قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209
المادة الأولى
فتح المادةتتشكل اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 كما يأتي :
السادة :
- أحمد مجحودة، الرئيس الأول للمجلس الاعلى، رئيسا، 210 الجريدة الرسمية للجمهورية عمرو نصار، عضوا
- عمار حمودة . ..... عضوا،
- على غفار عضوا، سعيد حسن عضوا.
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987.
محمد الشريف خروبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.