قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : " الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات " . 1635
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة أدرار، الاغواط، بسكرة بشار، تامنغست تيندوف اليزي، غرداية، الوادي، البيض، يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | تبسة تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة، المنصوص عليها في قانونها الاساسي.
ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.