعن لدى لجنة الضمان المركزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحرى.
المادة 16
فتح المادةتجتمع لجنة الضمان الولائية مرة واحدة على الاقل فى كل ثلاثة أشهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
يصح اجتماعها اذا حضرته أغلبية أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات فى محضر يوقعه أعضاء اللجنة الحاضرون وترسل نسخة منه الى لجنة الضمان المركزية.
المادة 17
فتح المادةيتولى الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي الكتابة التقنية للجنة الضمان المركزية ولجان الضمان الولائية.
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 18
فتح المادةيرسل البنك الى لجنة الضمان الولائية طلبات الضمان أو الكفالة اللذين يقدمهما الصندوق.
الأربعاء 16 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581 يلجأ الى طلبات استخدام ضمان الصندوق | أو كفالته بعد أن يستنفد البنك سبل التحصيل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةلا يغطى الصندوق الا الديون الاصلية الباقية لدى البنك في مستوى 70% من مبلغها .
يحل الصندوق محل البنك في ديون هذا الاخير حتى استكمال التسوية المطبقة عليه عملا بما ورد في الفقرة السابقة.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن يحل الصندوق بمرسوم يحدد كيفيات تصفية أملاكه وأيلولتها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-98
« تلغى أحكام المرسوم رقم 87-82 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-98
مرسوم تنفيذي رقم 95-98 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995، يتعلق بصندوق الضمان الفلاحي
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1408 الموافق 12 مايو سنة 1988 ، يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1443
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات ضبط موارد صندوق الضمان الفلاحي ودفعها. 1327
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.