مرسوم رقم 86-265

مرسوم رقم 86-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 أكتوبة سنة 1986 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني (استدراك). 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
1986 النشر JO 1986 n° 44 JO 1986 n° 44 1987 إعادة النشر JO 1987 n° 1 JO 1987 n° 1

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 86-265
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • مرسوم رقم 88-39

    مرسوم رقم 88-39 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 342 . الأربعاء

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987. 210

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209

  • مرسوم رقم 86-307

    مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.