قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي الجزائرية الثلاثاء المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1317
المادة الأولى
فتح المادةيحدد نموذج عقد ملكية الاراضي المتنازل عنها في اطار حيازة الاملاك العقارية الفلاحية طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984ء عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إدارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية عقد بيع تطبيقا للقانون رقم 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 | عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983) رقم من الدفتر الابجدى للعقود الادارية لسنة 19 تلقى الوالي يوم الف وتسعمائة و هذا العقد الاداري الذي يشتمل على ما يأتي :
بيع :
من الدولة الى من يمثلها السيد والي ولاية ...
يساعده نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للسيد تعيين العمارة :
الاراضي أصل الملكية :
ان العمارة المتنازل عنها في عملية البيع ملك الدولة بمقتضى بدء حيازة الملكية :
يشرع المشترى في حيازة الملكية بمجرد تبليغ قرار الموافقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى.
السعر :
تمت عملية البيع هذه لقاء الدينار الرمزي الذي دفع الى صندوق قابض أملاك الدولة.
التكاليف والشروط :
I يخضع هذا البيع خضوعا صريحا لجميع أحكام القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمرسوم رقم 83-724 المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983، لاسيما ما يتعلق منها بتنفيذ عمليات الاستصلاح.
2 - يتبع هذا البيع شرط بطلان يتمثل في انجاز برنامج الاستصلاح خلال مدة خمس سنوات 1312 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من الشروع في الحيازة التي يوافق عليها | الوالي قانونيا بقرار.
لا يمكن بحال من الاحوال اثناء السنوات الخمس هذه أن تنقل ملكية الاراضي المبيعة قصد الاستصلاح بمقابل أو مجانا الا عن طريق الوراثة أو فى حالة عجز المالك الثابت قانونا عن متابعة عمل الاستصلاح.
وكل مخالفة للاحكام السابق ذكرها ينجر عنها فسخ البيع.
ويفسخ البيع عن طريق القضاء.
3 - تستثنى من التنازل الاملاك التابعة للدولة مهما يكن نوعها التي لا تقبل البيع أو التي - لا يمكن أن تنشأ عنها حقوق عينية أو شخصية طبقا للتشريع المعمول به.
المصاريف والحقوق :
يتحمل المشترى جميع مصاريف هذا العقد والمصاريف التي تترتب عليه وكذلك الحقوق والرسوم الواجبة الاداء.
التصريح :
حرر العقد في وثيقة اصلية ونسختين منها، تبقى و احداهما في المحفوظات العقارية وتسلم الثانية للمشترى بعد أن قرأها المشترى ووقعها بحضور نائب المدير المكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية.
حرر وأبرم في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه.
المشترى نائب المدير المكلف بشؤون أملاك الدولة الوالي والشؤون العقارية الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.