قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيضع هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية ويحدد شروط سيرها، والجزاءات التي تترتب عن الاخلال بها .
المادة 2
فتح المادةدون الاخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية والقانونية السارية، ان العمليات والاجراءات المتعلقة باعداد الاستشارات الانتخابية وتحضيرها واجراءها ونتائجها تكون وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ | موضوع نشر اجباري في الجريدة الرسمية في 26 جمادى الثانية عام 1389 ، الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما المواد من 7 الى 41 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-120 69 المؤرخ في في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1909 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين، ولاسيما المادتان 29 و 31 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا سيما المواد من 19 الى 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عم 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، للوزارات أو في مجموعات الوثائق الادارية للولايات أو في كل ما يشابه ذلك من النشرات المتعلقة بالمؤسسات المعنية .
ان العمليات والاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، تكون موضوع اشهار ملائم يتم في | الوقت المناسب بواسطة جميع الوسائل الملائمة من صحافة واعلام .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 3
فتح المادةباستثناء الانتخابات التي تجرى داخل | الحزب ودون الاخلال بالطرق ووسائل الطعن المقررة بصفة عامة والمتعلقة بميدان انتخابي خاص، يجوز لكل ناخب جزائري حسب معنى المادة 4 أدناه، أن يطلع بمجرد تقديم شكوى، الهيئة المختصة للحزب على كل مخالفة قانونية في تحضير استشارة انتخابية واجرائها ونتائجها وبعد هذا الاطلاع . 1596 الجريدة الرسمية للجمهورية تستطيع هذه الهيئة أن رأت أن الشكوى مبنية على أساس أن تشرع في الاجراءات الملائمة والمطلوبة فى هذا المجال أو أن تكلف غيرها بالقيام بذلك على المطلوب وقرب الهيئة المختصة .
الباب الثاني — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الاول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 4
فتح المادةيعد ناخبا كل جزائرى وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن لاحد أن يصوت مالم يسجل بقائمة الناخبين بالبلدية التى بها موطنه، مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 أدناه .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يسجل فى القائمة الانتخابية كل من :
- الاشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية،
- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس تعادل أو تفوق ستة أشهر في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير - الوطني ضد المصلحة الوطنية،
- - المحكوم عليهم غيابيا بسبب جنايات الذين أشهر افلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم، -
- المحجوزون والمحجورون .
لا تمنع من التسجيل بالقائمة الانتخابية | الاحكام الصادرة مع وقف التنفيذ والاحكام الصادرة بسبب جنح عدم التبصر الا اذا اقرنت بالقرار .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 7
فتح المادةالتسجيل في القوائم الانتخابية واجب بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المرعية .
يجب على سائر الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يلتمسوا تسجيلهم وفقا للمواد 9 و 10 و 11 أدناه .
المادة 8
فتح المادةليس لاحد أن يسجل في عدة قوائم انتخابية .
المادة و : تشمل القائمة الانتخابية : 1 (1) المواطنين الذين لهم موطن بالبلدية، 2 (2) المواطنين الذين تتوفر فيهم يوم الاقتراع الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه.
وليس للغيبة عن البلدية بسبب الخدمة الوطنية أى اخلال بالقواعد المبينة أعلاه للتسجيل في القوائم الانتخابية .
المادة 10
فتح المادةيمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية وبطلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
- البلدية التي ولدوا بها،
- البلدية التي كان لهم بها آخر موطنهم، البلدية التى ولد بها وسجل بالقائمة - الانتخابية أصل من أصولهم المباشرين.
المادة 11
فتح المادةيسوغ لاعضاء الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الامن الذين لا يتوفر فيهم أي شرط من الشروط المحددة في المادة و أن يطلبوا تسجيلهم فى القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 10 .
المادة 12
فتح المادةيقوم الاشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب اثر صدور حكم عليهم واستفادوا باعادة الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الاعتبار اليهم أو بتدبير عفو، بتسجيل أنفسهم فى القائمة الانتخابية اثر انتهاء حالة فقدانهم الاهلية .
المادة 13
فتح المادةعلى الناخبين السابق تسجيلهم بقائمة انتخابية وفقدوا حق ابقائهم بها من اجراء تغيير موطنهم أن يلتمسوا تقييدهم من جديد ابتداء من تاريخ ذلك التغيير .
القسم الثاني — وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها
المادة 14
فتح المادةان القوائم الانتخابية دائمة و مراجعتها سنوية .
ويمكن ان تراجع استثنائيا اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 15
فتح المادةيجوز لكل ناخب ان يطلب الاطلاع على القائمة الانتخابية .
المادة 16
فتح المادةتتولى اعداد القوائم الانتخابية في كل بلدية لجنة إدارية يحدد تأليفها وتسييرها بمرسوم .
المادة 17
فتح المادةيمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة أن يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية .
المادة 18
فتح المادةلكل ناخب مسجل في احدى قوائم | الدائرة الانتخابية أن يطالب بشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة .
المادة 19
فتح المادةيجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب في ظرف شهر واحد ابتداء من تعليق اعلان القوائم الانتخابية ويخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام فى حالة المراجعة الاستثنائية .
وتعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه .
ويجب على ادارة البلدية أن تبلغ مقرر اللجنة الادارية في ظرف خمسة (5) أيام الى الاطراف المعنيين، كتابة وبموطنهم .
المادة 20
فتح المادةيسوغ الطعن للاطراف المعنيين في ظرف ثمانية أيام من التبليغ .
وفي حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض .
ويرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيام بدون مصاريف والاجراءات و بمجرد اشعار يرسل ثلاثة أيام من قبل الى جميع الاطراف المعنية .
والامر الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لاى طريق من طرق الطعن .
المادة 21
فتح المادةيتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها من طرف اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ثمانية أيام قبل الاقتراع .
المادة 22
فتح المادةيخضع وضع القوائم الانتخابية المراقبة وتحقيق يتم اجرؤها حسب الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم .
المادة 23
فتح المادةيأمر الوالي، بجميع الطرق الشرعية باجراء التصليحات المختلفة على القوائم الانتخابية كما يتخذ أي اجراء آخر نتيجة لما يترتب عن المراقبة أو التحقيق .
القسم الثالث — بطاقة الناحب
المادة 24
فتح المادةتسلم بطاقة الناخب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية .
و ان شروط اقامة وأمد صلاحية بطاقة الناخب مبينة عن طريق التنظيم . 1598 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثالث — التصويت
القسم الاول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 25
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين بمرسوم، شهرين على الاكثر قبل تاريخ الانتخابات.
ويحدد المرسوم عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة .
المادة 26
فتح المادةيجرى الانتخاب بالبلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين، بقرار من الوالي، على مكاتب تصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين، ويمكن تعيين مركز هذه المكاتب خارج مركز البلدية .
المادة 27
فتح المادةيفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء .
على أنه يمكن للولاة، بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع في بعض البلديات أو تأخير ساعة اختتامه في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
وتنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية | معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر .
القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 28
فتح المادةلا يدوم الاقتراع الا يوما واحدا الا اذا اتخذت اجراءات خاصة في شأن بعض البلديات التي لا يمكن للناخبين فيها التصويت في الاجل المحدد نظرا لبعدهم عن مكاتب التصويت.
وستحدد هذه الاجراءات عن طريق التنظيم.
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
المادة 29
فتح المادةيعين يوم الاقتراع بمرسوم .
المادة 30
فتح المادةان التصويت شخصي و مباشر وعام وسرى .
المادة 31
فتح المادةيجرى التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة وتكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج موحد ..
و توضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت .
المادة 32
فتح المادةتبقى طيلة عمليات التصويت كلها نسخة من قائمة الناخبين مصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذلك رقم الترتيب المعين لكل ناخب، موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب .
وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيع.
المادة 33
فتح المادةيتألف مكتب التصويت من :
رئيس كاتب، - مساعدين اثنين .
المادة 34
فتح المادةيعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالى باقتراح من هيئة التنسيق البلدية .
المادة 35
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت.
ولا يجوز لاى ثان أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حظورهم قانونا.
المادة 36
فتح المادةأن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599
المادة 37
فتح المادةيزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم الا تخفى عمليات الانتخاب عن الجمهور .
المادة 38
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط .
واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية، ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وتلحق به خمسة من هذه الظروف.
المادة 39
فتح المادةيجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذى ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سناء يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد اثباته لهويته ظرفا ويلزمه التوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة .
ثم يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الطرف في الصندوق .
المادة 40
فتح المادةيؤذن لكل ناخب مصاب بعاهة يستحيل له معها ادخال ورقته في الظرف وجعل الظرف في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه .
المادة 41
فتح المادةيثبت تصويت كل ناخب بتوقيع أو تأشير أحد أعضاء المكتب على قائمة التوقيع قبالة اسم الناحب .
وتدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع يحمل تاريخ الاقتراع.
المادة 42
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع
المادة 43
فتح المادةيلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، يتواصل بدون انقطاع الى غاية انتهائه - تماما، يجرى علنا، - يتم بمكتب التصويت الزاميا .
غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن أن يتم الفرز في مقر البلدية وذلك بالنسبة لبلديات تحدد قائمتها بموجب مرسوم .
وترتب الطاولات التي يجرى الفرز فوقها بحيث يتسنى للناخبين الطواف حولها .
المادة 44
فتح المادةيقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب .
يعين مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب .
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز .
المادة 45
فتح المادةعند انتهاء عمليات التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي شكوا في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون .
يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتحابية البلدية حتى انتهاء مدة الطعن .
المادة 46
فتح المادةيوضع فى كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا ينمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت و بسنسور ناخبين . 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ويحرر محضر الفرز على نسختين موقعتين من الرئيس والمساعدين .
و بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت .
المادة 47
فتح المادةان الاوراق الباطلة لا تعتبر أصواتا معبرة أثناء الفرز وتعتبر أوراقا باطلة :
(1) الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف 2 (2) عدة ورقات في ظرف واحد، 3 (3) الظرف، أو الورقة الحاملة تأشيرات مهما كانت أو المخربشة أو الممزقة، 4 (4) الاوراق المشطوبة تماما، 5 (5) الاوراق أو الظرو ف غير النظامية، 6 (6) الورقة التي لم يشطب الناخب على أي اسم فيها .
المادة 48
فتح المادةيسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة وأدناه، المكلفة بالاحصاء .
العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت .
لا يمكن بحال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت، والمستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدى للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات، بنسختين وبحضور الناخبين ويوقع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي توجه نسخة منه الى اللجنة الانتخابية للدائرة أو الولاية حسب نوع الاستشارة الانتخابية .
وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقر البلدية فور الانتهاء | من عملية الاحصاء العام للاصوات ..
المادة 49
فتح المادةتعين اللجنة الانتخابية البلدية بقرار من الوالى باقتراح من الهيئة البلدية للتنسيق .
المادة 50
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية من :
رئيس
- مساعدين اثنين .
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يختار رئيس اللجنة وعضواها من بين المرشحين للانتخاب الجاري أو من بين أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 51
فتح المادةتجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين الى احدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزامات عن البلدية حيث تم تسجيلهم بطلبهم : 1 المواطنون القاطنون بالخارج، 2 أعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات الامن -3 العمال الذين هم في الانتقال،
4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم،
5 - كبار العجزة وذوى العاهات يجوز كذلك وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم فى التصويت بالتوكيل بطلب منهم .
المادة 52
فتح المادةان أعضاء الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطنى والامن الوطني، والحماية المدنية غير المسجلين في القوائم الانتخابية للبلديات حيث مكان عملهم يمكنهم أن يؤدوا واجبهم الانتخابي عن طريق المراسلة .
و بأي حال من الاحوال فان الانتخابات الجماعية داخل الثكنات غير مقبولة بالنسبة لا نتخابات المجالس ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601
المادة 53
فتح المادةيجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي فيها الموكل .
يجب على الوكيل بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه أن يكون من أقارب أو أصهار الموكل حتى الدرجة الثانية على الاكثر .
المادة 54
فتح المادةتكون الوكالات الصادرة فيما يخص الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ماعدا الوكالات الصادرة عن الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه فانها تعفى من هذا الاجراء .
وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي، وهيئات الامن يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة .
ينتقل مندوبو المجلس الشعبي البلدى للاشهاد | بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامهم بالبلدية بسبب مرض أو عامة خطيرتين .
وتقام الوكالات الصادرة من الاشخاص | الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام السلطات القنصلية .
المادة 55
فتح المادةلا يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات .
واذا أقيمت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، لا تصح منها سوى السابقة منها في التحرير عند الاقتضاء وتعتبر الوكالة أو الوكالات الاخرى باطلة بقوة القانون.
المادة 56
فتح المادةيشارك الوكيل فى الاقتراع حسب الشروط المقررة بالمادة 38 أعلاه .
وعند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقة انتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الطروف وأوراق التصويت ، ويؤشر أو يوقع أحد أعضاء المكتب في قائمة التوقيع قبالة اسماء الموكلين .
تدمغ الوكالات بواسطة الخاتم الندى.
المادة 57
فتح المادةيحق للموكل ابطال وكالته ويجوز له اصدار وكالة جديدة .
المادة 58
فتح المادةيجوز لكل موكل أن يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند اليه .
المادة 59
فتح المادةعند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون .
المادة 60
فتح المادةتقام الوكالة بدون نفقات، وعلى الموكلين اثبات هويتهم، وحضور الوكيل ليس لازما .
المادة 61
فتح المادةتصح الوكالة لاقتراع واحد.
المادة 62
فتح المادةتحرر الوكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال التي تحدد عن طريق التنظيم .
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي
الفصل الاول — أحكام مشتركة
القسم الاول — النظام الانتخابي
المادة 63
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لمدة خمس سنوات .
المادة 64
فتح المادةتتكون الاغلبية ضمن المجالس الشعبية المنتخبة من العمال والفلاحين.
المادة 65
فتح المادةتجرى انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء المدة النيابية .. 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 66
فتح المادةينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني .
تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوى ضعف المقاعد المطلوب شغلها .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة 67
فتح المادةيقام في كل دائرة انتخابية ، بالترتيب التنازلى جدول بنتائج الاقتراع حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح .
يصرح بانتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها .
وعند تساوى الاصوات يؤول الانتخاب للمرشح الأكبر سناء
القسم الثاني — شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب
المادة 68
فتح المادةيجوز انتخاب كل ناخب بلغ يوم الانتخاب خمسة وعشرين سنة من العمر .
غير أن السن المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يجب أن لا تقل عن (30) الثلاثين سنة كاملة بالنسبة لاعضاء المجلس الشعبي الوطني.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يكون المرشحون للمجالس الشعبية المنتخبة جزائريين أصليين .
الا أنه وبغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه يجوز انتخاب المتجنسين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية بعد مضى عشر سنوات (10) كاملة من تاريخ صدور مرسوم التجنس .
المادة 70
فتح المادةلاتخص أحكام المادة 69 المواطنين الذين استفادوا من تجنس بعد تسوية قانونية لوضعيتهم .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 71
فتح المادةلا يجوز انتخاب الاشخاص التالي ذكرهم في دائرة الاختصاص حيث يمارسون وظائفهم :
أمناء محافظات الحزب، - أعضاء مكاتب محافظات الحزب،
- الولاة،
- رؤساء الدوائر، الامناء العامون للولايات - مديرو المجالس التنفيذية للولايات
- قضاة مجالس القضاء والمحاكم،
- الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، محافظو الشرطة واعوانها . - يمتد عدم القابلية للانتخاب الى سنة بعد انتقالهم .
المادة 72
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال لمنتخب في مجلس شعبى أن يكون مرشحا لمجلس آخر، ما لم يكمل فترته الانتخابية .
القسم الثالث — اعلان النتائج
المادة 73
فتح المادةيتم اعلان النتائج على أساس محضر تعده اما اللجنة الانتخابية الولائية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية واما للجنة الانتخابية الوطنية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني .
الفصل الثاني — أحكام خاصة بكل مجلس شعبى
القسم الاول — المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي
المادة 74
فتح المادةتشكل كل بلدية دائرة انتخابية .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 غير أنه فيما يخص انتخابات المجالس مهندسو السلك التقنى للدولة العاملون البلدية وحتى صدور القانون المتضمن التقسيم | الحساب البلدية الاداري، يمكن ان تشتمل البلدية على أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
تنشأ عند الحاجة هذه الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمجموعات المحلية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
المادة 75
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس البلدية حسب تغيير عدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية :
II عضوا فى البلديات التي تضم أقل من 5000 نسمة، 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50001 و 100000 نسمة، 21 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100001 و 200000 نسمة، 29 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 و 400000 نسمة، 39 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 400001 و 1000000 نسمة، 51 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1000001 و 2000000 نسمة .
وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200.000 نسمة يزاد في عدد أعضاء المجالس البلدية نائبا ن مقابل كل مجموعة اضافية تتألف من 500000 نسمة .
حالات عدم القابلية للانتخاب
المادة 76
فتح المادةبقطع النظر عن حالات عدم القابلية المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه يعد غير قابلين للانتخاب في البلديات التي يمارسون فيها وظائفهم :
أمناء القسمات -
- محاسبو أموال البلدية
- مسؤولو المقاولات البلدية مسؤولو الوحدات الاقتصادية البلدية - مسؤولو نقابات الاشغال البلدية الاعوان البلديون أعوان الشرطة البلدية . - حالات التنافي
المادة 77
فتح المادةتتنافى والنيابة كل ثروة أو امتلاك مباشر أو غير مباشر للاعمال.
المادة 78
فتح المادةعند انقضاء أجل ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن الفرز فى الانتخابات، يوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 76 تلقائيا ولو لم يطلبوا ذلك، في الوضعية التي ينص عليها قانونهم الاساسي .
المادة 79
فتح المادةيمكن لعضوين على الأكثر منتمين الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الاولى أن يكونوا معا نائبين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهما أن يكونا معا عضوين في الهيئة التنفيذية البلدية .
اعلان النتائج الاحكام الخاصة بالنزاعات
المادة 80
فتح المادةتراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلديه وتجمعها .
المادة 81
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل.
وتجتمع بمقر المجلس القضائي . 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 82
فتح المادةتجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية، تكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع الى اللجنة الولائية -
المادة 83
فتح المادةيجب أن تنهي هذه اللجنة أعمالها في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة على أقصى تقدير ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع.
المادة 84
فتح المادةتقضى فى النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية في كل ولاية اللجنة الانتخابية للولاية .
المادة 85
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية التصويت بتقديمه المطالبة .
تثبت هذه المطالبة فى المحضر الخاص بمكتب التصويت الذي صوت فيه الناخب وتحول الى اللجنة الانتخابية الولائية .
تبت اللجنة الانتخابية الولائية بالدرجة الاخيرة في جميع المطالبات المرفوعة اليها .
تصدر قراراتها في مهلة أقصاها عشرة أيام ابتداء من ورود المطالبة للجنة .
تفصل اللجنة الانتخابية للولاية بدون نفقات و بدون اجراءات وبمجرد اعلام يوصل الى الاطراف المعنيين ولا تقبل مقرراتها أى شكل من أشكال الطعن ..
تجديد المجالس استخلاف المنتخبين
المادة 86
فتح المادةاذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد من III الى 115 من القانون البلدي يستدعى الناخبون بموجب مرسوم يصدر 60 يوما قبل تاريخ الانتخابات .
غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات فى فترة زمنية تقل عن أربعة (4) أشهر من تاريخ التجديد العادي ..
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
المادة 87
فتح المادةكل منتخب بلدى يصبح بسبب وقائع حدثت أو أكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 79 أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التى تسقط صفة الناخب يقال من نيابته بموجب قرار من الوالي بعد استشارة مجلس التنسيق الذى يستمع للمنتخب المعنى .
ويتم استخلافه بموجب قرار من الوالي بالمرشح الوارد اسمه بالجدول المشار اليه في المادة 67 أعلاه، مباشرة بعد آخر مرشح منتخب..
القسم الثاني — المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي
المادة 88
فتح المادةتتكون الدوائر الانتخابية من دائرة واحدة أو عدة دوائر أو من جزء أو عدة أجزاء دائرة .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
المادة 89
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد السكان ضمن الشروط الاتية : 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 2500000 نسمة . 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 2500001 و 6500000 نسمة . 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 6500001 و 9500000 نسمة . 47 عضوا فى الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 9500001 و 101500000 نسمة . 52 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 11500001 و 2500000 10 نسمة. 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 2500000 10 نسمة، الا أنه لا يمكن تمثيل كل دائرة في المجلس الشعبي الولائي بأقل من عضوين اثنين .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 عدم القابلية للانتخاب
المادة 90
فتح المادةماعدا حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، لا يجوز أن ينتخب أيضا في الولاية حيث يمارسون وظائفهم :
- رؤساء مصالح الولاية
- أمناء خزينة الولاية
- مسؤولو مقاولات الولاية مهندسو الهيئات المنتمية للدولة، العاملون - لحساب الولاية .
حالات التنافي
المادة الأولى
فتح المادةلا يجوز مهما كانت الحال ان تمارس نشاطات المنتخب الأخرى على حساب مهمته داخل المجلس.
المادة 92
فتح المادةيوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 90 تلقائيا، بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات، في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية .
المادة 93
فتح المادةلا يجوز لعضوين على الاكثر منتمين الى أسرة واحدة سواء بالقرابة او المصاهرة من الدرجة الاولى أن يكونا معا عضوين في نفس الهيئة التنفيذية الولائية .
اعلان النتائج والنزاعات
المادة 94
فتح المادةتسرى الاحكام المنصوص عليها في المواد من 80 الى 85 أعلاه، على انتخابات المجالس الشعبية الولائية فيما يخص اعلان النتائج والنزاعات .
تجديد المجلس واستخلاف المنتخبين !
المادة 95
فتح المادةعندما يقتضى الامر استخلاف مجلس شعبي ولائى تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد 5 و 42 الى 45 من قانون الولاية يستدعى الناخبون بموجب مرسوم في ظرف ثلاثة (3) أشهر من يوم انتهاء مهام المجلس .
وفى حالة الانتخابات الجزئية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الولاية فانها تجري في ظرف ثلاثة (3) أشهر وتستدعى الهيئة الانتخابية للدوائر المعنية بمرسوم قبل تاريخ الانتخابات بشهر واحد على أبعد تقدير.
الا أنه لا يجوز أي انتخاب من الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في السنة الاخيرة من النيابة:
المادة 96
فتح المادةكل عضو في مجلس شعبي ولائي يصبح بسبب وقائع حصلت أو اكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 72 و 77 و 90 و 92 أعلاه، أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التي تسقط صفة الناخب، يقال من نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية ويتم استخلافه بقرار من الوالى طبقا للمادة 87 من هذا القانون.
يستشار مجلس التنسيق مسبقا ويستمع الى المنتخب المعنى .
القسم الثالث — المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي
المادة 97
فتح المادةتشكل كل دائرة دائرة انتخابية .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-20 (ج.ر عدد 56 لسنة 1984)
المادة 98
فتح المادةللدوائر التي يقل عدد سكانها عن 80.000 الحق في مقعد واحد.
وفي الدوائر الاخرى كل مجموعة تضم | 80.000 نسمة تخول الحق في مقعد واحد، وفوق هذه المجموعة فكل قسم يتجاوز 200000 نسمة يمنح الحق في مقعد اضافي واحد .
حالات التنافى وعدم القابلية للانتخاب
المادة 99
فتح المادةتخضع حالات التنافي بالنسبة الاعضاء المجلس الشعبي الوطني لاحكام الفصل الاول من القانون رقم 01 79 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 المتضمن القانون | الاساسى للنائب (المواد من 3 الى (13) .. 1606 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 100
فتح المادةلا يجوز مهما كانت الحال أن تمارس النشاطات التي لا تدخل في مجال تطبيق المادة 99 أعلاه، على حساب مهمة المنتخب داخل المجلس.
اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات المادة IOI : تجتمع اللجنة الانتخابية للدائرة والمشار اليها فى المادة 48 الفقرة الثالثة المعنية بمناسبة الانتخابات التشريعية في مقر المحكمة بمركز الدائرة .
وهي تتألف من رئيس محكة مركز الدائرة الذي يرأسها ومن قاضيين بالمحاكم يعينهما وزير العدل .
المادة 102
فتح المادةتقوم هذه اللجنة بجمع نتائج الاقتراع بمجموع الدائرة الانتخابية بحضور المنتخبين والناخبين.
المادة 103
فتح المادةيجب أن تنهى اللجنة الانتخابية أعمالها التي تثبت في محضر في اليوم الموالي للاقتراع أقصى أجل .
المادة 104
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية الوطنية المنصوص عليها في المادة 73 بالمجلس الاعلى .
وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الاول للمجلس الاعلى رئيسا واربعة قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير العدل.
المادة 105
فتح المادةتثبت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بمحضر في اقصى أجل ثلاثة (3) أيام بعد اختتام الاقتراع .
يبلغ هذا المحضر فورا الى وزير الداخلية لكي يعلن النتائج .
المادة 106
فتح المادةيحق لكل ناخب الاعتراض على مشروعية عمليات التصويت بتقديمه طعنا بعريضة بسيطة تودع بكتابة الضبط لدى المجلس الاعلى في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من اعلان النتائج ..
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يشعر المجلس الاعلى النائب المنازع في انتخابه بأنه يستطيع أن يقدم ملاحظات كتابية في أجل خمسة (5) أيام وبعد انقضاء هذه المهلة يبت المجلس الاعلى بشأن الطعن في أجل ثلاثة (3) ايام .
واذا تبين أن الطعن يستند الى اساس فانه يستطيع بموجب قرار مسبب أما أن يبطل الانتخاب المنازع فيه واما أن يعدل محضر النتائج المقام ويصرح بالمرشح الذى تم انتخابه قانونيا.
ويبلغ القرار لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولوزيرى الداخلية والعدل.
استخلاف النائب
المادة 107
فتح المادةيتم استخلاف النائب، في حالة شغور مقعده، باجراء انتخابات جزئية في الدائرة المعنية في ظرف الستة أشهر التي تلى التصريح بالشغور . ولا يعمل على شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية .
المادة 108
فتح المادةينهى النائب الجديد الفترة النيابية لسلفه :
الباب الرابع — الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية
القسم الاول — استدعاء هيئة الناخبين وكيفية الاقتراع
المادة 109
فتح المادةتجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية .
المادة 110
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم في ظرف خمسة عشر يوما قبل تاريخ الانتخابات كآخر أجل .
المادة III : يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورة واحدة بالاغلبية المطلقة للناخبين المسجلين ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607
القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 112
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة «نعم» والأخرى عبارة.
«لا».
يحدد نص ورقتي التصويت ومميزاتهما التقنية بموجب قرار من وزير الداخلية .
القسم الثالث — اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات
المادة 113
فتح المادةتسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة .
تتولى اللجنة الانتخابية البلدية احصاء النتائج الحاصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الولائية .
المادة 114
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي .
تتكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات وباثبات النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية .
يجب أن تنهى اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في اليوم التالى للاقتراع على الساعة العاشرة صباحا وهو أقصى أجل.
وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة | الى اللجنة الانتخابية الوطنية فورا.
المادة 115
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع في
المادة 116
فتح المادةتقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بالالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من حصول مخالفات قانونية أثناء سير العمليات معتمدة في ذلك على المحاضر التي توصلت بها من اللجان الانتخابية الولائية .
وعندما تنهى اللجنة الانتخابية الوطنية أشغالها تثبت النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية في محضر، وذلك في اليوم الثاني بعد الانتخاب على الساعة السادسة مساء آخر أجل.
ويبلغ هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج .
الباب الخامس — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 117
فتح المادةيستدعى الناخبون بموجب مرسوم شهرا واحدا قبل تاريخ الاستفتاء.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-195 (ج.ر عدد 41 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 117 : يستدعى الناخبون بمرسوم، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاستفتاء".
المادة 118
فتح المادةيمارس حق التصويت حسب الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. :
المادة 119
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناحب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة « نعم » والاخرى عبارة «لا» .
ويصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي :
هل أنتم موافقون على .... المطروح عليكم».
يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 117 *
المادة 120
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه | التصويت بموجب قرار من وزير الداخلية .
في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه .
يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية ..
المادة 121
فتح المادةتجرى عمليات التصويت واعلان النتائج والنزاعات حسب الشروط المنصوص عليها بالاخص في المواد من 113 التي 16 . 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية
الباب السادس — الانتخابات في القطاعات الاشتراكية
الفصل الاول — الاحكام العامة
القسم الاول — القوائم الانتخابية
المادة 122
فتح المادةيعد ناخبين جميع العمال الجزائريين الذين يبلغ عمرهم 16 سنة كاملة وقضوا ستة (6) أشهر من العمل الفعلى ضمن المؤسسات .
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
المادة 128
فتح المادةتجرى الانتخابات في مكاتب الانتخاب ووفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و 35 و 47 من هذا القانون.
المادة 129
فتح المادةتحدد كيفيات تعيين أعضاء مكاتب الانتخاب عن طريق التنظيم .
القسم الثالث — كيفية انتخاب أجهزة التسيير
المادة 130
فتح المادةالاجهزة المنتخبة هي :
القطاع الفلاحي :
وحدة مسيرة ذاتيا للانتاج والخدمات،
المادة 123
فتح المادةيتم وضع القائمة الانتخابية للعمال | اتحادات للانتاج والخدمات، تعاونيات انتاج أو المشار اليهم في المادة 122 على أساس السجلات أو وثائق المحاسبة التي من شأنها أن تثبت قضاء الستة أشهر .
ويتولى وضعها الجهاز الاداري وممثلو الحزب والمنظمة الجماهيرية المعنية .
المادة 124
فتح المادةيمكن لكل عامل الاطلاع على القائمة الانتخابية ..
ويتم ختمها وتعليقها قبل يوم اجراء الانتخابات بشهر ..
المادة 125
فتح المادةيمكن لكل عامل يلاحظ اغفال اسمه في القائمة الانتخابية أن يقدم في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ تعليقها المنصوص عليه في المادة 124 اعتراضه الى مفتش العمل المختص الذي يفصل فى الامر ثلاثة أيام بعد احالته عليه .
القسم الثاني — الاقتراع الانتخابي
المادة 126
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية للعمال وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .
المادة 127
فتح المادةتجرى الانتخابات في أماكن العمل وخارج أوقات العمل .
خدمات.
- مجالس العمال، مجالس أو لجان التسيير -
- الرؤساء.
القطاعات الاخرى : -- - الجمعيات العامة للوحدات
- الجمعيات العامة للمؤسسات .
المادة 131
فتح المادةيحدد عدد المقاعد الواجب شغلها بالنسبة للاجهزة المشار اليها في المادة 130 من طريق التنظيم ..
الفصل الثاني — القابلية للانتخاب
المادة 132
فتح المادةيعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين في احدى المنظمات الجماهيرية، لمدة سنة على الاقل والبالغين :
- 18 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاع الفلاحي ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل 21 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاعات الاخرى .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية مجالس القطاع الاشتراكى سوى العمال المناضلين اى حزب جبهة التحرير الوطني.
المادة 133
فتح المادةتحدد مدة مهمة أعضاء كل من لاجهزة المنصوص عليها في المادة 130 بثلاث (3) سنوات .
وينتخب هؤلاء الاعضاء على أساس قائمة حيدة للمرشحين تقدمها لجان يتم تحديد تنظيمها سيرها وتشكيلها عن طريق التنظيم .
المادة 134
فتح المادةيساوى عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد الواجب شعلها .
المادة 135
فتح المادةتنشر قوائم المرشحين وتعلق في كل مكان للعمل وذلك خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ اجراء عمليات الانتخاب .
يتم النشر والتعليق تحت مراقبة اللجان المشار اليها في المادة 133 من هذا القانون.
المادة 136
فتح المادةيصرح بانتخاب المرشحين وفقا بلشروط المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون ..
الفصل الثالث — النزاعات
المادة 137
فتح المادةتعالج النزاعات الانتخابية في القطاعات الاشتراكية من قبل لجان انتخابية على كل من المستوى :
- البلدي
- الولائي
- الوطني .
المادة 138
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم اللجان المشار اليها في المادة 137 أعلاه وسيرها وتعيينها عن طريق التنظيم .
الباب السابع — أحكام مختلفة
القسم الاول — اعفاء الانتخابات من الضرائب والرسوم والمصاريف
المادة 139
فتح المادةتعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية .
المادة 140
فتح المادةتتحمل الدولة الممصاريف الناجمة عن تنظيم الانتخابات وبطاقات الناخبين.
القسم الثاني — الاعفاء من التخليص
المادة 141
فتح المادةتعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بانتخاب هيئات الدولة والجماعات المحلية .
القسم الثالث — المكافأة عن الاعمال الاضافية أو الاستثنائية
المادة 142
فتح المادةيحدد الجدول الخاص بالمكافأة عن الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المترتبة عن "
التحضير المادى للاقتراعات واجرائها بموجب مرسوم .
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 143
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخن سجل نفسه فى القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة او قام عند تسجيله باخفاء حالة من :
حالات عدم الاهلية التي ينص عليها القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر .
المادة 144
فتح المادةيعاقب على كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القواتم الانتخابية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات . 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 145
فتح المادةيعاقب بالحبس من 6 أشهر ألى ثلاث | سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من سجل أو حاول أن يسجل على قائمة انتخابية مواطنا | بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلا حق كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح .
و يمكن أن يحرم المدانون من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر .
المادة 146
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50 الى 1500 دج كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه | واما بعد اشهار افلاسه ولم يعد اليه اعتباره ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه ..
المادة 147
فتح المادةكل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الاوليين المنصوص عليهما في المادة 143 واما بانتحال أسماء وصفات ناخب | مسجل يعاقب بالحبس مدة ستة (6) أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج .
ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل معدد للتصويت أكثر من مرة .
المادة 148
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات على كل من كان مكلفا في اقتراع ما بتلقى أو احصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات المواطنين وقام بانقاص أو زيادة أوراق أو تشويهها أو تلا اسما غير الاسم | المسجل .
المادة 149
فتح المادةفي حالة مخالفة أحكام المادة 35 الفقرة الثانية، فان العقوبات هى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون العقوبات .
المادة 150
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دج كل من اطلع خلسة على الاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ناخبين على الامتناع من التصويت بواسطة اخبار كاذبة أو اشاعات مفترية أو بطريق احتيالية أخرى .
المادة 151
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.
اذا وقع اخلال بحق الانتخاب أو بحرية التصويت بتجمهرات وصخب ومظاهرات مهددة أو تعكير عمليات مكتب التصويت أو الاخلال بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت تطبق على المدان العقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العقوبات .
تكون العقوبة خمس سنوات حبسا اذا كان المدانون حاملين للسلاح.
المادة 152
فتح المادةتطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون العقوبات اذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المادة 151 اثر خطة مديرة للتنفيذ ..
المادة 153
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدى والتهديد في تأخر عمليات الانتخاب أو حال دونها .
واذا أخل بالاقتراع فان الحبس يكون من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 3000 الى 300000 د . ج .
المادة 154
فتح المادةيعاقب اختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها بحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى 300000 . دج واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611
المادة 155
فتح المادةيعاقب الاخلال بالاقتراع الصادر اما من أعضاء المكتب واما من أعوان السلطة المكلفين بحراسة الاوراق التي لم يتم فرزها بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
المادة 156
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما حكم بالادانة أن يؤدى الى ابطال الانتخاب الذي صدر أثبتت السلطات المختصة صحته أو الذي صار نهائيا لانعدام أى اعتراض شرعي مقدم في الآجال المقررة فى الاحكام الخاصة بمختلف أنواع الانتخاب .
المادة 157
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقد أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل .
و تجرى نفس العقوبات على من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود.
المادة 158
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 287 من قانون العقوبات على من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك وسائل التعدى أو العنف أو التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر.
المادة 159
فتح المادةيعاقب بغرامة من 50 الى 500 د. ج كل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب التصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة انتخابية .
المادة 160
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون .
المادة 161
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة النقل والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 89-13
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم 80-08 المعدل والمتمم المتضمنة قانون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-195
« تعدل أحكام المادة 117 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 117 : يستدعى الناخبون بمرسوم، خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-20
« تلغى أحكام المواد 74 و 88 و 97 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-125
« يلغى المرسومان رقم 80-08 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 ورقم 82 – - 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
قانون رقم 89-13
قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848
-
مرسوم رئاسي رقم 89-185
مرسوم رئاسي رقم 89-185 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بنايرية، ولاية الشلف. 1157
-
مرسوم رئاسي رقم 89-18
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124
-
مرسوم رئاسي رقم 89-08
مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 1158
-
مرسوم رئاسي رقم 89-187
مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام
-
مرسوم رئاسي رقم 89-186
مرسوم رئاسي رقم 89-186 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية فريحة، ولاية تيزي وزو 1157 ( تابع )
-
مرسوم رقم 88-41
مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343
-
مرسوم رقم 88-40
مرسوم رقم 88-40 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية بلخير ( ولاية قالمة ) 343
-
مرسوم رقم 88-03
مرسوم رقم 88-03 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 5
-
أمر رقم 88-01
أمر رقم 88-01 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعديل القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات. 1397
-
مرسوم رقم 88-223
مرسوم رقم 88 223 مؤرخ في مشروع التعديل الدستوري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1635
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : " الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات " . 1635
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1415.1988
-
مرسوم رقم 88-200
مرسوم رقم 88-200 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور. 1405
-
مرسوم رقم 88-02
مرسوم رقم 88-02 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية عين ببوش ولاية أم البواقي. 5
-
مرسوم رقم 87-153
مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209
-
مرسوم رقم 86-265
مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202
-
مرسوم رقم 86-307
مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201
-
مرسوم رقم 86-22
مرسوم رقم 86-22 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 يتعلق بنشر الميثاق الوطنى الموافق عليه في استفتاء 16 يناير سنة 1986 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 145 ص
-
مرسوم رقم 85-166
مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
-
مرسوم رقم 85-04
مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
-
مرسوم رقم 85-180
مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 - الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.