قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية التي تجرى يوم 26 فبراير سنة .1987 2202
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للولاة أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخابات وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
السبت 18 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 2203 تنشر هذه القرارات وتعلق خمسة (5) أيام | على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 20 ديسمبر سنة 1986.
محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.