قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1635
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 ابو بكر بلقائد الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اولا - ورقة " نعم " "
- نوع الورقة : دفتر صغير، اللون : أبيض
- الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل
1 ) الحروف المطبعية :
1 - " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " :
النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض،
2 - " انتخاب رئيس الجمهورية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود،
3 - " هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية؟" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود.
ب ) الحروف المنفصلة :
1 - " جبهة التحرير الوطني " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود، 2-९९ " نعم " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود.
ثانيا - ورقة " لا "
نوع الورقة : دفتر صغير،
- اللون : أصفر، الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل
1 ) الحروف المطبعية : 1 " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " :
النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض، 2-९ १ انتخاب رئيس الجمهورية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود،
3 - " هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية ؟ " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود.
ب ) الحروف المنفصلة :
1 - " جبهة التحرير الوطني " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود،
2 - " لا " النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود.
وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.