قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص بتعديل الدستور.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى اعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989.
ابو بكر بلقائد الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة " نعم "
نوع الورق : دفتر صغير اللون : أبيض الوزن : 64 غ / م 2 ، الشكل : 108 مم × مم .175
أ) (أ) الحروف المطبعية :
1 - " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أبيض، الاربعاء 24 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125
2 - " استفتاء في تعديل الدستور" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أسود،
3 - " هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود .
ب الحروف المنفصلة :
1- "جبهة التحرير الوطني " النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 اسود.
2 - "نعم" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 72 اسود.
ثانيا : ورقة "لا" :
نوع الورق : دفتر صغير، اللون : أزرق الوزن : 64 غ / م 2 ....
الشكل : 108 مم × مم .175 1 (1) الحروف المطبعية :
1 - "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أبيض
2 - " استفتاء في تعديل الدستور" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سكمه 18 أسود،
3 - " هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود :
ب الحروف المنفصلة :
1 - "جبهة التحرير الوطني" النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 اسود.
2 - "لا" النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.