مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 الشاذلي بن جديد دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم تمهيد الشعب الجزائري شعب حر، فتاريخه الطويل سلسلة متصلة الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض ومصمم على البقاء حرا.
الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت العزة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الحروب التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة والرقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة طوال فترات المجد والسلام.
وكان أول نوفمبر 1954 نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها، وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافة شعبها، وقيمه، ومقومات شخصيته. وتمتد جذور نضالها اليوم في شتى الميادين في ماضي أمتها المجيد.
الاربعاء 23 رجب الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 235 لقد تجمع الشعب الجزائري في ظل الحركة الوطنية، ثم انضوى تحت لواء جبهة التحرير الوطني، وقدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهوية الثقافية الوطنية المستعادتين.
ويشيد مؤسساته الدستورية الشعبية الأصيلة.
وقد توجت جبهة التحرير الوطني ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التحريرية الشعبية بالاستقلال، وشيدت دولة عصرية كاملة السيادة.
إن إيمان الشعب بالاختيارات الجماعية مكنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشعب وحده، تمارس سلطاتها إن الشعب الجزائري والديمقراطية، ويعتزم أن يبني بكل استقلالية، بعيدة عن أي ضغط خارجي.
ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية بهذا الدستور مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد .
فالدستور يجسم عبقرية تطلعاته، وثمرة إصراره، ونتاج الشعب الخاصة، ومرأته الصافية التي تعكس التحولات الاجتماعية العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون.
إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.
فالشعب المتحصن بقيمه الروحية الراسخة، والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، في عالم اليوم والغد .
إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربية، وبلاد متوسطية وإفريقية تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كل القضايا العادلة في العالم وفخر الشعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليات، وتمسكه العريق بالحرية، والعدالة الاجتماعية، تمثل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادىء هذا الدستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة رواد الحرية وبناة المجتمع الحر. 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الأول — الاربعاء 23 رجب عام 1409ه المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري
الفصل الأول — الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةالجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية. وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2
فتح المادةالإسلام دين الدولة.
المادة 3
فتح المادةاللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.
المادة 4
فتح المادةعاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةالعلم الوطني، وخاتم الدولة، والنشيد الوطني، يحددها القانون.
الفصل الثاني — الشعب
المادة 6
فتح المادةالشعب مصدر كل سلطة ..
السيادة الوطنية ملك للشعب.
المادة 7
فتح المادةالسلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة يختارها .
المؤسسات الدستورية التي يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
الرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب مباشرة.
المادة 8
فتح المادةيختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه، المحافظة على الهوية، والوحدة الوطنية، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة، القضاء على استغلال الإنسان حماية الاقتصاد الوطني من أي للإنسان.
شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237
المادة 9
فتح المادةلا يجوز للمؤسسات أن تقوم بما الممارسات الإقطاعية، والجهوية يأتي :
، والمحسوبية، إقامة علاقات الاستغلال والتبعية السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 10
فتح المادةالشعب حر في اختيار ممثليه .
لا حدود لتمثيل الشعب إلا ما نص عليه الدستور وقانون الانتخابات .
الفصل الثالث — الدولة
المادة 11
فتح المادةتستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب .
شعارها : «بالشعب والشعب».
وهي في خدمته وحده.
المادة 12
فتح المادةتمارس سيادة الدولة على مجالها وعلى مياهها .
كما تمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها البري، ومجالها الجوي القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها.
المادة 13
فتح المادةلا يجوز البتة التنازل أو التخلي الوطني.
عن أي جزء من التراب
المادة 14
فتح المادةتقوم الدولة على مبادىء التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية .
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
المادة 15
فتح المادةالجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية هي الجماعة القاعدية.
البلدية والولاية.
المادة 16
فتح المادةيمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 17
فتح المادةالملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية. وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة، والثروات المعدنية، الطبيعية، والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه والغابات.
كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأملاكا أخرى محددة في القانون. 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
المادة 18
فتح المادةالأملاك الوطنية يحددها القانون، وتتكون من الأملاك . العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، والولاية، والبلدية.
يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 19
فتح المادةتنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
يحدد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها .
المادة 20
فتح المادةلا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون. ويترتب عليه تعويض قبلي عادل، ومنصف.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن أن تكون الوظائف في للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
المادة 22
فتح المادةيعاقب القانون على التعسف
المادة 23
فتح المادةالدولة مسؤولة عن أمن كل وتتكفل بحمايته في الخارج.
المادة 24
فتح المادةتنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، الجيش الوطني الشعبي.
مؤسسات الدولة مصدرا في استعمال السلطة.
مواطن.
ودعمها، وتطويرها، حول تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية.
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.
المادة 25
فتح المادةتمتنع الجزائر عن اللجوء إلى بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها.
الحرب من أجل المساس وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية.
المادة 26
فتح المادةالجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرر السياسي والاقتصادي، والحق في تقرير عنصري.
المادة 27
فتح المادةتعمل الجزائر من أجل دعم العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، المصير، وضد كل تمييز التعاون الدولي، وتتمية والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتتبنى مبادىء ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.
الفصل الرابع — الحقوق والحريات
المادة 28
فتح المادةكل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق ، أو الجنس أو الرأي، أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239
المادة 29
فتح المادةالجنسية الجزائرية معرفة بالقانون.
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها محددة بالقانون.
المادة 30
فتح المادةتستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 31
فتح المادةالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.
المادة 32
فتح المادةالدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون.
المادة 33
فتح المادةتضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
ويحظر أي عنف بدني أو معنوي.
المادة 34
فتح المادةيعاقب القانون على والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة المخالفات المرتكبة ضد الحقوق.
الإنسان البدنية والمعنوية.
المادة 35
فتح المادةلا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي.
المادة 36
فتح المادةحرية الابتكار الفكري حقوق المؤلف يحميها القانون.
والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
المادة 37
فتح المادةلا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
المادة 38
فتح المادةتضمن الدولة عدم فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، انتهاك حرمة المسكن.
وفي إطار احترامه.
ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة .
المادة 39
فتح المادةحريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.
المادة 40
فتح المادةحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابية، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
المادة 41
فتح المادةيحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
المادة 42
فتح المادةكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون.
المادة 43
فتح المادةلا إدانة إلا بمقتضى قانون المجرم.
صادر قبل ارتكاب الفعل
المادة 44
فتح المادةلا يتابع أحد ، ولا يوقف أو يحتجز الا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
المادة 45
فتح المادةيخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية.
المادة 46
فتح المادةيترتب على الخط القضائي تعويض من الدولة.
ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته.
المادة 47
فتح المادةلكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب .
المادة 48
فتح المادةيتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
المادة 49
فتح المادةالملكية الخاصة مضمونة.
حق الإرث مضمون الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها
المادة 50
فتح المادةالحق في التعليم مضمون. .
التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية.
تسهر الدولة على التساوي والتكوين المهني.
في الالتحاق بالتعليم.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241
المادة 51
فتح المادةالرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها.
المادة 52
فتح المادةلكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والامن والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته .
المادة 53
فتح المادةالحق النقابي معترف به لجميع المواطنين.
المادة 54
فتح المادةالحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.
المادة 55
فتح المادةتحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع.
المادة 56
فتح المادةظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.
الفصل الخامس — الواجبات
المادة 57
فتح المادةلا يعذر بجهل القانون.
يجب على كل شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجمهورية.
المادة 58
فتح المادةيجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال الوطن، وسيادته، وسلامة ترابه.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء ، للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 59
فتح المادةعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية .
التزام المواطن إزاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان.
تضمن الدولة احترام رموز الثورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
المادة 60
فتح المادةيمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدستور، لاسيما احترام الحق في الشرف. وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة. 242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
المادة 61
فتح المادةكل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
و لا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
المادة 62
فتح المادةيجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.
المادة 63
فتح المادةيجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.
المادة 64
فتح المادةيتمتع كل أجنبي يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.
المادة 65
فتح المادةلا يسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.
المادة 66
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسلم أو يطرد لاجيء سياسي يتمتع قانونا بحق اللجوء.
الباب الثاني — تنظيم السلطات
الفصل الأول — السلطة التنفيذية
المادة 67
فتح المادةيجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدستور.
ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
المادة 68
فتح المادةينتخب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243
المادة 69
فتح المادةيمارس رئيس الجمهورية، السلطة السامية في الحدود المثبتة في الدستور.
المادة 70
فتح المادةلا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا من كان جزائري الجنسية أصلا، ويدين بالإسلام، وعمره أربعون ويتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
المادة 71
فتح المادةمدة المهمة الرئاسية خمس يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 72
فتح المادةيؤدي رئيس الجمهورية اليمين سنة كاملة يوم الانتخاب
(5) سنوات.
أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.
المادة 73
فتح المادةيؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص الآتي :
وفاء للتضحيات الكبرى ولأرواح شهادائنا الأبرار وقيم ثورة نوفمبر، أقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده، وأدافع عن الدستور، وأحترم حرية اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطور الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة، والحرية، والسلم في العالم ».
المادة 74
فتح المادةيضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الآتية :
، بالسلطات والصلاحيات
(1) هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية، 2 (2) يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
(3) يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها، 4 (4) يرأس مجلس الوزراء، 5 (5) يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه، 6 (6) يوقع المراسيم الرئاسية، 7 (7) يعين في الوظائف المدنية والعسكرية
(8) له حق إصدار العفو وحق تخفيض
(9) يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية الاستفتاء، للدولة، العقوبات أو استبدالها، ذات أهمية وطنية عن طريق
(10) يعين سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب، وأوراق إنهاء مهامهم، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
(11) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
(12) يسلم أوسمة الدولة، ونياشينها، وشهاداتها التشريفية.
المادة 75
فتح المادةيقدم رئيس الحكومة الرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
أعضاء حكومته الذين اختارهم يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء.
المادة 76
فتح المادةيقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.
يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه في ضوء هذه المناقشة.
المادة 77
فتح المادةفي حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها .
المادة 78
فتح المادةإذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا .
وتجرى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة 79
فتح المادةينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي يوافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
المادة 80
فتح المادةتقدم الحكومة سنويا للمجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقب بيان السياسة العامة مناقشة لعمل الحكومة.
يمكن المجلس الشعبي الوطني أن يختتم هذه المناقشة بلائحة أو بإيداع ملتمس رقابة، طبقا لأحكام المواد 126 و 127 و 128، أدناه.
لرئيس الحكومة أن يطلب تصويتا
المادة 81
فتح المادةيمارس رئيس الحكومة، إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،
1 ) يوزع الصلاحيات بين أعضاء الدستورية،
2 ) يرأس مجلس الحكومة، بالثقة.
زيادة على السلطات التي تخولها الصلاحيات الآتية :
الحكومة مع احترام الأحكام
3 ) يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
4 ) يوقع المراسيم التنفيذية،
5 ) يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7 و 10 من
المادة 74
فتح المادةالاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
المادة 82
فتح المادةيمكن رئيس الحكومة أن الجمهورية .
يقدم استقالة حكومته لرئيس
المادة 83
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين أعضاء المجلس الدستوري الذين يختص بتعيينهم، وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وأعضاء المجلس الأعلى للأمن، وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، وإنهاء مهامهم.
كما لا يجوز أن يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد من 86 السلطات المحددة في الفقرات : 1 ، 2 ، 3، 4، وأحكام المادتين 117 و 118 من الدستور.
المادة 84
فتح المادةإذا استحال على رئيس إلى 91 في الدستور، وكذلك 6، 8، 10، 11 من المادة 74، الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع.
يقترح بالإجماع على المجلس يعلن المجلس الشعبي الوطني ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بتولى رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، ويمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 85 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع، بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا، حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين، وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا .
يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الجمهورية.
الطريقة أن يترشح لرئاسة يمارس رئيس الجمهورية المنتخب مهامه طبقا لأحكام المواد من 67 الى 74 من الدستور.
وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا الجمهورية .
لإثبات الشغور النهائي لرئاسة 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة 85 من الدستور.
المادة 85
فتح المادةلا يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل وجوبا رئيس الحكومة القائمة قانونا، إذا ترشح لرئاسة الجمهورية. ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعينه رئيس الدولة.
لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين يوما، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 8 و 9 من المادة 74 ، والمواد 75 ، 90 ، 120 ، 127، و 128 من الدستور.
لا يمكن، خلال الفترتين السابق ذكرهما ، تطبيق أحكام المواد 87 ، و 88 ، و89، و91 من الدستور، إلا بموافقة المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة المجلس الدستوري، والمجلس
المادة 86
فتح المادةيقرر رئيس الطوارىء أو الحصار، لمدة الأعلى للأمن.
الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارىء أو الحصار، إلا بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني.
المادة 87
فتح المادةيقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية، أو استقلالها، أو سلامة ترابها .
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة المجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
يجتمع المجلس الشعبي تنتهي الحالة الاستثنائية التي أوجبت إعلانها. !
الوطني وجوبا.
، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر
المادة 88
فتح المادةالتعبئة العامة يقررها رئيس الجمهورية. !
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247
المادة 89
فتح المادةإذا وقع عدوان فعلي على البلاد، أويوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.
يجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.
المادة 90
فتح المادةيوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.
المادة 91
فتح المادةيوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.
ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.
ويعرضها فورا على المجلس الشعبي الوطني ليوافق عليها صراحة.
الفصل الثاني — السلطة التشريعية
المادة 92
فتح المادةيمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي الوطني.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه.
المادة 93
فتح المادةيراقب المجلس الشعبي الوطني عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة في المادتين 76 و 80 من الدستور.
المادة 94
فتح المادةواجب المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب، ويظل يتحسس تطلعاته.
المادة 95
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
المادة 96
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات.
ولا يمكن تمديد الفترة النيابية إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت المجلس الشعبي الوطني هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، واستشارة المجلس الدستوري.
المادة 97
فتح المادةيحدد القانون كيفيات انتخاب النواب، لاسيما عددهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي مع العضوية في المجلس.
المادة 98
فتح المادةإثبات عضوية النواب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
المادة 99
فتح المادةالنيابة في المجلس الشعبي الوطني ذات طابع وطني.
وهي قابلة للتجديد.
المادة 100
فتح المادةكل نائب لا يستوفي يتعرض لإسقاط صفته النيابية.
شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، 4 ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإسقاط بأغلبية أعضائه.
المادة 101
فتح المادةالنائب مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته النيابية، إذا اقترف فعلا يخل بشرف وظيفته.
يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للإقصاء.
ويقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الإقصاء بأغلبية أعضائه، دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 102
فتح المادةيحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه. !
المادة 103
فتح المادةالحصانة النيابية معترف بها للنائب مدة نيابته.
لا يمكن أن يتابع أي نائب أو يوقف، وعلى العموم، لا يمكن أن ترفع عليه دعوى مدنية أو جزائية، أو يسلط عليه أي شكل من أشكال الضغط، بسبب ما عبر عنه من آراء، أو ما تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته خلال ممارسة مهمته النيابية.
المادة 104
فتح المادةلا يجوز الشروع في متابعة أي نائب بسبب فعل إجرامي إلا بتنازل صريح منه أو بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة عن النائب بأغلبية أعضائه.
المادة 105
فتح المادةفي حالة تلبس أحد توقيفه، ويخطر مكتب المجلس الشعبي النواب بجنحة أو جناية، يمكن الوطني فورا.
يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب، على أن يعمل فيما بعد
المادة 106
فتح المادةيحدد القانون شروط مقعده.
بأحكام المادة 104 أعلاه.
استخلاف النائب في حالة شغور
المادة 107
فتح المادةتبتدىء الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
ينتخب المجلس الشعبي الوطني
المادة 108
فتح المادةينتخب رئيس المجلس ، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، مكتبه، ويشكل لجانه.
الشعبي الوطني للفترة التشريعية.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249
المادة 109
فتح المادةيحدد القانون تنظيم المجلس الشعبي الوطني، وعمله، وميزانيته، والتعويضات التي تدفع لأعضائه.
يعد المجلس الشعبي الوطني نظامه الداخلي، ويصادق عليه.
المادة 110
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي الوطني علانية. وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لما يحدده القانون.
يجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد رئيسه، أو من أغلبية أعضائه الحاضرين، أو جلسات مغلقة بطلب من بطلب من الحكومة.
المادة 111
فتح المادةيكون المجلس الشعبي الوطني لجانه، في إطار نظامه الداخلي.
لجان المجلس الشعبي الوطني دائمة.
المادة 112
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتين عاديتين كل سنة. ومدة كل دورة ثلاثة أشهر على الأكثر. . يمكن أن يجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس، أو بطلب من رئيس الحكومة .
تختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد المجلس الشعبي الوطني جدول الأعمال الذي استدعي للاجتماع من أجله.
المادة 113
فتح المادةلكل من رئيس الحكومة الوطني حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، وأعضاء المجلس الشعبي اذا قدمها عشرون نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 114
فتح المادةلا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 115
فتح المادةيُشرع المجلس الشعبي الوطني في المجالات التي خولها إياه الدستور.
ويدخل كذلك في مجال القانون ما يأتي :
1 ) حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين
2 ) القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لاسيما الزواج والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات. 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 ) شروط استقرار الأشخاص
4 ) التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
5 ) القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،
6 ) القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية.
7 ) القواعد العامة للقانون الجزائي، والإجراءات الجزائية، لاسيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة وتسليم المجرمين.
المطابقة لها، والعفو الشامل
8 ) القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،
9 ) نظام الالتزامات المدنية والتجارية
10 ) نظام الانتخابات
11 ) التقسيم الإقليمي للبلاد،
12 ) المصادقة على المخطط الوطني ،
13 ) التصويت على ميزانية الدولة
14 ) إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونسبها،
15 ) النظام الجمركي،
16 ) نظام البنوك والقروض والتأمينات
17 ) القواعد العامة المتعلقة بالتعليم،
18 ) القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان.
19 ) القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي،
20 ) القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة
21 ) القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية
22 ) حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،
23 ) النظام العام للغابات والأراضي الرعوية
24 ) النظام العام للمياه،
25 ) النظام العام للمناجم والمحروقات،
26 ) إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية.
المادة 116
فتح المادةيمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251
المادة 117
فتح المادةيصدر رئيس الجمهورية ابتداء من تاريخ تسلمه إياه.
القانون في أجل ثلاثين يوما،
المادة 118
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه، ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا الشعبي الوطني.
المادة 119
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية الشعبي الوطني.
بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس أن يوجه خطابا إلى المجلس
المادة 120
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها الشعبي الوطني ورئيس الحكومة.
، بعد استشارة رئيس المجلس وتجري هذه الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
المادة 121
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس.
يمكن عند الاقتضاء، أن تتوج هذه المجلس الشعبي الوطني، يبلغها رئيسه إلى المناقشة بإصدار لائحة من رئيس الجمهورية.
المادة 122
فتح المادةيصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، بعد أن يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني صراحة .
المادة 123
فتح المادةالمعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون.
المادة 124
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الحكومة في إحدى قضايا الساعة.
يمكن لجان المجلس الشعبي الوطني أن الشعبي الوطني استجواب تستمع إلى أعضاء الحكومة.
المادة 125
فتح المادةيمكن أعضاء المجلس الشعبي الوطني أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون يوما .
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس. 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه إذا رأى المجلس الشعبي الوطني أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة ، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني.
المادة 126
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة.
ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سُبُعُ (1) النواب على الأقل.
المادة 127
فتح المادةتتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب.
ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
المادة 128
فتح المادةإذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث — السلطة القضائية
المادة 129
فتح المادةالسلطة القضائية مستقلة.
المادة 130
فتح المادةتحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.
المادة 131
فتح المادةأساس القضاء مبادىء الشرعية والمساواة.
الكل سواسية امام القضاء، وهو في متناول الجميع. ويجسده احترام القانون.
المادة 132
فتح المادةيصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 133
فتح المادةتخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
المادة 134
فتح المادةينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات العمومية.
المادة 135
فتح المادةتعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.
المادة 136
فتح المادةعلى كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
المادة 137
فتح المادةيختص القضاة بإصدار الأحكام.
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 138
فتح المادةلا يخضع القاضي إلا للقانون.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 253
المادة 139
فتح المادةالقاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه ..
المادة 140
فتح المادةالقاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.
المادة 141
فتح المادةيحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي.
المادة 142
فتح المادةالحق في الدفاع معترف الحق في الدفاع مضمون في القضايا به.
الجزائية .
المادة 143
فتح المادةتمثل المحكمة العليا، في جميع مجالات القانون الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. : تضمن المحكمة العليا توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، وتسهر على احترام القانون.
المادة 144
فتح المادةيحدد القانون تنظيم واختصاصاتها الأخرى.
المادة 145
فتح المادةيرأس رئيس الجمهورية المحكمة العليا، وعملها، ، المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 146
فتح المادةيقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلمهم الوظيفي.
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 147
فتح المادةيبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.
المادة 148
فتح المادةيحدد القانون تأليف المجلس الأعلى للقضاء، وطرق تسييره، وصلاحياته الأخرى.
الباب الثالث — الرقابة والمؤسسات الاستشارية
الفصل الأول — الرقابة
المادة 149
فتح المادةتضطلع المجالس المنتخبة الشعبي .
بوظيفة الرقابة في مدلولها
المادة 150
فتح المادةتقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني، عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرها لكل سنة مالية. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تختتم السنة المالية، فيما يخص المجلس الاربعاء 23 رجب عام 1409ه الشعبي الوطني، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية.
المادة 151
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته، أن ينشىء في أي وقت لجنة تحقيق في أية قضية ذات مصلحة عامة.
المادة 152
فتح المادةالمؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها.
المادة 153
فتح المادةيؤسس مجلس دستوري الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة 1 يكلف بالسهر على احترام عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.
المادة 154
فتح المادةيتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء :
اثنان منهم، يعينهما رئيس الجمهورية ، واثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائها.
وبمجرد انتخابهم أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ست سنوات.
ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات.
يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 155
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي حولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.
كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للدستور.
المادة 156
فتح المادةيخطر رئيس الجمهورية، الوطني، المجلس الدستوري.
للمجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلس الشعبي
المادة 157
فتح المادةيتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.
الاربعاء 23 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255
المادة 158
فتح المادةإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا تتم المصادقة عليها .
المادة 159
فتح المادةإذا قرر المجلس الدستوري غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، ابتداء أن نصا تشريعيا أو تنظيميا من يوم قرار المجلس.
المادة 160
فتح المادةيؤسس مجلس محاسبة، يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة، والجماعات الإقليمية، والمرافق العمومية.
يعد مجلس المحاسبة تقريرا سنويا، ثم يرفعه إلى رئيس الجمهورية.
يحدد القانون تنظيم مجلس المحاسبة،
الفصل الثاني — وعمله، وجزاء تحقيقاته. المؤسسات الاستشارية
المادة 161
فتح المادةيؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى.
يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من أحد الجمهورية من بين الشخصيات الدينية.
عشر عضوا يعينهم رئيس وينتخب المجلس الإسلامي الأعلى رئيسه من بين أعضائه. . 1 المادة 162 : يؤسس مجلس أعلى للأمن مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في الوطني .
يرأسه رئيس الجمهورية.
كل القضايا المتعلقة بالأمن يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله .
الباب الرابع — التعديل الدستوري
المادة 163
فتح المادةلرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني، يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه ثم يصدره رئيس الجمهورية.
المادة 164
فتح المادةإذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل دستوري لايمس البتة المبادىء العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي شيء التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات الوطني.
أن يعرضه على الاستفتاء أعضاء المجلس الشعبي 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 رجب عام 1409ه
المادة 165
فتح المادةيعرض القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري، بعد أن يقره المجلس الشعبي الوطني، حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي على استفتاء الشعب للموافقة عليه، خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لإقرار المجلس إياه.
المادة 166
فتح المادةيصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب، ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال نفس الفترة التشريعية.
المادة 167
فتح المادةيصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي أقره الشعب.
حكم انتقالي يمس التجديد الجزئي الأول ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري، على أن يستخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين عينتهما أو انتخبتهما سلطة واحدة.
المطبعة الرسمية 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-08
- مرسوم رئاسي رقم 89-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.