مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
الباب الاول — طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى
الفصل الاول — المنشآت الكبرى والأنابيب المتصلة بوسائل انتاج المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةيعد ما يأتي ادناه منشآت كيرى متصلة بوسائل انتاج المحروقات :
I - I مراكز فصل الزيت :
تتكون مراكز فصل الزيت من مجموعة تجهيزات تمكن من فصل مختلف مكونات الخام المتدفق القادم من آبار الإنتاج للحصول على منتوجات مطابقة للمقاييس المحددة. 2 مراكز معالجة الغاز :
تتكون مراكز معالجة الغاز من نقاط وصول المحروقات الغازية, وتساعد هذه المراكز على معرفة كميات المحروقات المنتوجة بعد الفصل والتمدد وازلة الماء والغازولين ، ثم الاستقرار والتصفية قبل ارسالها نحو انابيب التصريف. 3-3 مراكز الجمع الرئيسية :
تتكون مراكز الجمع الرئيسية نقاط وصول المحروقات الآتية من حقول المحروقات السائلة.
وهذه المراكز الرئيسية تحدد كميات المحروقات المنتوجة بعد ازالة الغاز والماء واستقرارها وازالة ملوحتها والغازولين ثم تصفيتها قبل ارسالها الى انابيب التصريف.
وبالإضافة الى ذلك يجب ان تكون مراكز الجمع الرئيسية مجهزة بأجهزة المراقبة وادوات قياس كميات المحروقات التي تستخرج منها. ويجب ان تعتمد رسميا اجهزة المراقبة وادوات القياس هذه وكذلك طريقة العمل طبقا للتشريع المعمول به.
4 - مراكز الاستقبال والارسال الرئيسية :
مراكز الاستقبال والارسال هي منشآت التخزين والتوزيع المتصلة بالانابيب الرئيسية اتصالا مباشرا أو غير مباشر وبمنشآت التصدير والمعالجة الصناعية والتمييع والتزويد العام لشبكة انابيب التوزيع العمومي. ويجب ان تجهز هذه المراكز بأدوات القياس والمراقبة واجهزتهما الموافق عليها رسميا للتنظيم الساري المفعول.
الاربعاء 20 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةيعتبر ما يأتي أنابيب متصلة بوسائل انتاج المحروقات :
أنابيب الجمع التي تصل اما راس بئر الانتاج بمركز معالجة المحروقات الغازية او مركز الفصل، واما مراكز المعالجة بمنشآت اعادة الحقن واما مراكز الفصل بمراكز الجمع الرئيسية.
2 - أنابيب النقل التي تربط منشآت الحقن برؤوس الآبار الحاقنة.
3 - أنابيب التصريف التي تصل اما مراكز المعالجة بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل)، او مراكز الجمع الرئيسية بالانابيب الرئيسية (مصبات البدء او الوصل، واما يأحد | مراكز المعالجة أو الفصل، تشمله رخصة استغلال بمركز اعادة حقن تشمله رخصة استغلال اخرى.
الفصل الثاني — الانابيب والمنشآت الكبرى المرتبطة بنشاط نقل | المحروقات
المادة 3
فتح المادةبعد ما يأتي أنابيب مرتبطة بنشاط نقل المحروقات :
1 - الانابيب الرئيسية التي تضمن نقل المحروقات السائلة او الغازية بغية التصدير او المعالجة الصناعية او التمييع او التزويد العام | الشبكة قنوات التوزيع انطلاقا من مركز رئيسي للاستقبال والارسال او عن طريق وصلات مرتبطة.
2 - الانابيب التي تربط انبوبين رئيسيين او اكثر.
3 - الانابيب التي تكون جزءا من الشبكات الداخلية في مراكز الاستقبال والارسال الرئيسية.
المادة 4
فتح المادةتعتبر محطات الضغط والفسخ والتمدد الأولى الملحقة بأنابيب نقل المحروقات منشآت ملحقة ومرتبطة بالانابيب المذكورة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 305
الباب الثاني — القواعد والاجراءات التي تطبق في ميدان انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية، ونقلها
الفصل الاول — انجاز المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات
المادة 5
فتح المادةيخضع انجاز مشاريع المنشآت الكبرى لانتاج المحروقات السائلة او الغازية وتركيباته للقواعد والاجراءات المطبقة على رخص البناء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — انجاز منشآت النقل الكبرى، الرخصة القبلية لاقامة المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 6
فتح المادةعملا باحكام المادة 18 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه تخضع مشاريع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بواسطة انابيب تمر بولاية واحدة او بعدة ولايات لاجراء الموافقة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات.
يتكون ملف الموافقة على مشروع بناء انبوب النقل من الوثائق التالية : 1 مذكرة وصفية للمنشآت الكبرى تبين على الخصوص ما يأتي :
- - طبيعة المواد التي يجب نقلها،
- القطر، التقسيم، الحد الاعلى للضغط اثناء العمل، منسوب التدفق الاقصى في الساعة، في مختلف الاجزاء، والاوضاع الرئيسية للمنشآت التي تكون جزءا من الانبوب وخاصة محطات الضخ، والضغط، ومنشآت الخزن والشحن
- برنامج انجاز الاشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل البناء،
- وعند الاقتضاء، تفصيل التوسع الممكن في املاك الدولة والجماعات المحلية والملكيات الخاصة 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه
2 - جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الانابيب الموجودة التي يربط بها الانبوب المراد تركيبه او الانابيب المراد تركيبها.
3 - الترتيبات المرتقبة على الصعيد التجاري لضمان استعمال المنشآت الكبرى حسب شروط المردودية الكافية. 4 نسختان من التصاميم والخرائط والرسوم البيانية الآتي ذكرها :
تصميم مقياسه 1/2.000.000/1 المجموع المنشآت
- رسم جانبي بياني مأخوذ من خارطة بمقياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الانابيب يبين بدقة مسار هذه الانابيب تصاميم اجتياز (طريق وادى، سكة حديدية الخ . . . . ).
رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
- احصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
- كميات المحروقات المزمع نقلها كل عام،
- الاستثمارات المنتظرة لبناء المنشأة الكبرى ووسائل تمويلها،
- توقعات مصاريف الاستغلال السنوية والتكاليف على اختلاف انواعها.
المادة 7
فتح المادةيستشير الوزير المكلف بالمحروقات الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية و الري والغابات و الفلاحة و المناجم والجيولوجيا، والتهيئة العمرانية والتعمير والبناء، والاشغال العمومية، والثقافة والسياحة، والمالية وكذلك ولاة الولايات التي تمر بها انابيب المحروقات المزمع تركيبها والمصالح والهيئات المعنية قبل ان يوافق على مشاريع المنشآت الكبرى خلال 120 يوما التالية لتاريخ تسلمه الملف.
ويجب على المصالح والهيئات التي تستشار ان تجيب خلال 60 يوما ابتداء من استلامها الملف.
وأن انقضى هذا الاجل عد سكوتها موافقة.
وفي حالة صدور ملاحظات سديدة تقوم المؤسسة بالتعديلات الضرورية.
وعندئذ تعاد احالة المشروع النهائي المصحح خارطة عامة لمسار الانابيب. حسب القانون على الوزير المكلف بالمحروقات -5 اما فيما يخص محطات الضغط ومحطات الضخ فيكون مايأتي :
تصميم تحديد موقع المنشآت الكبرى الملحقة،
- التصاميم التفصيلية للانابيب والتركيبات | الكهربائية وصف انظمة الامن تصميم البنايات ومساكن الاستغلال،
- مخطط التطهير.
محض اختيار الارض، وعقد اقتنائها او قرار نزع الملكية، ان اقتضى الأمر.
6 - مذكرة اقتصادية ومالية، تبين خاصة | ما يأتي :
ليوافق عليه بقرار يتخذه خلال 60 يوما تبتدى من تسلمه الملف من جديد.
الفصل الثالث — القواعد التي تطبق على بناء المنشآت الكبرى لنقل المحروقات
المادة 8
فتح المادةعملا باحكام المادة 6 من هذا المرسوم والمادة 10 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه، تقدم المؤسسة الوطنية لاول مجلس شعبي بلدي معني باقامة المنشأة الكبرى طلب رخصة البناء. واذا كانت المنشأة الكبرى تمتد الى تراب عدة بلديات فان المجلس الشعبي البلدى الذى يتسلم الملف يرسله مصحوبا برأية الى المصالح المكلفة بالتعمير في الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الولاية لتدرسه طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما.
اما اذا كان من المحتمل ان تمتد المنشأة الى عدة ولايات، طبق الاجراء المذكور في الفقرة السابقة على كل ولاية معنية.
المادة و : يشتمل ملف طلب رخصة البناء على قرار موافقة الوزير المكلف بالمروقات على المشروع، وعلى الوثائق الآتية : 1 في البنايات ومساكن الاستغلال :
د تصاميم تحديد الموقع وكتلة البناء، والتوزيع، والمستندات الاخرى المطلوبة فى التنظيم الجارى به العمل. 2 في الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة مع صرف النظر عن احكام المواد من 2 الى 6 من المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه.
فيما يخص الانابيب :
- الخارطة العامة للمسار
- منظر فوقي
- منظر جانبي، تصاميم عبور (طريق وادى، سكة حديدية ال .....
رسم بياني يمثل مشتملات المنشأة الكبرى، تصميم موقع المنشآت الكبرى الملحقة، احصاء بياني تجزيئي للملكيات التي يمر بها المشروع،
- رسم بيان اقامة نظام الامن في حالة وجوده.
فيما يخص محطات الضغط او الضخ :
تصميم تحديد الموقع التصاميم التفصيلية للانابيب.
- وصف انظمة الامن،
- مخطط التطهير.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 307
- - مذكرة وصفية للمنشأة الكبرى
- ان اقتضى الامر، محضر اختيار للقطعة الارضية.
المادة 10
فتح المادةكيفيات دراسة الملف وتسليم رخصة البناء هي الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-211 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه. وتسلم رخصة البناء هذه مع مراعاة حقوق الغير.
المادة II : يرسل ملف الطلب اللازم الى الوالي المختص اقليميا اذا تطلب بناء المنشأة الكبرى نزع الملكية او اقامة ارتفاقات ذات منفعة عمومية او الانتفاع بالقطع الارضية المشغولة والحقوق الملحقة، ولم يحصل اتفاق بالتراضي بين المؤسسة والاشخاص المعنيين.
وفي هذه الحالة، يسلم الوالي حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها وفي الاجال المحددة، القرارات المتعلقة بذلك.
الفصل الرابع — نزع الملكية بسبب المنفعة العمومية ارتفاقات المنفعة العمومية شغل الارض والحقوق الملحقة بذلك
المادة 12
فتح المادةعملا بالمواد 30 و 31 و 33 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، تنزع الملكية بسبب المنفعة العمومية طبقا لاحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 مايو سنة 1976 المذكور اعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه بالنسبة للمنشآت الكبرى والانابيب المصرحة بأنها ذات منفعة عمومية.
يصرح باعلان المنفعة العمومية للمنشآت الكبرى بعد اجراء تحقيق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها فى القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما استشارة المجلس الشعبي الولائي المعنى. 308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه وفي غياب احكام تنظيمية واضحة في الموضوع، يتم الاجراء وفق ما نصت عليه المواد من 15 الى 21 من هذا المرسوم بحجة المنفعة العمومية التي يصرح بها الوالي.
المادة 13
فتح المادةيمنح الوالي المختص اقليميا بقرار الحق في ارتفاقات المنفعة العمومية المتمثلة في الدخول، والعبور، والقنوات العلوية، والانتفاع بشغل القطع الارضية والحقوق الملحقة بها وذلك | تطبيقا للمواد من 30 الى 32 من القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضي يجسمه التزام تعاقدي بين المؤسسة والملاك، والحائزين حقوقا ثابتة، والمخصصة لهم، وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية.
ويقرر الترخيص باتفاقات او شغل القطع الارضية، والتمتع بالحقوق الملحقة طبقا للمواد من 22 الي 33 من القانون رقم 06 84 -- 06 84 المؤرخ في 7 يناير سنة 1934 والمتعلق بالانشطة المنجمية ووفقا لاحكام هذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةيرخص الوالي بقرار حسب الشروط والاشكال المحددة أدناه بتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية المنصوص عليها في القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، في غياب اتفاق التراضي بين المؤسسة والملاك وحائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين المصرح بمنفعتها العمومية.
ويصرح الوالي بمفعتها العمومية بعد اجراء تحقيق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهماء لاسيما بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي المعنى.
واذا لم تكن هناك احكام تنظيمية واضحة في هذا المجال، يصرح الوالى بالمنفعة العمومية وفق ما تقتضيه المواد من 15 الى 21 من هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيأمر الوالي بقرار ان يفتح تحقيق في البلديات التى تمريها المنشأة الكبرى خلال | الايام الثمانية (8) الموالية لتاريخ استلامه الطلب.
ويعين مندوبا محققا.
المادة 16
فتح المادةيبين هذا القرار موضوع التحقيق ومدته والمكان الذى يمكن الجمهور ان يطلع فيه على ملفه ويعلق فى مقار المجالس الشعبية البلدية المعنية.
المادة 17
فتح المادةيشعر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الملاك وحائزى الحقوق العينية بالاشغال المزمع القيام بها ويدعونهم الى تقديم ملاحظاتهم خلال شهرين (2) ابتداء من فتح التحقيق.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تدون الملاحظات خلال فترة التحقيق في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض، او تقدم مباشرة للمندوب المحقق او ترسل كتابيا.
المادة 19
فتح المادةيغلق سجل التحقيق ويوقعه المندوب المحقق فى نهاية اجل الشهرين (2) المحدد اعلاه.
ويعد المندوب المحقق خلال الايام الثمانية
(8) الموالية لذلك محضر تحقيق يرسله الى المؤسسة التي يجب عليها خلال خمسة عشر (15) يوما ان تكتب مذكرة جوابية وتقوم بتعديل المسار، ان اقتضى الامر.
المادة 20
فتح المادةيرسل المندوب بالتحقيق عندئذ الى الوالى خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ملف التحقيق الكامل مع ما يستخلصه من نتائج.
المادة 21
فتح المادةيمنح الوالى بقرار بعد الموافقة على المسار النهائي حق الانتفاع بالارتفاقات ويحدد.
ان اقتضى الامر، تعويضات احتياطية مقدمة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمه ملف التحقيق.
المادة 22
فتح المادةعملا بالمادتين 30 و 33 من القانون رقم 86 14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور اعلاه، والمواد من 22 الى 28 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 المذكور أعلاه، يمكن المؤسسة من اجل تنفيذ اشغال انجاز المنشآت الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة الكبرى لنقل المحروقات السائلة والغازية وخزنها ان تقوم بما يأتي :
- تشغل وقتيا الاراضى والاماكن الضرورية لاقامة الورشات او مساكن المستخدمين المعينين في هذه الورشات واقامة حظائر العتاد، تستفيد من الحقوق الملحقة التالية :
تقوم او تكلف من يقوم بأشغال الهياكل الاساسية اللازمة لانجاز العمليات المذكورة اعلاه وخاصة بنقل الاعتدة والتجهيزات تقوم او تكلف من يقوم بالاشغال المطلوبة لتزود بالماء المستخدمين والورشات والتجهيزات
المادة 23
فتح المادةيرسل الى الوالى طلب شغل الاراضي وترسل نسخة منه الى الوزير المكلف بالمحروقات، اذا لم يكن هناك اتفاق بالتراضى مع الملاك وحائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوي الحقوق الآخرين او المصالح المعنية.
وينبغي ان يبين هذا الطلب ما يأتي :
أ (أ) المعلومات الضرورية للتعريف بالمنشأة الكبرى التي تستلزم شغل الاماكن ب التاريخ المحدد للشروع في شغل الاماكن ومدة هذا الشغل،
ج) هدف شغل الاماكن ومدي اتساع الحقوق المطلوبة
د) جميع المعلومات المتعلقة بموقع الاراضي المطلوب شغلها، ومساحتها وطبيعتها
ه) اسماء الملاك وجائزى الحقوق العينية والمخصصة لهم، وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية، والقابهم، ومواطنهم.
ويلحق بطلب شغل الاراضي ما يأتي :
تصميم تحديد المواقع يبين اذا اقتضى الأمر حدود الاراضي المطلوب شغلها مؤقتا ومساحتها)، الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 جميع المعلومات التقنية التي تحدد الإشغال والتركيبات المزمع القيام بها وشروط انجازها وعند الاقتضاء، كل ما يمس ملك الدولة المقصود.
المادة 24
فتح المادةيعين الوالي بقرار خلال الايام الثمانية (8) الموالية لتسلمه الطلب مندوبا محققا، ويعلق في مقار المجالس الشعبية البلدية المعنية اعلانا باجراء التحقيق مدة خمسة عشر (15) يوما.
ويجب ان يبلغ هذا الاعلان للملاك واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية من اجل الحصول على ملاحظاتهم ان اقتضى الامر.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تدون هذه الملاحظات في سجل خاص مرقوم وموقع يفتح لهذا الغرض او تقدم له مباشرة أو ترسل اليه كتابيا خلال الثلاثين
(30) يوما ابتداء من فتح التحقيق.
المادة 26
فتح المادةيغلق سجل التحقيق لدى انتهاء اجله ويوقعه المندوب المحقق.
وبعد انقضاء اجل التحقيق وخلال الايام الثمانية (8) الموالية لذلك، يرسل مندوب التحقيق الملف الكامل مرفوقا باستنتاجاته الى الوالي الذي يبت فيه بقرار خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمه الملف ويبلغ قراره للمؤسسة.
المادة 27
فتح المادةيمكن ان يمنح قرار الوالى رخصة شغل الاماكن والتمتع بالحقوق الملحقة المطلوبة، ويبين حدود ممارستها ومدى اتساعها، ان اقتضى الأمر.
ويحدد قرار الوالي في الوقت نفسه، التعويض الوقتي الذي يجب ان تودعه المؤسسة مقدما.
المادة 28
فتح المادةيجب على المؤسسة المستفيدة ان تعيد المساحة المشغولة الى حالتها الاصلية اثر انتهاء فترة شغل الاراضي دون المساس باحكام المادة 27 من القانون رقم 06 84 06 84 المؤرخ في 7 يناير معنة - 1984 المذكور اعلاه ! 310 ! الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه
المادة 29
فتح المادةيمكن الملاك واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين او المصالح المعنية طبقا للاجراءات المدنية واحكام | المادتين 23 و 31 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في يناير سنة 1984 المذكور اعلاه، أن يطعنوا في قرار الوالي الذي يرخص بشغل الارض والحقوق الملحقة أو تنفيذ الارتفاقات وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم.
الفصل الخامس — تحويل المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية
المادة 30
فتح المادةتتمتع المنشآت الكبرى لنقل المحروقات السائلة او الغازية بحماية خاصة نظرا لكونها هياكل اساسية استراتيجية.
ويجب ان يكون تحويل هذه المنشآت الكبرى استثنائيا وتخضع لاحكام المادتين 31 و 32 الآتيتين.
المادة 31
فتح المادةيمكن المؤسسة المعنية ان تقترح حلا بديلا بالتراضى اذا كان تحويل منشأة كبرى لنقل المحروقات الذى تطلبه هيئة عمومية يحتمل وقوع اضطرابات شديدة في الاستغلال او تنجر عنه نفقات كبيرة.
واذا رفض الطالب الحل المقترح يلجأ الى تحكيم الوزير المكلف بالمحروقات.
واذا كان الخلاف بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير الوصى على القطاع الطالب يلجأ حينئذ الى تحكيم الحكومة.
اما اذا كانت لهذا التحويل مسوغات وجب على المؤسسة ان تعلم الطالب بأجال القيام بالتغييرات المطلوبة ومبلغ المصاريف اللازمة لذلك.
المادة 32
فتح المادةتمنح المؤسسة المهل اللازمة للقيام يتحويل المنشآت الكبرى او تغييرها، اذا كانت اشغال هذا التحويل ضرورية. 4 ولا يسمح للهيئة التي تطلب تحويل المنشآت الكبرى الموجودة لنقل المحروقات السائلة والغازية ان تقوم بالاشغال التي تعرض هذه المنشآت للخطر.
وتتحمل هذه الهيئة في جميع الاحوال كامل النفقات المتولدة عن اشغال تحويل تلك المنشآت الكبرى او تغييرها الا اذا تعلق الأمر بتبعية خدمة عمومية تفرضها الدولة، وفي هذه الحالة تكون نفقات التحويل او التغيير على عاتق ميزانية الدولة.
الفصل السادس — المراقبة التقنية والمتابعة الادارية
المادة 33
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالمحروقات في حدود صلاحياته وحسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها المراقبة التقنية لانجاز الانابيب والمنشآت الكبرى الخاصة بالمحروقات المذكورة في هذا المرسوم.
وتشتمل هذه المراقبة على المتابعة الادارية والتقنية وشروط استغلال هذه المنشآت الكبرى وامنها ونظافتها.
ويمارس كل وزير مختص في حدود صلاحياته مراقبة الأمن العمومي، وامن اليد العاملة ورعاية صحتها، والمحافظة على البنايات والمساكن وطرق المواصلات وحماية استعمال المناطق والاحواض المائية ووقاية الثروة الفلاحية، وحماية البيئة.
المادة 34
فتح المادةيسهر الوزير المكلف بالمحروقات على صيانة المنشآت الكبرى والتجهيزات الخاصة بنقل المحروقات التابعة لقطاعة وعلي خزنها، كما يسهر على المحافظة عليها.
ويتحقق مما يأتي :
- الصيانة الدائمة لمنشآت نقل المحروقات وخزنها والتجهيزات التابعة لها وامن استغلالها واستمرار تزويدها حسب شروط الاستغلال العادية،
- اتخاذ المؤسسة جميع التدابير الضرورية لتنفيذ الاشغال وكون استغلال المنشآت الكبرى الاربعاء 29 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة لا يتسبب فى اية مضايقة او بلبلة في المصالح | العمومية.
المادة 35
فتح المادةيجب على المؤسسة كلما طلب منها في اطار ممارسة المراقبة الواردة في المادتين 33 و 34 اعلاه، ان تقوم امام اعوان المراقبة بالعمليات الضرورية لفحص الشروط التقنية والامنية لنقل المحروقات وخزنها.
المادة 36
فتح المادةيجب على المؤسسة ان تقدم للمصالح المختصة المكلفة بالمراقبة التصاميم والمعلومات والاخبار والوثائق المتعلقة بتنفيذ الاشغال والامن ورعاية الصحة.
كما يجب عليها ان تقدم للاشخاص المخولين قانونا المكلفين بالمراقبة، جميع الوسائل والتسهيلات للوصول الى التجهيزات والورشات.
المادة 37
فتح المادةعملا بحتميات النظام العام، يجب ان تخضع المنشآت الكبرى المنتهية والمسلمة قبل استخدامها لفحص تقني تقوم به المصالح المختصة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 التابعة للدولة التي تأذن بالشروع في الاستخدام تحت مسؤوليتها.
ويحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار الشروط العامة للاستلام والفحص التقنى والشغيل.
الفصل السابع — احكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتحدد الشروط التقنية والشروط الامنية التي يجب ان تتوفر في منشآت نقل المحروقات السائلة والغازية وخزنها، في نصوص تنظيمية لاحقة..
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1406 | الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الاول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقي ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية - بموجب مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988، يقصى السيد عبد الرحمن ونيسي، بصفته نائبا اول لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بحاير الشرقى ولاية أم البواقي من مهامه الانتخابية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-58
- + 16 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-22
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-4
- أمر رقم 76-48
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 86-14
- مرسوم رقم 76-34
- مرسوم رقم 82-304
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-123
- مرسوم رقم 85-211
- مرسوم رقم 85-232
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (445)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-146
مرسوم تنفيذي رقم 05-146 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "توقرت" ( الكتل : 415 أ و416 ب و 424 ب و 433 أ ) 3
-
مرسوم رئاسي رقم 05-298
مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-116
مرسوم تنفيذي رقم 05-116 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 6 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "قرارة" ( الكتل : 418 و 419 ب و 438 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-147
مرسوم تنفيذي رقم 05-147 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "الحرشة" (الكتلة : 423)
-
مرسوم رئاسي رقم 05-294
مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-295
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
-
مرسوم رئاسي رقم 05-291
مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-153
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-148
مرسوم تنفيذي رقم 05-148 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة الكتلتان : 427 و 439 أ )
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قنوات تجميع وتفريغ الغازات والسوائل المنتجة عبر آبار منطقة حقول تيقنتورين
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-115
مرسوم تنفيذي رقم 05-115 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1426 الموافق 10 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "العريشة التحتانية" الكتلة : 407 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-297
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-296
مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13
-
مرسوم رئاسي رقم 05-293
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-292
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-290
مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1425 الموافق أول ديسمبر سنة 2004، يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لجلب الغاز الطبيعي لتموين محطتي ضخ البترول ("34 OK1 SP2 و "24 OB1 bis SP1 )
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 22 مايو سنة 2005، لأنبوب نقل غاز البترول السائل GPL أرزيو - سيدي بلعباس - وزارة المجاهدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1425 الموافق 11 ديسمبر سنة 2004، يتضمن 26 الموافقة على مشروع بناء شبكة قنوات التفريغ المصممة لنقل الغازات وغازات البترول السائلة والمكثفات البترولية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-149
مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-145
مرسوم تنفيذي رقم 05-145 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "ملغير " (الكتلتان : 412 و ( 413 ) . 18
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.