قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المميزات التقنية الورقة التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 26 فبراير سنة 1987 وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987.
محمد يعلى الملحق 1 (1) نوع الورق :
ورق ابيض دفتر صغير وزنه 64 غرام.
2) (2) الشكل :
أ الطول 215 مم، - العرض 95 مم ،
ب - الطول 215 مم، العرض 190 مم. 3 (3) البيانات :
تضمن البيانات الآتية في اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الاولى :
ا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - الحروف العربية : سمكها 16 ابيض - الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو - أوربا أو ساسبليكس سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة
ب - حزب جبهة التحرير الوطني :
الحروف العربية : سمكها 16 أسود، - الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو - أوربا أو سابليكس سمكها 10 .
ج - - انتخابات المجلس الشعبي الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو أوربا أو سابليكس سمكها 10 أسود بالحروف | الكبيرة •
د - 26 فبراير سنة 1987 :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سيرو أو أوربا أو سابليكس، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة . 41 ولاية :
- الدائرة الانتخابية رقم
- الحروف العربية على اليمين واللاتينية على اليسار) متقابلتان الحروف العربية : سمكها : 12 أو 14 اسود، - الحروف اللاتينية : الرومانية، سيريو أو - أوربا أو سابليكس سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة . 4 (4) تعريف المترشحين :
تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 12 أو 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود، تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية، سيريو أو أوربا أو سابليكس الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.