مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لتنسيق اعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها وتدعى في صلب النص «اللجنة " .
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة ما يأتي : . -- - تعد جميع المسائل التي لها صلة بسقى الاراضي وتهيئتها واستصلاحها، تحدد مخططات دواوين المساحات المسقية . - ودواوين تهيئة الاراضى واستصلاحها وبرامج عملها، تقوم ظروف تنفيذ هذه المخططات والبرامج وتتابعها، الأربعاء 16 صفر عام 1406ه الجريدة الرسمية
- تحدد الاعمال السنوية والمتعددة السنوات ذات الاولوية، * تعد عناصر ضبط تسعيرة مياه السقى ثم - تقترحها،
- توجه برامج تسيير الموارد المالية في المساحات المسقية - 6 تضبط التدابير الخاصة بالوضعيات
- الاستثنائية في ميدان تخصيص الموارد المائية أو تنفيذ الاشغال الهامة، تدرس برامج تحديد أو توسيع المساحات التي تهيا وتستصلح وتسقى،
- تحدد الاعمال المطلوب القيام بها لصالح الانتاج الزراعي في المساحات.
المادة 3
فتح المادةيشترك في رئاسة اللجنة وزير الفلاحة والوزير المكلف بالري، وتتكون من :
ممثل الامين العام للاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين،
- وزير المالية أو ممثله
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله ،
- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو ممثله ،
- وزير الصناعة الثقيلة أو ممثله.
- وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله المدير العام للبنك الفلاحي والتنمية - الريفية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستعين بأية ادارة أو مؤسسة أو شخص ترى في الاستعانة بهم فائدة في سير أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها.
يعد جدول أعمال الاجتماعات الامين الدائم ويعرضه على الرئيسين ليوافقا عليه ...
للجمهورية الجزائرية 1645 يترتب على اجتماعات اللجنة اعداد محاضر تعرض على الرئيسين في غضون الايام الثمانية
(8) الموالية لهذه الاجتماعات ليوافقا عليها.
المادة 5
فتح المادةيجمع الامين الدائم للجنة المعلومات عن نشاط دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها وينشر الوثائق ويتابع تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة ويمسك المحفوظات ويحضر ملفات النقط التي يشتمل عليها جدول أعمال الاجتماعات.
هذا ويحدد النظام الداخلى الذي تعده اللجنة كيفيات تنظيم الامانة الدائمة وسيرها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-18
- مرسوم رقم 83-20
- مرسوم رقم 84-118
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 85-119
- مرسوم رقم 85-260
- مرسوم رقم 85-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
مرسوم رقم 87-181
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.