ج.ر عدد 34 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج ة الشهير الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العلوية للحكومة مسلحة ملة النسخة الأصلية 30 50 بدو الطبع والاشتراكات : النسخة الأصلية وترجمتها 100 150 ادارة عليمة الرسمية 20 مم مي و 9 و لة شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقاب الارسال ابيب : 15 03.18 في 17 و ج ب 0 3200-50 لمن النسخة الأصلية : الفكرية دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها ناظرة دمج المطلوب منهم الرسائل لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاسلام 15 دج للسطر . لمن العدد للسنين السابقة : 50رة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدي عن تغيير العلوان لكرة .. و لمن النشر على اساس فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-479 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2041 مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. 2043 قوانين وأوامر قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045

3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وذو القعدة عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في II رمضان عام 1403 الموافق - 22 يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيينه مكلفين بمهمة. 2047 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين قاض عسكري 2047 وزارة المالية مرسوم رقم 83-478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 هشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 2047 وزارة الداخلية مرسوم رقم 63-48 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام - المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني. 2049 مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054 مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056 مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057 مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 143 الموافق 13 غشت سنة 1963 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشرطة. 2039 مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061 مرسوم رقم 83-487 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الأمن العمومي 2002 من سوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الأمن العمومي. 2063 مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065 مرسوم رقم 83-490 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي الاوائل. - 2067 مرسوم رقم 83 - - 497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بحافظى الأمن العمومي، 2008 مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070 مرسوم رقم 83-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الأمن العمومي. 2071 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة تجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. 0072

الثلاثاء و ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات و توزيعه. 2078 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتعلق بأسعار. الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع. 2081 وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح: 2082 اتفاقات دولية مرسوم رقم 13-479 مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن | المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية الموقع بنواندا في 15 أبريل سنة 1983. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،

- ب و بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين الشعبية حكومة وحكومة الجمهورية جمهورية أنغولا الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع بلواندا في 19 أبريل سنة 1983. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية انغولا الشعبية الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 في القمة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية أنغولا الشعبية

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المولا الشعبية المسماة ادناء بالاطراف المتعاقدة.

  • رغبة منهما في تطوير التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين بلديهما وذلك وفقا لروح علاقات الصداقة القائمة بين شعبيهما، قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان على قدمية التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى والخبرة التقنولوجية

2042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه بين الهيئات التابعة لكلا الطرفين وذلك قصد تشجيع التطور الاقتصادي والعلمي والتقني لكلا البلدين. المادة 2 يتضمن على وجه أدق التعاون الاقتصادي والعلمي والتقنى المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا الاتفاق ما يلى :

    • وضع منح دراسية وتربصية وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد باتفاق مشترك، ب) – ارسال الخبراء والمدرسين والتقنيين ج) اعداد بعد قرار مشترك الدراسات والمشاريع الكفيلة بالمساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين. د) .. أشغال انجاز بحوث مشتركة تتعلق بالمسائل العلمية والتقنية قد تؤدى إلى انجازات اقتصادية واجتماعية ه) - كل شكل آخر للتعاون الاقتصادي والعلمى والتقنى بما في ذلك التكوين المهنى والتقني للتقنيين والأطر يتفق على تعيينهم الطرفان المصاقدان. المادة 3 يتم تحديد بموجب اتفاقية الشروط العامة والمالية لهذا التعاون وكذا توزيع التكاليف بين الحكومتين كما يتم تحديد القانون الاساسي للخبراء والمدرسين والتقنيين. المادة 4 يتعهد كل طرف متعاقد على منح في بلده لرعايا الطرف المتعاقد الآخر الموفدون لمهمة في اطار هذا الاتفاق جميع التسهيلات الضرورية للقيام بالمهام التي تسند لهم طبقا لاحكام هذا الاتفاق.. المادة 3 يشمل كل طرف متعاقد عدم الاباحة بالوثائق والمعلومات المحصل عليها خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق وعدم تبليغها لطرف ثالث بدون موافقة بالطرف المتعاقد الآخر كتابيا. المادة 6 لا يمتع هذا الاتفاق الصحة القانونية أو تحقيق الالتزامات التي تتعهد بها كل مع الطرفين المتعاقدين في اطار الاتفاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات والترتيبات التي أبرمها كل من الطرفين المتعاقدين. المادة 7 تعرض الخلافات التي قد تحدث عن تفسير وتطبيق هذا الاتفاق على اللجنة المختلطة التي انشئت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية آنفولا الشعبية بتاريخ 29 يونيو سنة 1981. المادة 8 پسري مفعول هذا الاتفاق لمدة سنتين ويجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في نقضه ستة أشهر قبل ذلك. 2 - لا يؤثر انقضاء أو حلول أجل هذا الاتفاق على انجاز البرامج والمشاريع التي هي في طريق الانجاز أو التي لم يتم ابرامها بعد الا اذا قرر الطرفان المتعاقدان عكس ذلك. المادة و يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق. حرر بلواندا فى 15 ابريل سنة 1983 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والبرتغالية ، يتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أنغولا الشعبية الشعبية جلول پختي نميش بولينو بانتو جواو عضو اللجنة المركزية كاتب الدولة للتعاون وزير المجاهدين

الثلاثاء 7 دو المعده عام 1435 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2043 مرسوم رقم 83-480 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983. | ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - مشه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية الموقع بتواندا في 15 أبريل سنة 1983ء برسم ما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية، الموقع بلواندا في 15 أبريل سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. آلمادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1963. الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية أنغولا الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أنغولا الشعبية المسمات أدناه الاطراف المتعاقدة ، رغبة منهما في تطوير شامل للعلاقات الثقافية بين بلديهما بغية تعدد وتعزيز روابط الصداقة التي تجمع بين الشعب الجزائري والشعب الانغولي قررنا عقد هذا الاتفاق واتفقتا على الترتيبات التالية : المادة الأولى يعدل الطرفان المتعاقدان ان على تعزيز وتوطيد تعاونهما الثقافي في حدود امكانياتهما وذلك على اساس احترام سيادة كلا البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. المادة 2 يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الخاصة يتجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والاعلام والتعليم والفن والثقافة والتربية البدنية والرياضية عن طريق : ارسال وفود وممثلين من العلوم والثقافة.

  • تبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الفني والثقافي،
  • معارض فنية تنظيم تظاهرات فنية ورياضية. المادة 3 يسهر كل طرف متعاقد على حماية وضمان حقوق المؤلف لمواطني الطرف الآخر.

المسافة : يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الأخر منها دراسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والفني لدراسة مواد ستحدد باتفاق مشترك بين الطرفين المسادة 5 يتم تعيين المستفيدين من المنح المنصوص عليم إلى المادة الأولى من قبل الجهات المختصة في حكومة البلدين وعلى هؤلاء المستفدين أن يخضعوا للقوانين المعمول بها في البلاد المضيف. المسايرة يشجع الطرفان المتعاقدان في ميادين الاعلام والاذاعة والتلفزة والنشر والتوزيع والسينما على اساس عقود ميرمة لهذا الغرض بين المؤسسات المحتملة لكلا البلدين. المسادة 7 يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان طبقا لروح هذا الاتفاق التعاون بين منظماتهمها المكلفة بالانشطة الثقافية. المادة 8 يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون واللقاءات بين منظمات الشبيبة الجزائرية والانغولية المعترف بها من طرف حكومتي البلدين. المادة و سيتم انجاز الانشطة المنصوص عليها في المواد السابقة بعد اتفاق بين الجهات المختصة لكلا الطرفين. يمنع كل طرف متعاقد في حدود امكانياته مع احترام القوانين المعمول بها في بلاده، المادة 10 يدرس الطرفان المتعاقدات امكانيات وضع نظام المعادلة الشهادات والانجازات الدراسية المستوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين، وذلك قصد ابرام اتفاق في هذا المجال. المادة 11 قصد تطبيق هذا الاتفاق، يقوم كل بلد من البلدين بأعداد برنامج كل سنتين للتبادلات تكلف بتطبيقه الجهات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 12 يسرى كل خلاف قد يحدث عند تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالطريق الدبلوماسي. المادة 13 يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة أربع سنوات ويجدد تلقائيا لنفس المدة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في مراجعته كليا أو جزئيا، وذلك ثلاثة أشهر قبل ذلك. المادة 14 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بتاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق. حرر بلوائدة في 15 أبريل سنة 1983 في نسختين باللغة العربية والبرتغالية، يتساوى الثمان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية أنغولا الشعبية الشعبية بولينو بانتو جواو جلول بختي نميش كاتب الدولة للتعاون الجمهيلات والوسائل الملائمة لضمان النجاح الكامل | عضو اللجنة المركزية لهذه الانشطة. وزير المجاهدين

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2045 قوانين وأوامر قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية.

- ان رئيس الجمهورية،

    • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 154 منه ، وبناء على قرارات اللجنة المركزية لحزب- جبهة التحرير الوطنى فى دورتها الثالثة المخصصة للفلاحة ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية والنصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 | والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 75-166 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد المناطق السهبية -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل الاول أحكام تمهيدية المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضى وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية والقابلة للفلاحة . المادة 2 : طبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة النظام التسيير الذاتي أو للصندوق الوطني للثورة الزراعية. المادة 3 : يجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائرى الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون. الفصل الثاني حيازة الملكية باستصلاح الاراضي المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على أراض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على ميمزات مماثلة وكذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.

2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - ذو المعدة عام 11 المادة 5 : تحدد المجموعات المحلية، داخل المناطق | المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخذ رأى مصالح الفلاحة والرى المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح المادة 6 : يؤدي امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي. يقيد نقل الملكية المعترف : به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الادارة. يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي. المادة 7 : تحدد كيفيات واجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم. المادة 8 : يقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال. اجراءات خاصة طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم. المادة 12 : يخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، لضوابط منها على الخصوص : توفير الأراضي والمياه والحاجة اليهماء

  • قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة. تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 13 : يمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح. تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها بموجب قوانين المالية. المادة 14 : يمكن للملاك، في اطار قوانين المالية، الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والحقوق و يمكن أن تنصب هذه الاعمال على أشغال والاتاوى المفروضة على مواد التجهيز واللوازم تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الاراضي والتجهيز والسقى والتخفيض والفراسة والمحافظة على التربة قصد أخصابها وزرعها. المادة 9 : يمكن أن يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في مزرعة. المادة 10 : على المالك أن يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة 6 أعلاه. ويتم هذا الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم. المادة 11 : تمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح أراضيه. غير أنه، اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا | عند انقضاء الأجل المشار اليه أعلاه، تتخذ الضرورية لتنفيذ برنامج الاستصلاح أو استغلال الاراضي التي أصبحت منتجة. المادة 15 : يقدر الشرط الناسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات، عن طريق القضاء. الفصل الثالث حيازة الملكية عن طريق النقل المادة 16 : ترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي تنصب على الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه والمتعلقة بالاراضي الممتلكة طبقا لاحكام الفصل الثاني. أما بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة الاخرى. فترخص حيازة الملكية عن طريق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 74-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، ومجمل النصوص المتخذة لتطبيقه.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047 المادة 17 : لا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون، الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. الا أنه، وفي حالة عجز المالك أو ورثته المثبت قانونا، عن مواصلة عملية الاستصلاح، يجوز للمالك تحويل حقوقه، على أن يوافق المشترى على الشرط الناسخ، ضمن نفس الاشكال. المادة 18 : لا يجوز أن تعيد الاراضي، موضوع نقل الملكية، من مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 19 : تلقى أحكام المواد من 158 الى 165 المتعلقة بحق الشفعة وكذا أحكام المادة 168 من الامر رقم 21-23 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953. الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية : - قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة. بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يمين السيد محمد عمامرة، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة). بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يعين السيد مولود هدير مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة). وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1403

- الموافق 4 يونيو سنة 1983، يعين المرشح شعبان زروق، رقم تسجيله 211.138800-75 قاضيا للتحقيق العسكرى لدى المحكمة العسكرية بالبليدة . وزارة المالية مرسوم رقم 83 478 مؤرخ في 26 شوال عام 1403

- الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية. و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة to منه

2048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2-520 المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر مينة عالية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 صفر عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983 برسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليونا ومائتان وسيعة وخمسون ألف دينار (72.257.000 دج) مقيد في | ميزانية التكاليف المشتركة في البابين المميخين في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليونا ومائتان وسبعة وخمسون ألف دينار (7.257.000) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حربي بالجزائر في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 60.257.000 4 مجموع القسم الاولي : 60.257.000 القسم السابع المصاريف 91-37 المصاريف المحتملة …… المختلفة 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملفات من ميزانية التكاليف المشتركة : 72.257.000

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه رقم الإيواب الجريدة الرسمية للجمهورية 7042 الجدول - ب - العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - التعويضيات والمنيع المختلفة 7-675-000 -31 II مديريات الولايات - الأجور الرئيسية ….. ! 11.430.000 31 12 مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة .. 15.400,000 31-22 المدرسة الوطنية للحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة . …… 1.000.000 مجموع القسم الاول 71.907.000 مجموع العنوان الثالث 71.907.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 OI الادارة المركزية - المنح والاجور والتعويضات المقدمة للمتمرنين 000000 350.000 مجموع القسم الثالث 350.000 مجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية . . . . . 72.257.000 وزارة الداخلية | بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في الوطني. ان رئيس الجمهورية أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لأسيما المادة 216 منه

2050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمع تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 82-113 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 المحدد لشروط تعيين العمال في بعض المناطق من التراب الوطني بر سم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : يعتبر موظفين في الامن الوطني الاشخاص الذين يعينون لشغل منصب دائم يساهمون في الحفاظ على النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات، والسكينة العامة. المادة 3: ينظم موظفو الامن الوطني ضمن فئتين : فئة الموظفين بالزي الرسمي

- فئة الموظفين العاملين باللباس المدتى. وتضم فئة الموظفين بالزي الرسمي :

  • عمداء الأمن العمومي، . 1 محافظي الأمن العمومي،
  • ضباط الامن العمومي حافظي الأمن العمومي الاوائل،- حافظي الامن العمومي- حافظي الامن العمومي المساعدين. أعوان الأمن العمومي.- أما فئة الموظفين باللباس المدني فتضم : عمداء الشرطة،- محافظي الشرطة،- ضباط الشرطة،- مفتشي الشرطة،
    • أعوان البحث أعوان الامن العمومي.- ويعتبر سلك أعوان الأمن العمومي سلكا مشتركا بين الفئتين. الفصل الثاني التوظيف - التكوين المادة 4: فضلا على التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل، لا يمكن أن يوظف أحمد في الامن الوطني اذا لم تتوفر فيه الشروط التالية : أن يكون حاصلا على الجنسية الجزائرية منذ خمسة أعوام على الاقل. 2- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والخلق الحسن، -3 أن يكون مستوفيا شروط السخ والتأهيل. البدني اللذين تتطلبهما الوظيفة 4- أن تكون له قامة لا تقل عن 1,66 متر وقدرة بصرية مجموعها 10/15 لكلتا العينين دون أن تقل قوة بصر العين الواحدة عن 10/7. وتخفض القامة المطلوبة للمترشحات حتى 1,55 متر 5 أن يكون متحررا من التزامات الخدمة- الوطنية، 6 أن يكون التحقيق الاداري يعفيه مرضيا.- المادة 5 : تحدد القوانين الاساسية الخاصة شروط التوظيف والتكوين الخاصة بكل سلك.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051 المادة 6 : يوظف رجال الشرطة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهنى غير أنه يمكن أن يوظف بالاختيار حسب نسبة وكيفيات تحددها القوانين الخاصة رجال الشرطة الذين يستوفون أقدمية معينة وسنا دنيا ويسجلون في قائمة تأهيل تعد طبقا لشروط جدول الترقية. المادة 7 : يلزم المترشحون الذين يوظفون في أحد أسلاك الامن الوطني بقضاء فترة تكوين. المادة 8 : يتوقف ترسيم موظفي الامن الوطني على ما يأتي : I تدريب تحدد طرقه ومدته القوانين الخاصة،

  • التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تقوم به لجنة بعد انتهاء التدريب على أساس تقرير رئيس المصلحة. ويعلم الترسيم بعد انتهاء التدريب السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمكنها بعد استشارة اللجنة أن تمدد فترة التدريب سنة أخرى على الاكثر، أو تعيد المتدرب إلى سلكه الاصلي أو تسرحه . المادة 9 : يلتزم موظفو الأمن الوطنى عند توظيفهم بالخدمة مدة خمس (5) سنوات على الاقل. ولا تحسب ضمنها فترة التكوين. يتعين على موظفى الامن الوطنى أن يردوا الى الخزينة العامة كل مبالغ الاجور التي تقاضوها أثناء فترة التكوين مضافا اليها عند الاقتضاء نفقات الدراسة وذلك في حالة التسريح أثناء التكوين أو التمرين أو العزل لعدم الكفاءة أو خطأ مهني أو اخلال بالالتزام من جانب واحد قبل اكتمال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. الفصل الثالث الواجبات والالتزامات المادة 10 : يجب على موظفى الامن الوطني أن يتحلوا بالالتزام المطلق سلطة الدولة والعمل | على احترامها، وحماية مصالح الأمة، والدفاع عن مكتسبات الثورة. ويجب عليهم تقديم مساعدتهم في جميع النشاطات التي تقوم بها القيادة السياسية للبلاد، بكل اخلاص وفعالية واهتمام. المادة II : يجب على موظفى الامن الوطني، في اطار القانون التدخل بمبادرتهم الشخصية حتى خارج الساعات العادية لعملهم قصد تقديم العون لاي شخص معرض للخطر، وقمع أى عمل من شأنه أن يخل بالنظام العام. يعتبر موظف الامن الوطني في حالة خدمة عند تدخله تطبيقا للفقرة السابقة. المادة 2 : يلزم موظفو الأمن العمومي بالسر المهنى، وواجب التحفظ. ويجب عليهم أن لا يقشوا ولا يسمحوا بالاطلاع على أية وثيقة، أو معلومات يعرفونها أو يحوزونها أثناء ممارستهم لوظائفهم أو حدث باستثناء ضرورات الخدمة. ويجب عليهم أن يمتنعوا ولو خارج الخدمة عن أي عمل يتعارض وطبيعة وظائفهم. تنجز من أية مخالفة لاحكام هذه المادة عقوبات تأديبية بدون المساس بتطبيق قانون العقوبات. المادة 13 : يمنع على موظف الامن الوطني أن يحتفظ لديه بأي وثيقة تخص المصلحة حتى ولو كانت من ثمار عمله الشخصي. المادة 14 : يعد موظف الامن الوطنى مسؤولا عن التطبيق السليم للمهام الموكلة اليه كيفما كانت رتبته السلمية. ومن جهة أخرى، لا يعفى من أية مسؤولية تقع على كاهله بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسه. المادة 15 : يمنع قطعا على موظفى الأمن الوطني اللجوء إلى الاضراب أو أي شكل آخر من التوقف المدين عن العمل وكل عمل جماعي مخل بالانضباط يعاقب عليه خارج الضمانات التأديبية.

2032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 16 : لا يمكن لموظفي الاسمن الوطني بدون ترخيص بي كتابي بي من السلطة التي لها صلاحية التعيين أن يقوموا بما يأتي :

  • الانخراط ولا المشاركة في أية جمعية سياسية أو دينية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو غيرها، مجمع الأموال، أو القيام بجمع التبرعات أو السمي لجمع الهمسات أو تلقى الانخراطات أو الاشتراكات أو أي شيء آخر. المادة 17 : لا يمكن تعيين موظفى الامن الوطني أو نقلهم إلى منطقة أو دائرة ادارية تكون ممارسة وظائفهم فيها معرضة للحد من استقلاليتهم. المادة 18 : يمكن أن ينقل موظفو الأمن الوطني بعد اقامة ثلاث سنوات في نفس المنطقة أو الدائرة الادارية اذا لم تكن هناك ضرورة للمصلحة. المادة 19 : يجب على موظفى الأمن الوطني أن يعملوا ثلاث سنوات على الأقل خلال حياتهم المهنية في مصلحة للشرطة بولايات الجنوب، أو منطق مسة محرومة. المادة 20 : يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني الممارسة وظائفهم نهارا وليلا خارج مدة الدوام الرسمي الاسبوعي. تعوض الساعات المتممة خارج مدة الدوام الرسمى الاسبوعى براحة من نفس المدة تمنح في أقرب الأجال الممكنة. المادة 1 : يستفيد موظفو الامن الوطني يوم راحة كل أسبوع، يمنحها إياهم رئيس المصلحة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورات المصلحة. تؤجل هذه الراحة الى تاريخ لاحق اذا ما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة. تعوض بيوم راحة الخدمات المؤداة في يسوم عطلة . المادة 22 : لا يمكن لموظفي الامن الوطني مغادرة التراب الوطني دون ترخيص كتسابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين. ولا يمكنهم منادرة الدائرة الادارية التي يعملون فيها دون ترخيص كتابي من را رئيس المصلحة التي ينتمون اليها. المادة 3: لا يمكن لموظفى الامن الوطني عقد الزواج بدون ترخيص كتابي سابق من السلطة التي لها صلاحية التعيين. إن طلب الترخيص بالزواج يجب أن يلعدم ثلاثة أشهر قبل الاحتفال بالزواج، ويجب أن يستند الطلب على استخراج نسخة من شهادة ميلاد الزواج وشهادة الجنسية، وعند الاقتضاء يجب ذكر مهنة ومشغل الزوج وتلزم الادارة بالرد خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب. وفي حالة ما إذا عقد الموظف المعنى بالامي الزواج منتهكا أحكام الفقرات السابقة، أو بالرغم من الرفض المبرر لطلبه، فان السلطة التي لها صلاحية التأديب أن تتخذ أي اجراء خاص يحمى مصالح الخدمة، وذلك بعد استشارة اللجنة. المتساوية الاعضاء المختصة. المادة 24 : لا يستطيع موظفو الشرطة من الجنس النسوى عقد الزواج قبل ترسيمه. المادة 25 : لا يمكن لموظف الأمن الوطني الجمع بين نشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتعارض ووظيفته . ومن جهة أخرى، فان عليه ابلاغ ادارته اذا ما كان زوجه يمارس نشاطا مربحا أو يمتلك مصالح مالية صناعية أو تجارية، وذلك للتأكد فيما اذا كان هناك تعارض مع وظيفته. المادة 26 : يتعين على موظف الامن الوطني ابلاغ ادارته دو نما تعطيل بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية، أو أى تغيير العنوانه الشخصي. الفصل الرابع الشروط المادية المادة 27 : يستفيد موظفو الأمن الوطني فيما يخص الاجر بمرتب يرتبط بسلم الترتيب الخاص يسلكهم أو بالوظيفة التي يشغلونها، وكذلك من

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 نظام تعويضى المكافاة الراجبات والقيمات الخاصة بوظائفهم. يحدد النظام التعويضي لموظفى الأمن الوطني بسر سوم المادة 28 : يجب على موظف الامن الوطني الاستقرار مع أسرته في اقامته الادارية الا اذا كان مناك اعفاء صريح من قبل المصلحة التي لها صلاحية التعيين. المادة و : يستفيد موظف الامن الوطني الذين يمين أو ينقل لفائدة المسلحة من مجانية الرحيل أو رد لفقاته على أساس تقديم الاوراق الاثباتية. ويمكنه أيضا الحصول على تسخير للنقل له ولاسرته . المادة مو : يستفيد موظف الامن الوطني اما من مجانية السكن أو تعويض من السكن تحدد كيفيات منحه بنص لاحق الفصل الخامس التنقيط - الترقية المادة 3: تملك السلطة التي لها صلاحية التعيين حق التنقيط وتمنح كل سنة الموظف الامع الوطني، بناء على التراح رئيس المصلحة، نقطة رقمية تتبع بالدير هام يترجم القيمة المهدية للموظف المعنى، وكذلك طريقة خدمته، وسلوكه واستعداداته الخاصة. تبلغ بطاقة التنقيط الى ، الموظف، وفي حالة الاعتراض، تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي يمكنها أن تطلب اعادة النظر في النقطة الرقمية. المادة 3: يرقى موظفو الامن الوطني من درجة إلى أخرى بكيفية متواصلة تبعا للاقدمية والنقطة الرقمية والتقدير العام. المادة 33 : يجب على موظفي الامن الوطني كي يستفيدوا من الترقية أن يكونوا مسجلين في جدول الترقية الذي تعده الادارة كل سنة. ويعرض هذا الجدول على اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لتبدي رأيها فيه المادة 34 : خلافا لاحكام المواد 3 و 30 و 33 أعلاه، وأحكام القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بالتوظيف، يمكن موظفى الامن الوطني الذين يكون سلوكهم وطريقة خدمتهم وشجاعتهم واخلاصهم خارقة للعادة، أن يستفيدوا ترقية امتيازية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، إلى سلك أعلى أو ترقية في الدرجات، وذلك مكافأة وتشجيعا لهم. الفصل السادس اللجان المتساوية الاعضاء - الانضباط المادة 35 : تنشأ طبقا للتنظيم الجاري به العمل ولكل سلك من أسلاك الامن الوطني، لجنة متساوية الأعضاء أو عدة لجان يمكن استشارتها في مسائل ذات طابع فردى لهم موظفى الأمن الوطني. يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الاقليمي، وتكوينها العددي في القرار الذي پنشنها المادة 36 : تعدد صلاحية التأديب الى السلطة التي لها صلاحية التعيين وتمارسها، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة التي تجتمع في مجلس تأديبي. المادة 37 : علاوة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يتعرض موظفو الأمن الوطني الى احد الاجرائين التاليين : 1 حجز من يوم الى 8 أيام في محلات المصلحة، 2 - الادماج المؤقت أو النهائي في سلك نظير آخر تابع للامن الوطني. الفصل السابع أحكام الخاصة المادة 38 : يؤدى موظفو الشرطة اليمين لدى شروعهم الأول في العمل.

2054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ولا يمكن أن يحررهم من تلك اليمين الا | السلطة التي لها صلاحية التعيين. المادة 39 : يلزم موظفو الشرطة الذين ينتمون الى سلك فئة الذى الرسمى بارتدائه ما عدا في حالة ضرورة المصلحة. تحدد بمرسوم، الازياء وشعارات السلك، والقيمات، والرتب والتجهيزات الادارية. المادة 40 : يلتزم الموظفون المقبولون أو المعينون في وحدات التدريب والتدخل التابعة للامن الوطني بالعمل فيها مدة خمس (5) سنوات على الاقل. المادة 41 : يستفيد موظفو الأمن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل امتياز أقدمية معادلة لسنة من كل ثلاثة (3) أعوام كاملة في هذه المصالح اذا ما اعتبرت كيفية خدمتهم مرضية. ويمكنهم هذا الامتياز مع الترقية في الدرجة والاقدمية المطلوبة اما للمشاركة في امتحان مهني للالتحاق يسلك أعلى أو ليعينوا بالامتياز. يرقى موظفو الامن الوطني العاملون في وحدات التدريب والتدخل بالمدة السريعة على الرغم من النسب المحددة لكل فترة ترقية، ما لم يتخذ قرارا مخالفا لذلك المدير العام للامن الوطني. المادة 42 : تلقى أحكام المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لا سيما الماتان III - 10 و 152 مته وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه

  • وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 68 217 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافضين الرئيسيين المعدل ربمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامع الوطني، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكون هداء الشرطة ملكا من الموظفين.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2055 المادة 2 : يكلف عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن الوطني وتنشطها ومراقبتها. ويضطلعون بمسؤولية المصالح العاملة والادارية، والتكوين، أو المصالح التقنية للامن الوطني. يمارسون صلاحيات قضاة النظام الادارى والقضائي المخولة لهم بموجب القانون. يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من سلمهم والذين عينوا على رأس مصلحة حمل صفة عميد أول للشرطة. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يتم توظيف عمداء الشرطة : 1 عن طريق امتحان مهني مفتوح المحافظي الشرطة ومحافظي الامن العمومي، الموسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حدود ثمانية أعشار (10/8) وعشر (101) المناصب المتوفرة . 2 - في حدود العشر (10/1) من المناسب المتوفرة ، وبالانتقاء من بين محافظي الشرطة المرسمين، البالغين من العمر 45 سنة على الاقل من يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يحدد قرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يعين عمداء الشرطة الذين يوظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين. ويمكن أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول في الوظيفة، تمدها لجنة الترسيم المحدد تكوينها في القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة. وفي حالة ما اذا يتم الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة، منعهم تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي. المادة 6 : تنشر قرارات تعيين عمداء الشرطة وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامع الوطني.. الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك عمداء الشرطة في السلم الرابع عشر (14) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. : الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى من عمداء الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على ال الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج عمداء الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد طرقه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح والاداري. المادة 10 : تلفى أحكم المرسوم رقم 68-117 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه.

2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. بع ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III- 10 و 152 مليه و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 14 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن إنشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1358 الموافق 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمحافظي الشرطة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكون محافظو الشرطة سلكا . من الموظفين. المادة 2 : يكلف محافظو الشرطة تحت قيادة عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن العمومي وتنشيطها ومراقيتها. ويضطلعون بمسؤوليات في نطاق المصالح العاملة والادارية، ومصالح التكوين أو المصالح التقنية للامن الوطني. ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون. المادة 3 : بعد محافظو الشرطة في وضعية نشاط في مصالح الامن الوطني. الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف محافظو الشرطة : 1- من بين الطلبة المتخرجين مع المدرسة العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل المثبتين عند الالتحاق بالمؤسسة :
  • اما ليسانس في الحقوق أو أي شهادة معادلة معترف بها، ولهم من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة
  • أو خمسة (3) أعوام من الخدمات الفعلية بصفة ضابط للشرطة أو ضابط للامن العمومي مرسم. 3 في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء من بين ضباط الشرطة المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل ممن ينبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : ان طرق تنظيم المسابقة والامتحان المهني للالتحاق بتمرين محافظى الشرطة تحديد

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057 بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة | للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 6 : يعين محافظو الشرطة الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 2 أعلاه، كمتمردين مثل الطلبة محافظى الشرطة المقبولين في امتحان التأهيل. المادة 7 : يمكن لمحافظى الشرطة المتمرنين أن يرسموا بعد تمرين مدته سنة اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة، تعد طبقا لتقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، أو تسريحهم. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين محافظي الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة و : يرتب سلك محافظي الشرطة في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى من محافظي الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 1 : يدرج محافظو الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة و أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-218 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للججمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الأساسي الخاص بضباط الشرطة. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل. و بمقتضى المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968

2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه والمتضمن القانون الاساسي الخاص لضباط الشرطة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون ضباط الشرطة سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف ضباط الشرطة بوظائف التحريات والاستعلامات والتأطير والتكوين أو التسيير التي يمارسونها تحت سلطة محافظى الشرطة. ويمكنهم النيابة عن هؤلاء الا فى الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة . المادة 3 : يعد ضباط الشرطة فى وضعية نشاط في مختلف مصالح الامن الوطني. الفصل الثالث التوظيف المادة 4 : يتم توظيف ضباط الشرطة : I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للشرطة بعد فترة تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :

  • اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
  • أو خمسة (5) أعوام من الخدمة الفعلية بصفة مفتش للشرطة أو حافظ اول للامن العمومي | مرسم. ونسبة حافظى الامن العمومي الاوائل الذين يمكن قبولهم في تمرين ضباط الشرطة، محددة ب 1/20 من المناصب المتوفرة. 2 من بيع مفتشى الشرطة المرسمين، البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 المناصب المتوفرة وبالانتقاء 1 / .20 المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين ضباط الشرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 6 : يعين ضباط الشرطة الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرة (2 (2) أعلاه، كمتمرنين مثل الطلبة ضباط الشرطة المقبولين في امتحان التأهيل. المادة 7 : يمكن أن يرسم ضباط الشرطة المتمرنين بعد فترة تمريغ مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين على قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، وذلك بناء على تقرير رئيس المصلحة. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة اما منحهم تمديدا لتمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي، او تسريحهم. المادة 8 : تنشر قرارات تعيين ضباط الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك ضباط الشرطة في السلم الثانى عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2059 انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تحدد النسبة القصوى من ضباط الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج ضباط الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه فى المادة و أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68-220 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-485 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الشرطة. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 131 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الشرطة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون مفتشو الشرطة سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف مفتشو الشرطة تحت سلطة ضباط الشرطة بالتحقيقات العامة والادارية وبمهام الاستعلامات والوظائف المتصلة بسيس المصالح العامة للشرطة. ويمكن أن يعينوا في المصالح التقنية والادارية للامن الوطني. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يتم توظيف مفتشى الشرطة : I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة | العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج

2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه بامتحان للتأهيل، والذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :

  • اما شهادة مدرسية لقسم السنة الثانية من التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة. أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية- بصفة عون للبحث والتحقيق أو حافظ للامن العمومي مرسم. تحدد نسبة حافظى الامن العمومي الذين يمكن قبولهم في تمرين مفتشى الشرطة بعشر (101) المناصب المتوفرة. 2 من بين أعوان البحث، والتحقيق وحافظي الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (101) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين مفتشى الشرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 5 : يعين مفتشو الشرطة الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 3 الفقرة (2) أعلاه، كمتمرنين مثل الطلبة المفتشين المقبولين في امتحان التأهيل. المادة 6 : يمكن أن يرسم مفتشو الشرطة المتمرنين بعد فترة مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول فى المناصب تعدها وفقا لتقرير رئيس المصلحة، لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو إعادتهم الى سلكهم الاصلي أو تسريحهم. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين مفتشى الشرطة وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني . الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك مفتشى الشرطة في السلم الحادى عشر (11) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من مفتشى الشرطة الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلى للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج مفتشو الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه فى المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 66-131 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 ذو المعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في و 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون أعوان البحث سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف أعوان البحث تحت سلطة مفتشى الشرطة، بمهام التحقيقات القضائية | والادارية، والاستعلامات والوظائف المتعلقة بسير مصالح الشرطة . ويمكن أن يوظفو أيضا في المصالح الحدودية | والادارية والتقنية للامن الوطني. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يتم توظيف أعوان البحث : 1 من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبيقية للشرطة بعد تكوين مهني مدته 18 شهر يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمدرسة : اما شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة،
  • أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة عون للامن العمومي مرسم. 2 من بين أعوان الامن العمومي المرسمين الذين لهم من العمر 40 سنة على الاقل ويثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمرين أعوان البحث بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 5 : يعين أعوان البحث الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 (الفقرة) كمتمرنين مثل الطلبة أعوان البحث المقبولين في امتحان التأهيل. المادة 6 : يمكن أن يرسم أعوان البحث المتمرنين بعد سنة تمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة ترسيم وفقا لتقرير رئيس المصلحة، من طرف لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم.

2062 المادة 7 : تنشر قرارات تعيين البحث وترسيمهم | وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك أعوان البحث في السلم التاسع (9) المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان البحث الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الكلى للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدرج أعوان البحث العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 487-83 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الامن العمومي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III

– 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمنع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، برسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكون عمداء الامن العمومي سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف عمداء الامن العمومي بوظائف التأطير والتكوين والتنشيط ومراقبة الموظفين بالزي الرسمي. ويمارس هؤلاء صلاحيات قضاة النظام الاداي والقضائى المخولة لهم بموجب القانون.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من رتبتهم الذين يمارسون نشاطا قياديا أن يحملوا صفة عميد أول للشرطة. الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف عمداء الأمن العمومي : -I باجراء امتحان يفتح المحافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون مدة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/9 الوظائف المقررة من بين محافظى الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشن (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. الفصل الثالث المرتب المادة 2 : يرتب سلك عمداء الأمن العمومي في السلم الرابع (14) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 8 : تحدد النسبة القصوى من عمداء الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو إحالتهم على الاستيداع ب 10% من المجموع الفعلي للسلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة و : يدمج عمداء الأمن العاملون بالزي الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك همداء الأمن العمومي وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد المادة 5 : يعين عمداء الأمن العمومي الموظفون - كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين. ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمريع لمدة سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة المحددة وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلي. المادة 6 : تنشر قرارات تعيين عمداء الامن العمومي وترقيتهم وإنهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي. ان رئيس الجمهورية،

  • يناء على تقرير وزير الداخلية

وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III و 152 منه ربمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1396 الموافق 5 خليت سنة 1978 والمكنسي القانون الاساسي العام للحامل، لاسيسا السادة 110 منيه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1963 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني يرسم ما يلى : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكون محافظو الأمن سلكا من الموظفين. المادة 2 : يقوم محافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام واسن الاشخاص والممتلكات، والسكينة والنظافة العامة، وذلك تحت سلطة الامن العمومي. ويكلفون في اطار الوحدات المنشاة وأسلاك الطرق العمومية بالتاطير، وتكوين الموظفين العاملين بالزي الرسمي. ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يوظف محافظو الأمن العمومي : 1 عن طريق امتحان مهنى مخصص لضباط الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 من بين ضباط الامين العمومي المرسمين. البالغين من العمر 45 سنة على الأقل، المدين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة العملية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 5 : يعين محافظو الأمن العمومي الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين. المادة 6 : يمكن ترسيم محافظة الأمن العمومي المتمرنين بعد فترة تمرين مدتها سنة، اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة، وفقا لتقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه. واذا لم يتم اعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، اتخاذ قرار تمديد فترة التمرين لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين محافظي الامع العمومي وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065 الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك محافظي الامن العمومي في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى من محافظي الامن العمومي الذين يسكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للفئة. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج محافظو الامن العمومي العاملون بالزى الرسمى عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في سلك محافظى الامن العمومي، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-173 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-489 83 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسى الخاص بضباط الامن العمومي. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 مغه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذى يعدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطنى، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون ضباط الامن العمومي سلكا من الموظفين. المادة 2 : يقوم ضباط الامن العوسي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة العامة. ويكلفون تحت سلطة محافظ الامن العمومي في اطار وحدة منشأة أو سلك للطريق العام بالتأطير، وتكوين الموظفين بالزي الرسمي.

2066 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 دو المعدة عام 1403 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يتم توظيف ضباط الامن العمومي : من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة I - العليا للشرطة بعد تكوين مهني يستغرق سنة ويتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :

  • اما بكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة معترف بمعادلتها، وان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ | المسابقة، وان يكونوا قد ادوا الخدمة الوطنية. أو خمسة سنوات من الخدمات الفعلية- وذلك بصفة حافظ للامن العمومي مرسم. 2 - من بين الحافظين الاوائل للامن العمومي الموسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشرة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) الوظائف المتوفرة، وبانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة والامتحان المهنى للالتحاق بتمريخ ضباط الامن العمومي بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 5 : يميع ضباط الأمن العمومي الذين يتم توظيفهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 فقرة (2 (2) أعلاه كمتمرنين مثل ضباط الامن العمومي المقبولين في امتحان التأهيل. المادة 6 : يمكن للطلبة ضباط الأمن العمومي المتمرنين أن يرسموا بعد فترة تصريف مدتها سنة اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة المحددة حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل اللجنة، أن تعدد تمرينهم لمدة سنة كحد أقصى، أو اعادتهم الى سلكهم الأصلي أو تسريحهم. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين ضباط الامن العمومي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك ضباط الأمن العمومي في السلم الثاني عشر (12) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع إحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى مع ضباط . الامن العمومي الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للسلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج ضباط الشرطة العاملين بالزي الرسمي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك ضباط الأمن العمومي وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يوميو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تعدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص الشعبية. عليه في المادة 4 أعلاه. وفي حالة ما اذا لم يتم أعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067 مرسوم رقم 83-490 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي الاوائل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية، ۔و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان TT - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في ويكلف حافظو الأمن العمومي الاوائل، تحت سلطة ضابط الأمن العمومي، يتأطير الموظفين العاملين بالزي الرسمي في أمن الولايات. والمجموعات المتنقلة للشرطة، ووحدات التدريب والتدخل، ومدارس الشرطة. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يتم توظيف حافظي الامن العمومي الاوائل : ياجراء امتحان مهنى من بين حافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المرسمين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين و تنظيم مهنهم ، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن الوطني برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكون حافظو الأمن العمومي الأوائل سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف حافظو الامن العمومي الاوائل يضمان حفظ النظام العام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة. عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (207) المناصب المتوفرة وبالانتقاء. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة 3 (الفقرة (1 (1) أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 3: يعين حافظو الأمن العمومي الاوائل الموظفون طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين. المادة 6 : يمكن لحافظى الامن العمومي الأوئل المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول في الوظيفة المقررة، حسب تقرير رئيس المصلحة، وذلك من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارات

2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه اللجنة، تمديد التمرين لمدة سنة كحد أقصى أو اعادتهم إلى سلكهم الاصلي. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي الاوائل وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك حافظى الامن العمومي الاوائل في السلم الحادى عشر (11) المنصوص عليه في المرسوم اقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 9 : تحدد النسبة القصوى من حافظي الامن العمومي الاوائل الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب %5 %5% من المجموع الفعلى للسلك . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج مفتشو الشرطة الذين يقومون بمهام ضباط الامن العمومي المساعدين العاملين عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك حافظى الامن العمومي الاوائل حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-491 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الداخلية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III

    10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان - عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرقباء النظام العمومي و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذى يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكون حافظو الامن العمومي سلكا من الموظفين.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069 المادة 2 : يكلف حافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة. ويقوم حافظو الامن العمومي تحت سلطة حافظي الامن العمومي الاوائل بتأطير الموظفين العاملين بالزى الرسمى فى أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يتم توظيف حافظى الامن العمومي : I باجراء امتحان مهني من بين : 1 (1) حافظى الامن العمومي المساعدين المرسمين ب أعوان الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 من بين حافظى الامن العمومي المساعدين البالغين من العمر 50 سنة على الاقل، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية وذلك في حدود عشر (101) الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحان المهنى المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة (1 (1) أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإدارى. المادة 5 : يعين حافظو الامن العمومى الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، بعد انتهاء دورة تكوين مهني بمدرسة الشرطة. وفى حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة ان تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، او اعادتهم . الى سلكهم الاصلي. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك حافظى الامن العمومي في السلم التاسع (9) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من حافظي الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 من المجموع الفعلي للسلك. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : تم الشروع في دمج رقباء الامن العمومي من أجل التكوين الاولى لسلك حافظي الأمن العمومي. المادة 11 : يدمج رقباء الامن العمومي العاملون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في المادة 6 : يمكن ترسيم حافظى الامن العمومي | السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا المتمرنين بعد سنة من التمرين وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة التي تعد، حسب تقرير رئيس المصلحة من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه. للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.

2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 1 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-223 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي المساعدين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرين وزير الداخلية وينام على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 مشه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكون حافظو الامن العمومي المساعدون سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف حافظو الأمن العمومي المساعدون بقسمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة. ويكلف حافظو الامن العمومي المساعدون تحت سلطة حافظى الأمن العمومي بتأطير أحسوان الامن العمومي العاملين في أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم .. الفصل الثاني التوظيف المادة 3: يتم توظيف حافظى الأمن العمومي المساعدين بالانتقاء من بين أعوان الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل. الذين يثبتون عشر (10) سنوات مع الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة تأهيل معدة وفقا الشروط جدول الترقية. المادة 4 : يوظف حافظو الامن العمومي المساعدون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يعينون بصفة حافظين للامن العمومي المساعدين المتمرنين وذلك من قبل السلطة التي لها حق التعيين. المادة 5 : يمكن لحافظى الأمن العمومي المساعدين المتمرنين أن يرسموا بعد سنة من التمرين وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالوظيفة التي تعد حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي تحدد بقرار. وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة،

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2071 أن تمدد المدينهم لمدة أقصاها سنة أو إعادتهم إلى ملكهم اصلي. المادة 6 : تنشر قرارات تعيين حافظى الامن العمومي المساعدين وترسيمهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 7 : يرتب سلك حافظي الامن العمومي المساعدين في السلم الثامن (8) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام انتقالية المادة 8 : تحديد النسبة القصوى من حافظي الأمن العمومى المساعدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب %5 %5% من المجموع الفعلى للسلك. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص باعون الامن العمومي.

ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية. وبناء على الدستور * لاسيما المادتان II - 10 و 152 مناء وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام العامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني يرسم ما يلى : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكون أعوان الأمن العمومي سلكا من الموظفين. المادة 2 : يكلف أعوان الأمن العمومي بحفظ النظام، وامن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة. المادة 3 : يعتبر أعوان الأمن العمومي في وضعية نشاط بمختلف مصالح الامن العمومي.

2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يتم توظيف أعوان الأمن العمومي من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبقية للشرطة بالصومعة الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم المتوسط. البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، والذين قضوا فترة تدريبية لمدة 18 شهرا . المادة 5 : تحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة التطبقية للششرطة بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. المادة 6 : يرسم أعوان الامن العمومي بعد تمرين مدته سنة، وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالمنصب، المعدة حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه. وفي حالة ما اذا لن يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة أن تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو تسرحهم. المادة 7 : تنشر قرارات تعيين أعوان الامن العمومي، وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك أعوان الامن العمومي في السلم السابع (7) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم او احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للنسنات . الفصل الخامس أحكام انتقائية المادة 10 : يدمج أعوان الامن العمومي العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 60-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم رقم 68 224- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير


مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة نجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. ان رئيس الجمهورية ، – بناء على تقرير وزين الاسكان التعمير.

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لا سيما المادتان | III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات: وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عاق 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، وبمقتضى المرسوم رقم 74 180 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن احداث المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية السطيف وتحديد قانونها الاساسي، و بمقتضى المرسوم رقم 82-86 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 | والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بباتنة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تلحق الوحدة الاقتصادية لنجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة أشغال باتنة والموجودة | بسطيف بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. المادة 2 : تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه. ينقل ما يأتي : نشاطات مؤسسة الاشغال العمومية لبائنة

- على مستوى وحدتها الخاصة بنجارة البلاستيك بسطيف، 2 - الهياكل والوسائل والاملاك التي تحوزها أو تسيرها مؤسسة البلاستيك بسطيف، 3 المستخدمون الذين لهم علاقة بإدارة وتسيير الهياكل والوسائل والاملاك الشار اليها أعلاه، المخصصون لتسيير وحدة نجارة البلاستيك بسطيف. المادة 3 : تتضمن عملية التحويل فيما يخص النشاطات ما يأتي :

  • اسلال المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف محل مؤسسة أشغال باتنة على مستوى وحدة نجارة البلاستيك بسطيف. 2 - الصلاحيات فى هذا المجال التي تمارسها مؤسسة اشغال باتنة على مستوى وحدة نجارة البلاستيك بسطيف. المادة 4 : ينجم عن عملية التحويل فيما يحص الهياكل والوسائل والاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها وحدة نجارة البلاستيك بسطيف ما يأتي : ا - اعداد : I جرد مفصل لجميع عناصر الاصول والخصوم المحولة والموضوعة وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من قبل لجنة يعين أعضاءها وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. 2 - حساب الموازنة لقفل حسابات وحدة نجارة البلاستيك بسطيف طبقا لجداول الحسابات والقواعد الحسابية التى يخص عليها المخطط الوطني للمحاسبة.

2074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ويجب أن تكون هذه الموازنة موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة لوزارة المالية في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر. بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ب تجديد اجراءات ابلاغ الاخبار والوثائق | 111-10 و 150 منه ، التي لها علاقة بموضوع النقل، ومن أجل هذا يعطى وزير الاسكان والتعمير الكيفيات الضرورية الحماية الوثائق والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. المادة و: تبقى حقوق والتزامات المستخدمين المعنيين الذين لهم علاقة بتسيير مجموع الهياكل والوسائل مسيرة بالاحكام القانونية سواء أساسية أو تعاقدية التي تسيرهم الى غاية تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الاقتضاء بالنسبة لهؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المكتسبة من أجل تأمين التسيير العادي والمستمر لهياكل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي

مرسوم رقم 83-495 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. ان رئيس الجمهورية وبمقتضى الأمر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن انشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، ربمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة. العمومية في المؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن أحداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 23 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982ء والمعدل للمرسوم رقم 31-38 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 وتسمى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل»، وتدعى في صلب النص «المعهد». المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي. يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مع وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 3 : تتمثل مهمة المعهد، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي : يقوم بالتعليم الجامعي والدراسات العلياء يكون المهندسين والتقنيين السامين في فروع علوم البحر وتهيئة السواحل تبعا لاحتياجات القطاعات المستخدمة يشجع ويقترح وينجز برامج للبحث العلمي في مجال الوسط البحرى ومحيطه بالاتصال مع المؤسسات المعنية، يجمع المعطيات العلمية والتقنية ويستغلها ويحافظ عليها ويوزعها قصد تقويمها واستعمالها. يشارك في برامج البحث المتعلقة بدراسة الأوساط البحرية في البحر الابيض المتوسط وحماية بيئتها، كما يشارك في تنمية التبادل العلمي مع المؤسسات الاجنبية المماثلة في اطار القانون المعمول به : يبرم العقود والاتفاقيات الخاصة بالبحث والدراسة مع جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في اطار القانون الجاري به العمل، ينشر الدراسات الجاهزة، في اطار التنظيم المعمول به. المادة 4 : يحدد عدد الشعب وتوزيع الطلبة بينها في المعهد بقرار وزاري مشترك مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحدد كيفيات الدخول الى المعهد ونظام الدراسة وبرامج التعليم بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. الباب الثاني التنظيم الاداري والعلمي المادة 5 : يسير المعهد مدير يساعده مجلسان أحدهما توجيهي والآخر علمي. المادة 6 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي. ويحدد التنظيم العلمي للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتكون مجلس التوجيه مع : عيد ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، رئيساء مدير البحث العلمي في وزارة التعليم والبحث العلمي مدير التعليم في وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل لوزير المالية

-

  • ممثل لوزير الدفاع الوطني
  • ممثل لوزير الداخلية،
  • ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • ممثل لوزير النقل والصيد البحرى ممثل لوزير الطاقة والصناعات- البتروكيماوية …
  • ممثل لوزير السياحة ممثل لوزير الصحة.

2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ممثل لوزير الاشغال العمومية.

  • ممثل لوزير الرى
  • ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، ممثل لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، ممثل لكتابة الدولة للغابات واستصلاح- الاراضي رئيس المجلس العلمي للمعهد،
  • ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون وباحثو المعهد
  • ممثل ينتخيه الموظفون الاداريون والتقنيون
  • ممثل ينتخبه الطلبة. يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى شؤون كتابته. يمكن المجلس أن يستشير أي شخص له كفاءة في القضايا المدرجة في جدول الاعمال. المادة 8 : يعين وزير التعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم، لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يستكمل العضو الذى يخلفه مدة العضوية الباقية… ويعين الممثل المنتخب من الطلبة لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه. يرسل الرئيس استدعاءات شخصية فيها جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكنه أن يقصر المدة فيما يخص الدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه . واذا لم يلبغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الثاني، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان الحاضرين. يتخذ مجلس التوجيه قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تسووى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 11 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل هذه المحاضر الى السلطة الوصية خلال ثمانية أيام للمصادقة عليها. المادة 12 : يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل على الخصوص ما يأتي :
    • محاور تطوير المعهد،
  • حصير حاجات القطاعات المستخدمة على أساس تبادل الاعلام،
  • الاقتراحات المتعلقة ببرمجة مهام التكوين والبحث الاقتراحات المتعلقة باقامة وحدات للبحث .- مشاريع العقود أو الاتفاقيات، مشاريع الميزانية وحسابات المعهد، قبول التبرعات والهبات
  • السلف الواجب عقدها،
  • شراء العقارات وبيعها وكراؤها
    • المصادقة على تقرير النشاط السنوى وعلى حساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المعهد، يدرس المجلس ويقترح جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحسن سير المعهد وتساعده على تحقيق أهدافه، پيدى رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 13 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تقديم

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 محاضر جلساته الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح عليها خلال هذا الاجل. أما مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتراض بالعقد وشراء العقارات وبيعها أو كراؤها، وقبول التبرعات والهبات فلا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية موافقة صريحة مشتركة. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يمين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم والبحث العلمي. المادة 15 : يكلف المدير بتسيير المعهد، ويكون الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الميزانية : يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والمقود

- في اطار التنظيم الجارى به العمل، يمثل المعهد أمام المحكمة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،

  • يتولى السلطة السلمية ويمارسها على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين ليست لهم تسمية أخرى في اطار القانون الاساسي الذي يخضعون اليه
  • يضبط النظام الداخلى للمعهد بعد مداولات مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ مداولاته،
  • يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 16 : يساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية : مدير مساعد يكلف بالبحث مدير مساعد يكلف بالدراسات، – رؤساء الاقسام ومديرو وحدات البحث. المادة 7 : يعين الوزير الوصى المديرين المساعدين ورؤساء الاقسام ومديري وحدات البحث بقرار بناء على اقتراح مدير المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الثالث المجلس العلمي المادة 18 : يرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين من مستوى أو رتبة أعلى لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. يتكون المجلس العلمى فضلا على ذلك كما يأتي : مدير المعهد،
  • المدير المساعد المكلف بالبحث
  • المدير المساعد المكلف بالدراسات
  • رؤساء الاقسام البيداغوجية مديري وحدات البحث ممثلين اثنين عن أساتذة الباحثين من كل- قسم ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات،
  • ممثلين اثنين للباحثين عن كل وحدة للبحث ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات. المادة 19 : يتولى المجلس الاعلى ما يأتي : يبدي رأيه في تنظيم التعليم ومحتواه، يبدي رأيه في تنظيم أشغال البحث. يعد برامج البحث المطلوب تقديمها الى مجلس التوجيه، يدرس ويعطي رأيه فى قيمة المترشحين للتوظيف وفي مظهرهم، يعطي رأيه في الفائدة العلمية لمواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون التابعون للمعهد، وفي قيمتها

2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه يقوم دوريا برامج البحث في المعهد وفي وحدات البحث. المادة 20 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي يقرار كيفيات سين المجلس العلمي. الباب الثالث الاجراءات المالية المادة 1 : يعد المدين ميزانية المعهد ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه لمناقشتها وترفع يعد ذلك الى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليها موافقة مشتركة. المادة 22 : تشمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب النفقات. : ا - تشمل الايرادات : امانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 (2) المساعدات التي تمنحها المؤسسات والهيئات الدولية. (3) مختلف الايرادات المتعلقة بنشاط المعهد. 4 (4) التبرعات والهبات. ب - تشمل النفقات :

  1. (1) نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز 3 (3) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد. المادة 23 : يسلم المدينة بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم نسخة منها إلى المراقب المالي التابع للمعهد. المادة 24 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 26 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة، مطابقة لكتاباته. يقدم هذا الحساب مدير المعهد إلى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرين يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة بخصوص التسيير المالي في المعهد. وبعد ذلك يرفع الى الوزير الوصى ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، ليوافقا عليه موافقة مشتركة. المادة 27 : يتولى المراقبة المالية في المعهد. مراقب مالي عينه وزير المالية. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-496 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه. | ان رئيس الجمهورية
  • | بنام تقرير وزير الصناعة الثقيلة ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماية و- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 03 83-03 83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079 وبمقتضى الأمر رقم 74 107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المادتان 124 و 126 منسه و بمقتضى الامر رقم 76-4 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفرع وانشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 76-34 المؤرخ في المادة 3: يحدد تركيب مزيج البترول المميع المستعمل كوقود بقرار من الوزير المكلف بالوقود. المادة 4 : لا يستبعد استعمال البنزين بالنسبة للسيارات المستعملة غاز البترول المميع كوقود. المادة 5 : تحدد أسعار غاز البترول المميع المستعمل كوقود بمرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالتجارة. المادة 6 : تحدد كيفيات حساب أسعار اقامة صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 - التجهيزات ومراجعتها وتعديلها ودفع أجور والمتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة و بمقتضى المرسوم رقم 26-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس سنة 1977 والمتضمن تصنيف الصناعات ومستودعات الغاز الوقود المميع وغير المميع، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم ما يأتي : قواعد الأمن المتعلقة باستعمال فاز

- البترول المميع وقودا في السيارات شروط تجهيز التركيبات الخاصة بغاز القائمين بذلك، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتجارة. المادة 7 : لا يقوم بتركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المسيع كوقود في السيارات الا مركبون يعتمدهم الوزير المكلف بالمناجم. تحدد كيفيات الاعتماد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالحماية المدنية. . المادة 8 : يجب اعتماد التركيبات التي يمكن من استعمال غاز البترول كوقود، قبل الشروع في اسخدامها من قبل الوزير المكلف بالمناجم. يتم طلب الاعتماد الذي يحدد مميزاته الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود بمبادرة من المركب وبناء على تقديم شهادة التركيب. يسلم الوزير المكلف بالمناجم عندما يتأكد أن البترول الوقود التي تجهز به السيارات | التجهيز مطابق للاحكام التنظيمية (الترخيص و مراقبتها واستغلالها. قواعد تهيئة واستغلال التركيبات الخاصة بتوزيع عاز البترول المميع المستعمل كوقود. المادة 2 : يعنى غاز البترول المميع المستعمل كوقود بمفهوم هذا المرسوم البروبان التجاري ومزيجه مع البوتان التجاري. باستعمال غاز البترول المميع كوقود يحدد نموذج شهادة التركيب والترخيص باستعمال غاز البترول المميع كوقود، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. المادة و : لا يمكن للمركب المعتمد أن يسلم سيارة مجهزة غاز البترول المميع كوقود الا اذا كان

2080 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه

في وسمه التقديم لصالح السيارة ( الترخيص باستعمال غاز الوقود المميع (كوقود مثلما حدد ذلك في المادة 8 وتحدد كيفيات تسليم هذا الترخيص في النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم. المادة 10 : يخضع التجهيز بغاز البترول المميع المستعمل كوقود الى المراقبة التقنية من الوزير المكلف بالمناجم، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : كل تعديل أو اصلاح يدخل على التجهيزات الخاصة بعاز البترول المميع المستعمل كوقود، غير منصوص عليه في الترخيصات التي تسمح بها النصوص التنظيمية للوزير المكلف بالمناجم، يجب أن يكون موضوع اعتماد ضمن الشروط الواردة في المادة 8 ذاتها. المادة 12 : يجب وضع اشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول المميع توفود بواسطة لوحة معدنية يسلمها ويثبتها المركب في الواجهة الخلفية للسيارة بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها … غاز مثلما حدد ذلك في القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. ويجب أن تحمل سيارة النقل المشترك والسيارات التي يفوق وزنها مع الحمولة 2500 كغ، على واجهتيها الجانبيتين لوحة (.G.P.L) غاز بصفة بارزة. المادة 13 : يجب على المركب أن يسلم لصاحب السيارة مذكرة أعدها الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالوقود، تبين الشروط الخاصة المتعلقة باستعمال غاز البترول المميع كوقود. المادة 14 : لا يتم تزويد السيارات المجهزة لاستعمال عار البترول المميع كوقود، الا اذا كانت تستجب لتدابير المادة 22. كو و يحدد مك الخزان بغاز البترول السميع المستعمل كوقود بثمانين بالمئة (80%) من حجمه. وتتم مراقبة ذلك ضمن شروط ترد في قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالنقل. المادة 19 : تخضع اقامة واستغلال تركيبات توزيع غاز البترول المميع المستعمل لوفود، المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، الى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالوقود بناء على شهادة المطابقة يسلمها الوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 16 : كل تغيير في التركيبات أو تعديل فيها يطرا في محطة لتوزيع غاز البترول المميع المستعمل كوقود، يجب ان يكون موضوع اعتماد حسب الشروط الواردة في المادة 15. المادة 17 : تحدد التجهيزات وشروط تركيبها فى السيارات لكى تسير باز البترول المميع المستعمل كوقود، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمناجم. المادة 18 : تحدد قواعد اقامة واستغلال تركيبات توزيع غاز البترول المميع المستعمل كوقود بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 19 : تعاين المخالفات لهذا المرسوم وتلاحق وتقمع طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. L الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي في مختلف مراحل التوزيع.

- ان وزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم اسعار و بمقتضى المرسوم رقم 63-24 المؤرخ في 14 يناير سنة 1963 والمتضمن شروط استيراد الزيوت السائلة الغذائية والحبوب الزيتية و بمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتوجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها، و بمقتضى المرسوم رقم 74-123 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتعلق بتسويق المنتوجات الموضوعة تحت الاحتكار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتعلق بتسوية توزيع النفقات المترتبة عن نقل الزيوت الصالحة للاستهلاك المعدل بالقرار المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1967، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1964 والمتعلق بأسعار الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الزيوت النباتية ذات الاستعمال الغذائي كالتالي : المنتوجات زيت بالجزاف زيت في صفيحة زيت في اناء زيت في قناني برميل معدنية بلاستيكي بلاستيكية الاسعار دج / لتر ) (دج / 5 لتراث ) (دج / 5 لترات) (دج / لتر ) سعر البيع طرف من المؤسسة الوطنية للمواد الداسمة بالتجزئة 2,35 حد الربح بالتجزئة 0,35 سعر البيع للمستهلك 2,70 14,50 14,50 3,15 1,50 1,50 0,35 16,00 16,00 3,50

2082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه المادة 2 : تحتوى الاستت المحددة في المادة الأولى أعلاه على كل الرسوم. : المادة 3 : تطبق الاسعار المذكورة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من أول غشت سنة 1983. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار الوزاري المشترك. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة عبد العزيز خلاف سعيد آيت مسعودان وزارة الثقافة

مرسوم رقم 83-497 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء ديوان رياض الفتح. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة د وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والأثار التاريخية والطبيعية وبمقتضى الأمر رقم 22-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 82-26 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و اختصاص ثقافي، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «ديوان رياضي الفتح، وتدعى في صلب النص «الديوان». يعتبر الديوان تأجرا في علاقاته مع الغير. المادة 2 : يوضع الديوان تحت وصاية وزير الثقافة. المادة 3: يكون مقر الديوان في الجزائر العاصمة. المادة 4 : تتمثل مهام الديوان فيما يأتي : تنظيم أعمال ثقافية متنوعة لترقية النشاط الثقافي وجعله اشعاعا دائماء وتطوير ذلك. وفي هذا المجال يتولى ما يأتي : النشر الواسع للانتاج الوطني الثقافي

  • والفنى والسنمائي، حسب الطريقة الخاصة بكل نشاط، وطبقا لبرنامج سنوى محدد،

الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 تنظيم أنشطة ثقافية وفنية أجنبية، مما يدخل في اطار مهمته أو في اطار تبادل الجزائر الدولي بعد موافقة الوزير الوصى تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات الثقافية والعلمية تنظيم تظاهرات ثقافية، تربوية وترويجية تخصص للاطفال والشباب

  • توفير اعلام واسمع عن نشاط الديوان والهياكل الثقافية أو المؤسسات المدمجة فيه، وذلك بواسطة المطبوعات والوسائل السمعية البصرية. 2 تنسيق التظاهرات الثقافية التي تنظمها المؤسسات المدمجة في رياض الفتح، وفي هذا المجال يتولى الديوان ما يأتي : يسهر على تنسيق الانشطة الخاصة بكسل مؤسسة مع البرنامج العام. يتكفل بالتنظيم المادى لجميع التظاهرات- الوطنية والدولية المنظمة في نطاق رياض الفتح. 3 - تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المخصصة للديوان بما في ذلك المرافق المشتركة. وفى هذا الاطار يتولى ما يأتي : اعداد دفتر الشروط المفصلة الخاصة- بالمحلات والاماكن التي يسند تسييرها الامتيازي للخواص، وتحرير ذلك.
  • المراقبة الدائمة للخواص الذين منحوا امتياز تسيير المحلات التجارية جيد السهر على صيانة التجهيزات والمرافق المشتركة ونظافتها، في رياض الفتح. الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول التسيير المادة 5 : يخضع الديوان مؤقتا وفي انتظار تحديد كيفيات تطبيق التسيير الاشتراكي في المؤسسات ذات الطابع الثقافي، للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم. الفصل الثاني المدير العام المادة 6 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 7 : يساعد المدير العام، كاتب عام ورؤساء دوائي. المادة 8 : يعين الكاتب العام، بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة و : يعين المدير العام بمقرر رؤساء الدوائر، بعد موافقة الوزير الوصي. وتنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 10 : يمارس المدير العام السلطة السلمية على جميع موم موظفي الديوان. المادة x : يتولى المدير العام ما يأتي : تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة- المدنية. تنفيذ قرارات مجلس التوجيه تنسيق أعمال الديوان مع نشاط المؤسسات الأخرى المدمجة في رياض الفتح تسيير مجموع مصالح الديوان.
  • اعداد مشروع الميزانية الالتزام بنفقات الديوان والأمر بصرفها
  • السهر على احترام النظام الداخلي للديوان. الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة 12 : يساعد الديوان مجلس توجيه يتكون من : وزير الثقافة أو ممثله، رئيساء-

2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه

  • ممثل رئاسة الجمهورية
  • ممثل الحزب،
  • ممثل وزارة الداخلية
  • ممثل وزارة السياحة
  • ممثل وزارة التربية والتعليم الاساسي
  • ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي،
  • ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل كتابة الدولة للغابات واستمسلاح- الاراضي
  • ممثل كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ويشارك الاشخاص الآتية أوصافهم مشاركة استشارية : مدير النشاط الثقافي في وزارة الثقافة
  • المدير العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة في رياض الفتح
  • أي شخص يمكن أن يستعين به المجلس نظرا لكفاءته . المادة 13 : يجمتع المجلس في دورة عادية و بدعوة من رئيسه، مرة في السنة. يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الاجتماعات. ترسل لاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من الاجتماع، ما عدا الحالات الاستعجالية. يمكن أن يجتمع المجلس في دورة استثنائية بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 14 : لا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور ثلثى أعضائه. واذا لم يكتمل النساب يعقد الديوان اجتماعا جديدا بعد مرور ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تكون مداولات المجلس صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين. ! المادة 15 : تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة. وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تسجل مداولات المجلس في محاضر تدون في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. المادة 17 : يتولى الديوان كتابة مجلس التوجيه. المادة 18 : يناقش مجلس التوجيه جميع القضايا المتعلقة بأنشطة رياض الفتح. و بهذه الصفة يقوم بما يأتي : يطلع على برامج النشاط المقررة التي تجرى داخل رياض الفتح، ويضبط البرنامج العام يعطي رأيه في مخططات التهيئة والتوسيع في رياض الفتح، يقدم المقتراحات التي تساعد على ترقية الانشطة الثقافية ودعمها في رياض الفتح، يصرح بقبول الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات العمومية والدولية. الفصل الرابع التنظيم الداخلي المادة 19 : يزود الديوان بلجنة ادارية تكون من : المدير العام للديوان

  • الامين العام للديوان مديرو المؤسسات المدمجة
  • رؤساء الدوائر 一つ - رئيس المكتب النقابي،
  • ممثل جماعة أصحاب الامتياز. يمكن أن تستعين اللجنة عندما تدعو الحاجة وحسب جدول الاجتماع بممثل عن كل هيئة مهنية توجد في رياض الفتح.

الثلاثاء أو اللعنة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 المادة 20 : تجتمع اللجنة الادارية مرة في الشهر أو بدعوة من المدير العام للديوان. المادة 21 : تسجل مناقشات اللجنة الادارية في محاضي تذكر فيها جميع القضايا المطروحة للنقاش مع تحويل نسخة الى الوزير الوصى. المادة 2 : تناقش اللجنة الادارية القضايا التالية : كيفيات الانجاز ومتابعة البرنامج العام للانشطة .

  • التنظيم العام والنظام الداخلي في الديوان
  • كل القضايا المرتبطة بحسن التنفيذ والسير المحكم للبرنامج العام في رياض الفتح. المادة 23 : يتكون الديوان مع دوائر ووحدات. المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان ولاسيما عدد الدوائر والوحدات وصلاحيات كل منها، بقرار من الوزير الوصى بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. الباب الثالث التسيير المالي المادة 25 : تفتح السنة المالية للديوان، في أول يناير وتختم في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. المادة 26 : تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي : 1 الايرادات : 1 (1) الإيرادات العادية : دخل التظاهرات الثقافية غير المجانية التي تنظمها أجهزة الديوان
  • دخل الامتيازات
  • دخل الخدمات والعمليات الإعلامية التي تنظم لفائدة الغير،
  • الايرادات الاخرى. ب المداخيل غير العادية : المنح التي تقدمها الدولة، الهبات والوصايا التي تقدمها الهيئات
  • العمومية والخاصة، الفوائض التي يمكن أن تبقى من حساب السنة المالية المنصرمة. 2 - المصاريف :
    • مصاريف التسيير والتنظيف
  • مصاريف التجهيز والصيانة والترميم، المصاريف الأخرى الضرورية لتحقيق- الاهداف المذكورة في المادة 4 أعلاه. المادة 27 : تقدم الحسابات التقديرية للديوان مرفوقة بملاحظات مجلس التوجيه واقتراحاته، في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 28 : ترسل الى الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة، الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه ومقترحاته وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة. المادة 29 : يمسك حسابات الديوان وتسير أمواله محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم،

2086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 يمين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. الباب الرابع إجراء التعديل المادة 30 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه المدير العام للديوان خلال اجتماع اللجنة الادارية بعد استشارة مجلس التوجيه. ثم يقدم الى وزير الثقافة للموافقة. المادة 31 : يقع حل الديوان وتصفية أملاكه وتحويلها بنص مماثل يحدد شروط التصفية وتحويل الأموال. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الكرام من القادر تو مارة ب المرال