قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
المادة 25
فتح المادةتستدعى هيئة الناخبين بمرسوم قبل شهر (1) على الاقل من تاريخ الانتخابات.
ويحدد المرسوم المذكور عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة انتخابية».
المادة 48
فتح المادةيسلم رئيس المكتب بعد ذلك نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها فى المادة 49 أدناه، المكلفة باجراء الاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت.
لا يمكن بحال من الاحوال أن تعدل النتائج التي يضبطها كل مكتب تصويت ولا المستندات الملحقة بها.
يحرر محضر الاحصاء البلدى للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات في نسختين بحضور الناخبين. ويوقعه جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي توجه نسخة منه الى اللجنة الانتخابية المختصة.
وتعلق نسخة من المحضر المذكور في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقر البلدية التي تم فيها اجراء عملية الاحصاء العام للاصوات».
المادة 98
فتح المادةلكل دائرة انتخابية يقل عدد سكانها عن 80.000 نسمة، الحق في مقعد واحد.
وفي الدوائر الانتخابية الاخرى، تخول كل مجموعة تضم 80.000 نسمة، الحق في مقعد واحد.
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي ومازاد على عدد هذه المجموعة، فان كل قسم
- الوطني، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد المذكورة ادناه من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر | سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي :
يفوق 20.000 نسمة، يخول الحق في مقعد اضافي واحد».
المادة 101
فتح المادةتشكل بمناسبة الانتدابات التشريعية لجنة انتخابية تجتمع بالمقر الرئيسي للدائرة الانتخابية.
الاحد 17 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية وتتألف هذه اللجنة من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل».
المادة 107
فتح المادةيتم استخلاف النائب في حالة شغور مقعده، باجراء انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية خلال الستة (6) أشهر التي تلى التصريح بالشغور.
ولا يعمل على شغل المقعد اذا وقع الشغور قبل سنة واحدة من انتهاء الفترة التشريعية».
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 80 08 - المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه بالمادتين التاليتين :
المادة 25 مكرر
فتح المادةيمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من جزء بلدية، أو من بلدية بأكملها أو من عدة بلديات.
للجمهورية الجزائرية 1879 وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق التنظيم».
المادة 107 مكرر
فتح المادةيصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد أحد النواب ويتم تبليغ هذا التصريح فورا حسب الاشكال والشروط المحددة في الاجراءات المعمول بها».
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المواد 74 و 88 و 97 من القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1405 الموافق و نوفمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 77-01
- قانون
- قانون رقم 80-08
- قانون
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 80-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.