مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور اعلاه.
الفصل الاول — تعيين مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تحدد مواقع الاراضي المطلوب استصلاحها في إطار مخطط تهيئة البلدية حسب شكلي متمايزين :
- الشكل الأول بمبادرة الجماعات المحلية :
- الشكل الثاني بمبادرة المترشحين للقيام بعملية الاستصلاح.
المادة 3
فتح المادةتشمل عملية تحديد الموقع التي تتم بمبادرة من الجماعات المحلية، الاراضي الواقعة في التجمعات الزراعية الموجودة فعلا أو احتمالا وحواليها، ولاسيما بفعل توفر مورد الماء.
ولا بد أن تكون هذه الأراضي قبل أية عملية :
تنازل عنها محددة المساحة ومجسدة بعد استشارة المصالح التقنية المختصة التابعة للفلاحة والرى وأملاك الدولة.
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المساحات المعينة مواقعها بهذا الشكل، بقرار من الوالي وتعلق في محلات المجلس الشعبي البلدي المعنى. وهذه القائمة قابلة للمراجعة تبعا لتطور المعطيات المتعلقة بالامكانيات الزراعية أو مورد الماء.
المادة 5
فتح المادةتقسم المساحات الارضية التي يتم جردها وفقا للمادة 4 أعلاء، الى قطع تراعي في أبعادها المساحة الدنيا المتنازل عنها وأعمال التهيئة المحتملة.
تعلق المخططات الناجمة عن هذه العمليات في محلات المجلس الشعبي البلدي المعنى.
المادة 6
فتح المادةتكون المساحة الدنيا المتنازل عنها نوعية حسب كل أرض معينة للتنازل عنها، وتقوم المصالح التقنية الفلاحية في الولاية بتقديرها الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3217 استنادا الى وحدة أساسية تناسب مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا حسب الشروط الزراعية الاقتصادية المحلية.
والمقصود من التهيئة هو اقامة هياكل أساسية للسكن والاستغلال أو التجهيز العمومي.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تشمل عملية تحديد المواقع التي تتم بمبادرة من المترشحين لاستصلاح الاراضي آية أرض أخرى ما عدا المساحات المعينة وما يتصل بها مباشرة ودون المساس بأحكام المادتين 2 و 4 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه.
الفصل الثاني — كيفيات حيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق استصلاح الأرض واجراءاتها
المادة 8
فتح المادةيقدم المترشح لاستصلاح الأرض طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد فيها قطعة الأرض المراد استصلاحها.
وتسجل الطلبات مصحوبة بملف حسب الترتيب الزمني في دفترين يفتحان لهذا الغرض مقابل تسليم وصل ايداع ويخصص أحد الدفترين للترشيحات الخاصة بالقطع الارضية الواقعة في المساحات المعينة، ويخصص الأخير للترشيحات التي تتم على أساس المادة 7 السابقة.
المادة 9
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على ما يأتي :
- طلب المترشح، تحديد موقع القطعة أو القطع الارضية - المرغوب فيها ومساحتها التقريبية.
برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام باء مبلغ الاستثمار المخصص لها،
- مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعينة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 10
فتح المادةتسلم الملفات قصد دراستها للجنة التقنية التابعة للدائرة ويقتصر فيها على الممثلين المحليين لمصالح الفلاحة والرى وادارة أملاك الدولة.
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية باصدار رأى تقنى في امكانية تحقيق مشاريع الاستصلاح.
يمكن أن يكون الرأى بالموافقة أو يكون مشفوعا بتحفظات.
لا بد من دعم الرأى بعدم الموافقة بأسباب ذلك .
المادة 12
فتح المادةيحدد للجنة التقنية أجل أقصاه شهر واحد لاصدار رأيها.
المادة 13
فتح المادةترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية الى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع الأرضية للتداول في شأنها ولو كان ذلك في دورة غير عادية ان اقتضى الحال.
يجب أن يكون رفض المجلس الشعبي البلدي للملفات مبين الاسباب في المداولة.
المادة 14
فتح المادةترسل المداولات الى الوالي المختص ليوافق عليها حسب الاشكال والأجال القانونية.
وكل رفض مع الوالى لملفات يجب تباين سببه وتبليغه للمترشح الذي يملك حق الطمع وفقا للتشريع المعمول به.
وكذلك الأمر عندما يكون اعتماد الملف مصحوبا بتحفظات أو بتعليمات تقنية خاصة.
المادة 15
فتح المادةيرسل قرار الوالي مصحوبا بمداولات المجلس الشعبي البلدي ومخطط القطع الارضية ان اقتضى الأمر الى المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة لاعداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطلانه ويحدد وزير المالية نموذج هذا العقد بقرار.
يسجل العقد المحرر ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة اقليميا طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال. 3214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الاربيع الأول عام 1404 ه
المادة 16
فتح المادةيبلغ المجلس الشعبي البلدى قرار الوالي الى المعنيين فور تسلمه، ويكون هذا القرار بمثابة اذن بالشروع في أشغال الاستصلاح ومهما يكن من أمر فان الطلب يعد مقبولا اذا لم يتصل المعنى أى رفض ولم يصدر أي قرار بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع المترشح ملفه، ويتعين على المجلس الشعبي البلدي أن يسلم في هذه الحالة شهادة تعترف للمترشح بصفة المالك.
المادة 17
فتح المادةتتابع مديرية الفلاحة والغابات في الولاية الاجراء المذكور في هذا الفصل حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة.
الفصل الثالث — كيفيات معاينة الاستصلاح
المادة 18
فتح المادةيحتفظ بملف كل مالك في المجلس الشعبي البلدى المعنى طوال مدة الاستصلاح.
المادة 19
فتح المادةيطلب المالك بعد انتهاء عمليسة الاستصلاح من المجلس الشعبي البلدي، رفع شرط بطلان العقد.
المادة 20
فتح المادةيرفع شرط بطلان العقد طبقا لاحكام هذا الفصل.
المادة 21
فتح المادةتتولى تقدير انجاز برنامج الاستصلاح ومعاينته لجنة تتكون من :
رئيس لجنة الفلاحة والتنمية في المجلس - الشعبي البلدي.
الممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين - الجزائريين
- الممثل المحلي للمصالح التقنية الفلاحية
- الممثل المحلى لمصالح الرى الممثل المحلي لادارة أملاك الدولة. -
المادة 22
فتح المادةيعد عقد كل عملية معاينة تقرير توجه نسخته الاصلية الى المجلس الشعبي البلدي المعنى ونسخة ثانية منه الى المالك المعنى.
المادة 23
فتح المادةعندما يسكون تقرير المعاينة ايجابيا، يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالى رفع شرط البطلان خلال الخمسة عشر يوما الموالية على الأكثر لتاريخ تسلم التقرير.
ويثبت هذا الرفع بقرار يسلم خلال الشهر الذي قدم فيه الطلب ويبلغ الى المجلس الشعبي البلدي والمالك. ::
المادة 24
فتح المادةيودع قرار الوالي بالمحافظة العقارية قصد الغاء شرط البطلان.
المادة 25
فتح المادةيمكن المالك في حالة ما اذا كان تقرير المعاينة سلبيا أن يستوفي الاجل الاقصى الذي قدرة خمس سنوات ان لم يكن قد استنفذها.
وعند انقضاء السنوات الخمس، وعدم تشرع المالك بأى سبب قاهر، يرفع الوالي القضية الى القاضي المختص بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدى قصد ادعاء شرط البطلان.
يحتفظ المدعى عليه بملكية التجهيزات والمعدات التي يحتمل أنه قد أتى بها، في حالة ما اذا أمر القاضي ببطلان العملية.
الفصل الرابع — حالات خاصة
المادة 26
فتح المادةيمكن خلافا لاحكام المادة 25 أعلاه، وطبقا للمادة 11 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه، أن تتقرر اذا ما استنفذ أجل الخمس سنوات ولم يكن الاستصلاح الا جزئيا.
المادة 27
فتح المادةعندما تتجاوز قطعة الارض المستصلحة بالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، فان شرط البطلان لا يشمل الا المساحة المتبقية.
وفي الحالة المناقضة لذلك، تطبق المادة 26 أعلاء، دون المساس بتقدير القاضي الذي يتمتع بكامل الحرية في اتخاذ ما يراه ملائما.
الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3219
الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
فتح المادةتخضع لاحكام هذا المرسوم من حيث الاجراءات حيازة الملكية الفلاحية في المناطق الجبلية خاصة عن طريق استصلاح قطعة أرض لا تناسب مساحتها خصائص مستثمرة قابلة للحياة اقتصاديا في مفهوم المادة 6 أعلاه. وستبين في نص لاحق التعليمات التقنية الخاصة بمجال أشغال الاستصلاح.
المادة 29
فتح المادةعملا بالمادة 19 من القانون رقم -83 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاء، التي تبطل حق الشفعة، تعفى عمليات نقل الملكية التي تشمل الاراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي من الاشهار القبلي.
ومن ثم فان جميع عظيات نقل الحقوق الفعلية العقارية التي تشمل أراضي فلاحية أو ذات طابع فلاحي تكون حرة.
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تبين أحكام هذا المرسوم بدقة عند الحاجة في نصوص لاحقة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 81-02
- قانون رقم 67-24
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 83-17
- أمر رقم 75-74
- مرسوم رقم 76-62
- مرسوم رقم 76-63
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي الجزائرية الثلاثاء المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1317
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.