مرسوم رقم 88-200 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور. 1405
مرسوم رقم 88-200 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين للاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور. 1405
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-08
- قانون رقم 80-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 88-223
مرسوم رقم 88 223 مؤرخ في مشروع التعديل الدستوري
-
مرسوم رقم 88-234
مرسوم رقم 88-234 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتمادات وتحويلها في ميزانية الدولة. 1556
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1415.1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.