مرسوم رقم 85 180 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 - الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن : استدعاء الناخبين لتجديد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة (ولاية بجاية). 950
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات | في بلدية تالة حمزة، ولاية بجاية، يوم 26 يوليو سنة 1985 لانتخاب أعضاء مجلس شعبى بلدى جهان بيان .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد مقاعد المجلس الشعبي لبلدية تالة حمزة بخمسة عشر (15) مقعدا.
المادة 3
فتح المادةيجند الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية التابعون للدائرة الانتخابية المعنية لمدة تبدأ من 25 يوليو الى غاية 27 يوليو سنة 1985
المادة 4
فتح المادةيتلقى جميع الاشخاص المجندين تعويضا ومصاريف تنقل عند الاقتضاء ، طبقا للنسب المحددة في المرسوم رقم 80 05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه - .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.