مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
المادة الأولى
فتح المادةيمكن الاشخاص الخواص المواطنين الطبيعيين والمعنويين أن يستثمروا أموالهم في نطاق التنمية العقارية بنية كراء العمارات أو بيعها في اطار أحكام القانون رقم 8-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور إعلام.
تخصص الأراضي الضرورية لانجاز الاستثمارات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي إطار أحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتدرس طلبات الاعتماد المبادر بها في إطار هذا المرسوم، على أساس الملف النموذجي الجارى به العمل الذي يلائم طبيعة الاستثمار المقصود، شريطة مراعاة الاجراء المقرر لتطبيق القانون رقم 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 - المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنجز الاستثمارات المبادر بها تطبيقا لهذا المرسوم حسب الحالتين الآتيتين :
- على مساحات أراض مدمجة في الاحتياطات العقارية البلدية التي ضمنت في مخطط تهيئة مفصل وتنازلت عنها البلدية لهذا الغرض لقائدة المنجزين المعتمدين على مساحات أراض يملكها المنجز ولا توجد ضمن الاحتياطات العقارية البلدية.
المادة 4
فتح المادةيتم تخصيص الأراضي المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، حسب الأولويات التي أسستها القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ولاسيما الامر رقم 24-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات.
المادة 5
فتح المادةيقع التنازل عن الاراضي المنجزين المعتمدين على أساس قيمتها التجارية.
المادة 6
فتح المادةيقدم مترشح التنمية العقارية طلبا خطيا يرسله الى رئيس المجلس الشعبي البلدي للمكان الذي يقع فيه الاستثمار المبادر به ..
وتسجل الطلبات مرفوقة بعقد الاعتماد حسب الترتيب التسلسلي التاريخي في دفترين يفتحان خصيصاً لهذا الفرض مقابل وصل ايداع، ويخصص أحدهما للترشيحات التي تتعلق بمساحات واقعة ضمع الاحتياطات العقارية، اما الثاني فيخصص للترشيحات التي تتعلق بمساحات الاراضي التي يملكها المنجز.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المنجزين المعنيين بأحكام هذا المرسوم أن يمتثلوا لتنظيمات التعمير وتعليماته ولمقاييس البناء التقنية الجاري بها العمل. وتراقب تطبيق هذا الالتزام الأخير الهيئة المختصة في هذا المجال.
ويتعين على المنجزين زيادة على ذلك.
مراعاة الصيغة الفلاحية للاراضي طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 8
فتح المادةتبين نصوص لاحقة بدقة عند الحاجة.
كيفيات تطبيق هذا المرسوم، المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.