قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية ليوم 26 فبراير سنة 1987 في شكلين موحدين وتعدد مميزاتهما التقنية في ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1407 .
الموافق 20 ديسمبر سنة 1986.
محمد يعلى - الملحق 1 (1) نوع الورق :
ورق أبيض دفتر صغير وزنه 64 غرام. 2 (2) الشكل :
أ الطول 215 مم، - العرض 95 مم، ب الطول 215 مم، العرض 190 مم.
3) البيانات :
تضمن البيانات الآتية فى اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الاولى : 2202 الجريدة الرسمية للجمهورية أ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أبيض،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة.
ب حزب جبهة التحرير الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10.
ج - انتخاباب المجلس الشعبي الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها IC أسود بالحروف الكبيرة.
د - 26 فبراير سنة 1987 :
- - الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة.
ه - ولاية : ...
- الدائرة الانتخابية في :
الحروف العربية على .... اليمين واللاتينية | - على اليسار متقابلتان
- - الحروف العربية : سمكها : 14 أسود،
- الحروف اللاتينية : الرومانية سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. 4 (4) تعريف المترشحين :
تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه 2 مم.
ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط.
الجزائرية السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.