مرسوم رقم 84-125 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة. 771
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير الثقافة والسياحة السياسة الوطنية فى مجال الثقافة والسياحة تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير، في مجال السياحة والحمامات المعدنية، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا للمخططات الوطنية للتنمية، بما يأتي :
- يطور الوسائل ويوفر شروط النهضة وشروط ترسيخ القيم الروحية والهوية الثقافية الوطنية، يحمى الطاقات السياحية في البلاد ويبرزها ويرقى السياحة بوضعها في خدمة الرفاهية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الثقافة والسياحة من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة الصور لكامل أعمال الوزارة بالتشاور مع نائب الوزير تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمولة بها.
المادة 4
فتح المادةيطبق وزير الثقافة والسياحة في مجال السياحة الوطنية لتنمية القطاع.
و بهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يبحث عن التراث الثقافي الوطني ويحدد هويته ويصنفه ويحافظ عليه ويبرزه يستخدم الوسائل والاساليب الملائمة لنشن عناصر التراث الثقافي التي ينبغي أن تكون في متناول الجمهور نشرا واسعا،
- يوفر الشروط المطلوبة لابراز مدرسة للتاريخ ويشجع كتابة كل مراحل هذا التاريخ حسب مقاييس عملية جديدة بابراز تأثيره خلال مسيرته الطويلة وتطوره مع مظاهره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لاسيما المقاومة الشعبية للاستعمار، والثورة المسلحة واستعادة السيادة الكاملة والهوية الوطنية،
- يشارك في اعداد برامج تعليم التاريخ الوطني، يدرس ويعد ويقترح المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الثقافة .
يعد ويقترح لكل قطاع من قطاعات النشاط الثقافي مخططا للتنمية قصير ومتوسط وطويل الامده الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 يشجع أية مبادرة لدراسة الثقافة والبحث المتعلق بها في اطار تشاورى مع الوزراء المعنيين، يسهر على متابعة تنفيذ المخططات والبرامج المقررة لقطاع الثقافة وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع الاجراءات الضرورية ويقوم بكل الاعمال التي تمكن من ترقية الانتاج الوطني في مجال الابداع الفكرى وتشجيعه، يضمن تضافر جهود مختلف المتعاملين - الثقافيين يسهر في اطار تشاوري مع السلطات والهيئات المعنية، على تنسيق ما ينشر في ميدان الثقافة يحث أو يساعد أية هيئة أو مؤسسة أو جماعة - على بعث التنشيط الثقافى وتعميم الثقافة تعميما غير مركزي.
المادة 5
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال السياحة والحمامات المعدنية، السياسة الوطنية لتنمية القطاع ويتابعها ويراقبها في اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه.
و بهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
يعد ويقترح مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالقطاع وبرامجها،
- يشارك بالاتصال مع الوزارات المعنية، في انجاز الدراسات التي تتعلق بطاقات مختلف جهات البلاد وبمقاييس مواقع اقامة المشاريع وكيفياتها، يبرز قيمة المواقع السياحية والحمامات - المعدنية ويتولى حمايتها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية
- يحث على انشاء أية هيئة للانتاج والانجاز وتقديم الخدمات والقيام بالدرسات والتكوين، ترتبط أعمالها بالسياحة والحمامات المعدنية، يعد ويقترح ويطبق التدابير المتعلقة بتسيير الاملاك التابعة لقطاع السياحة وصيانتها و تجديدها، يعد ويقترح التنظيم المتعلق بالفندقة والاطعام ونقابات التنشيط السياحي ووكالات الاسفار وجميع الاعمال الاخرى شبه السياحة ويسهر على تطبيق ذلك،
- ينشط القطاع السياحي الخاص ويوجهه ويراقبه،
- يشارك مع الوزارات المعنية في الدراسات الاولية وفى اختيار مواقع اقامة هياكل الاستقبال التي تبادرها الجماعات المحلية ويعتمد مشاريعها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- يساعد في اعداد التنظيم الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية، يحدد أسعارها وتكاليف منتوجاتها وخدماتها، أو يشارك في ذلك،
- يدرس ويقترح وينجز مشاريع تنمية الصناعة السياحية.
المادة 6
فتح المادةيمارس وزير الثقافة والسياحة سلطات الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته .
ويتولى نائب الوزير المكلف بالسياحة، هذه المهمة تحت سلطة الوزير وفي حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم فى اطار التنسيق والانسجام يبرز قيمة محطات المياه المعدنية ويطورها | المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، بالتشاور ويستغلها ، H مع القطاعات المعنية بما يأتي : 774 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
- اعداد سياسة تكوين العمال وتحسين مستواهم وترقيتهم واقتراحها وتطبيقها، تصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط - من أنماط التكوين وتحسين المستوى والسهر على تطبيقها.
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخص المهمات المسندة اليه في مجال ضبط المقايين والصيانة، بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات التابعة لمؤسسات الثقافة والسياحة، ومقاولاتها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشآت - والتجهيزات المستخدمة في القطاع.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والمقاولات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المادة 11
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة في مجال تنسيق الاعمال الخارجية الخاصة بالتبادل الثقافي مع البلدان الاجنبية، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي :
يدرس بالتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والوزراء المعنيين، الاعمال الثقافية ذات الطابع الدولى المتعلقة بالتبادل أو التعاون، وينسقها ويراقبها،
- يتخذ جميع التدابير والتراتيب الضرورية للتعريف بالتراث والانتاج الثقافي والفني الوطني في الخارج وتذوقه، وبهذه الصفة يتصور خاصة الاعمال الثقافية الملائمة التي تخصص للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج وينظمها وينفذها. ويراقبها.
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير الثقافة والسياحة ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج، وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه، بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة وفي الآجال المحددة.
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 80-08 المؤرخ في 12 يناير سنة 1980 ورقم 82 – - 26 المؤرخ في 16 يناير سنة 1982 المذكوران أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (48)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-74
مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579
-
مرسوم رقم 88-07
مرسوم رقم 88-07 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتمم المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي للمتاحف الوطنية. 142
-
مرسوم رقم 88-08
مرسوم رقم 88-08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز العرض السينمائي. 142
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر الأول عام 1409 الموافق 28 سبتمبر سنة 1988 يلغي القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1987 المتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 1593
-
مرسوم رقم 87-139
مرسوم رقم 87 139 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتمم المرسوم رقم 86 139 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن انشاء قصر الثقافة. 932
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن تأسيس تأشيرة النشر. 510
-
مرسوم رقم 87-10
مرسوم رقم 10 87-10 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 58
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المكان التاريخي في تمنطيط. . 2064
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القصر القديم في المنيعة. 2063
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1408 الموافق 26 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المعالم والاماكن التاريخية في أهقار. 2062
-
مرسوم رقم 87-215
مرسوم رقم 87 215 مؤرخ في 6 صفر عام 1409 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية. 1515
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للفنون الجميلة. 844
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1047 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالصيد البحرى. 2203 60
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1406 الموافق 30 مارس سنة 1986 يتضمن اجراء مسابقة ونظامها قصد تصميم الملابس الاحتفالية لطلبة مؤسسات التعليم العالي. 1226
-
مرسوم رقم 86-288
مرسوم رقم 86-288 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 يعدل تسمية مؤسسة تسيير المركز السياحي في موريتي ويجعلها مؤسسة تسيير المركز السياحي في الساحل». - २०26 2020
-
مرسوم رقم 86-140
مرسوم رقم 86 140 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 - الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة، والحمامات المعدنية والمواقع المناخية. 952
-
مرسوم رقم 86-139
مرسوم رقم 86 139 مؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 يتضمن انشاء قصر الثقافة. 949
-
مرسوم رقم 86-135
مرسوم رقم 86-135 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف زبانة متحفا وطنيا. 882
-
مرسوم رقم 86-134
مرسوم رقم 86 134 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يجعل متحف سير تا متحفا وطنيا. 882
-
مرسوم رقم 85-49
مرسوم رقم 85-49 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان، جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها مؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. 253
-
مرسوم رقم 85-48
مرسوم رقم 85-48 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 252
-
مرسوم رقم 85-46
مرسوم رقم 85-46 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في غرداية جزءا من الممتلكات التي كانت تجوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 249 مر مرسوم مر رقم 85-47 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في عنابة جزءا من الممتلكات التي كانت تحوزها أو تسيرها مؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 250
-
مرسوم رقم 85-45
مرسوم رقم 85-45 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-229 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في شرق البلاد. 249
-
مرسوم رقم 85-44
مرسوم رقم 85 44 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في عنابة. 248
-
مرسوم رقم 85-43
مرسوم رقم 85-43 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 83-213 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. 248
-
مرسوم رقم 85-42
مرسوم رقم 85 42 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يعدل ويتمم المرسوم رقم 83 212 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 247
-
مرسوم رقم 85-38
مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
-
مرسوم رقم 85-280
مرسوم رقم 85-280 85 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف باردو الوطني. 1729 - الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يعدل المادتين الاولى والرابعة من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الاجباري. 1730
-
مرسوم رقم 85-279
مرسوم رقم 85-279 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للاثار القديمة. - 1729
-
مرسوم رقم 85-278
مرسوم رقم 85-278 مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن احداث متحف وطني للفنون الجميلة. 1728
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 80-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.