مرسوم رقم 86 307 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتجنيد الاشخاص للانتخابات التشريعية. 2116
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 26 فبراير سنة 1987 لانتخاب النواب في المجلس الشعبي الوطني.
المادة 2
فتح المادةيجند الاشخاص الضروريون لسير الانتخابات التشريعية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، مدة فترة الانتخابات.
الجزائرية الأربعاء 15 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1987 يعدل المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة 1987. 257
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين قضاة اللجان الانتخابية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987. 210
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية للانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة 1987 209
-
مرسوم رقم 87-28
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية يوم 26 فبراير سنة .1987 2201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.