مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
المادة الأولى
فتح المادةتخول الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا الهيئات التالية :
أ ) الجمعية العامة للعمال
ب ) مجلس العمال عند الاقتضاء ،
ج ) لجنة التسيير ،
د ) الرئيس ، تقوم مجموعة العمال بتسيير الاستغلالات بواسطة هذه الهيئات ..
الباب الاول — هيئات التسيير الذاتي
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 2
فتح المادةتتألف الجمعية العامة خاصة من أعضاء مجموعة العمال الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة العمال التابعين للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق وواجبات أعضائها .
المادة 3
فتح المادةان الجمعية العامة للعمال هي الهيئة العليا للتسيير الذاتي التي تحدد توجيهات التسيير ، وأهداف وحدة الانتاج ، وتصادق عليهما تبعا لمخطط التنمية الوطني ويتمثل هدفها على الخصوص فيما يلى :
انتخاب مجلس العمال أو عند الاقتضاء لجنة التسيير والرئيس ، الدراسة والمصادقة على ما يلى :
مخطط تنمية الاستغلال 6 البرامج السنوية المتعلقة بالانتاج والتسويق ، برنامج العمل المقترح من طرف مجلس العمال ولجنة التسيير ، اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل 6 النظام الداخلي المتعلق بالاستغلال ، دراسة حسابات آخر السنة المالية والموافقة عليها ، تحديد كيفيات استعمال الاموال التي يكون دخل الاستغلال موزعا بينها ،
- مراقبة عمل الهيئات الاخرى التي تقوم بالتسيير الذاتي ، تقدير الاخطاء الجسيمة المرتكبة وعند الاقتضاء إبداء الرأي في العقوبات المناسبة • يجوز للجمعية العامة أن تطلب عزل المدير أو الاطارات التقنية وذلك بعد فحص الحسابات في آخر السنة المالية
المادة 4
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين في السنة وكلما تطلب ذلك صالح الاستغلال 6 وتنعقد هذه الاجتماعات اما السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 بدعوة من رئيس لجنة التسيير أو الثلث من أعضاء الجمعية العامة تنعقد الاجتماعات في غير ساعات العمل •
المادة 5
فتح المادةيعلن عن اجتماعات الجمعية العامة العادية قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ انعقادها 6 و تعلق الاعلانات المتضمنة مكان الاجتماعات وتاريخها وساعتها وجدول أعمالها في الاماكن التي يتوجه منها العمال الى عملهم يجب على المدير أن يؤكد شفاهيا الدعوة الى الاجتماع قبل يوم من انعقاده 6 وذلك عن طريق المسؤولين التدرجيين •
المادة 6
فتح المادةيجوز تعديل جدول الاعمال المقترح للدورة العادية ، بناء على اقتراح أحد الاعضاء وقبل المصادقة عليه
المادة 7
فتح المادةان حضور الاعضاء في الاجتماعات اجباري ويجب التحقق منه عند بداية الجلسة وتسجيل نتيجة ذلك في المحضر يجوز لمجلس العمال أو للجنة التسيير ، حسب كل حالة أن تجرد كل عامل تغيب بدون سبب وجيه عن ثلاثة اجتماعات متوالية من جميع حقوقه وذلك مع الاحتفاظ بامكانية 6 الالتجاء الى الجمعية العامة •
المادة 8
فتح المادةيدعو وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي - عند عدم انعقاد أي اجتماع في ظرف سبعة أشهر الجمعية العامه لتتداول في التسيير المتعلق بالفترة السابقة 4
المادة 9
فتح المادةلا يمكن للجمعية العامة أن تتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائها ، وتتخذ مقرراتها بالاغلبية المطلقة • واذا لم يتوفر النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع لمدة ثمانية أيام ، وعندئذ يمكن للجمعية العامة أن تتداول قانونا بمحضر النصف من أعضائها ، وفي حالة العكس يتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الملائمة وذلك بعد اجراء تحقيق في ذلك
المادة 10
فتح المادةتكون اجتماعات الجمعية العامة موضوع تحرير محضر ينقل في دفتر المداولات ، وتوجه نسخة منه الى المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يعهد بتحرير المحضر الى المدير ويضع رئيس لجنة التسيير توقيعه أينما على هذا المحضر يجب أن يكون دفتر المحاضر الذي يمسكه المدير تحت مسؤوليته الشخصية موضوعا باستمرار رهن اشارة كل عضو في الجمعية العامة الذى يطلب الاطلاع عليه •
الفصل الثاني — مجلس العمال
المادة 11
فتح المادةتنتخب الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عاملا بنسبة 6 منتخبين عن كل جزء من 15 ناخبا من غير أن يكون هذا العدد ناقصا عن 18 أو زائدا على 45 .
تمارس الجمعيات العامة التي تتضمن 50 عضوا على الاقل مهام مجلس العمال .
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون الثلثان من أعضاء مجلس العمال مستخدمين فعلا في الانتاج ، وتشكل قرابة النسب والحواسي من الدرجة الأولى التي تربط أكثر من عضوين حالة من حالات عدم قابلية الانتخاب .
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس العمال مرة على الاقل في كل شهرين في دورية عادية ، وعلاوة على ذلك يجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب الثلث من أعضائه أو بطلب من الجنة التسيير .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن لمجلس العمال ان يتداول قانونا الا بمحضر الثلثين من أعضائه ويتم وضع جدول الاعمال وتحرير المحاضر وتحديد شروط التصويت حسب الكيفية المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 و 10 والمتعلقة بالجمعية العامة
المادة 15
فتح المادةيعلن عن اجتماعات مجلس العمال قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ انعقادها ، وذلك حسب الاجراءات المقررة بالنسبة للجمعية العامة الا فى حالة الاستعجال .
تعقد الاجتماعات في غير ساعات العمل
المادة 16
فتح المادةيمارس مجلس العمال باسم الجمعية العامة المهام التالية :
- انتخاب لجنة التسيير من بين اعضائه ، اتخاذ المقررات المستمدة من التوجيهات التي تحددها الجمعية العامة تقرير ما يلى :
جميع التدابير المتعلقة بتطبيق النظام الداخلي ، جميع التدابير المتعلقة بتجهيز وتنمية المؤسسة .
وذلك تبعا لمقررات الجمعية العامة ،
- قبول اعضاء جدد في المجموعة حسب الكيفيات المحددة ى التشريع الجارى به العمل وباقتراح من المدير ، وقف وطرد اعضاء المجموعة المرتكبين لأخطاء جسيمة ، ويكون كل من هذين المقررين قابلا للطعن - بدون وقف التنفيذ - لدى الجمعية العامة • درس برنامج التموين والمصادقة عليه تبعا المخطط الفلاحة الخاص بالاستغلال ،
- فحص حسابات آخر السنة المالية ، واعطاء رأى بشأنها قبل تقديمها الى الجمعية العامة ، مراقبة نشاط لجنة التسيير التي تقدم له الحساب اثناء وأكثر مجلسا للعمال ، ويتم حساب عدد أعضاء هذا المجلس | اجتماعاته العادية أو غير العادية ، وفى حالة نشوب خلاف بين 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الهيئتين يرفع مجلس العمال الامر الى الجمعية العامة التي تتداول بعد استطلاع رأى مندوب وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 17
فتح المادةلا تكون الأعضاء مجلس العمال خارج الاجتماعات أية سلطة غير التي يخولها لهم مركز العمل الذي يشغلونه في الاستغلال ، ولا يكون لهم الحق في نيل فوائد اخرى غير الفوائد المرتبطة بهذا المركز .
المادة 18
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس العمال لمدة ثلاثة اعوام ، ويمكن تجديد انتخابهم يكون مجلس العمال قابلا للتجديد كل سنة بنسبة الثلث . وخلال العامين الأولين لتطبيق هذا النص يعين الثلث الخارج بواسطة الاقتراع يكون الاعضاء الموقوفون قابلين للانتخاب من جديد
الفصل الثالث — لجنة التسيير
المادة 19
فتح المادةينتخب مجلس العمال من بين أعضائه لجنة التسيير ، وتؤلف من 6 الى 12 عضوا ، ويكون الثلثان منهم على الاقل مستخدمين فى الانتاج ، ولا يمكن أن تتضمن أعضاء تربط بينهم أواصر قرابة النسب والحواشي من الدرجة الاولى ، وينتخب أعضاء لجنة التسيير لمدة ثلاثة أعوام ، ويكونون قابلين للانتخاب من جديد ، ويتم تجديد الاعضاء غير الرئيس كل سنة عند نهاية الموسم بنسبة الثلث وضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها بخصوص مجلس العمال
المادة 20
فتح المادةلا يتمتع أعضاء لجنة التسيير بسلطات فعلية غير التي يخولها لهم مركز العمل الذى يشغلونه ، ولا يمكن لهم أن يلزموا الاستغلال في غير جلسات لجنة التسيير
المادة 21
فتح المادةلا يمكن للجنة التسيير أن تتداول قانونا الا بحضور الثانين على الاقل من أعضائها وتتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة ، وفى حالة تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويجوز للجنة التسيير ان تقبل في جلستها بصفة استشارية كل شخص مختص قابل لأن يقدم لها ايضاحات في المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 22
فتح المادةتجتمع لجنة التسيير كلما تطلب ذلك صالح الاستغلال ومرتين على الاقل في الشهر ، وذلك بطلب الرئيس أو الثلث من أعضائها ، وتجتمع في غير ساعات العمل الا فني الحالات الاستثنائية
المادة 23
فتح المادةيتمثل دور لجنة التسير في اتخاذ جميع المقررات اللازمة لنشاط الاستغلال، وذلك في اطار التوجيهات المحددة من طرف الجمعية العامة ، ويتمثل دورها على الخصوص فيما يلي :
- اعداد مخطط لتنمية الاستغلال ، وذلك فى اطار المخطط الوطني ، وكذا اعداد البرامج السنوية للتجهيز والانتاج والتسويق ، وضع اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل وبتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات ، وضع حسابات آخر السنة المالية ، تقرير عقد قروض لاجل قصير ، وذلك في اطار البرامج السنوية والانتاج والتسويق ، تقرير طريق شراء المنتجات اللازمة للتموين كالمواد الاولية أو البذور الخ وذلك في اطار البرنامج السنوى للانتاج ، تقرير طريقة تسويق المنتجات والخدمات وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل ، تقرير تشغيل العمال الموسميين ، تعيين ممثلين من بين اعضاء مجلس العمال ليمثلوا الاستغلال في مختلف مجالس ادارة التعاونيات التي يكون الاستغلال عضوا فيها يجوز للجنة التسيير ان تقترح على الجمعية العامة عزل المدير والاعضاء التقنيين ، وذلك بعد فحص حسابات آخر السنة المالية
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتم اتخاذ المقررات واشعار المدير بها من طرف لجنة التسيير المجتمعة بصفة قانونية • ويجب أن يتم تنفيذ المقررات تحت مسؤولية المدير وحده.
المادة 25
فتح المادةتوضع جداول الاعمال وكذا المحاضر حسب الكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 6 و 10 ..
المادة 26
فتح المادةتقدم لجنة التسيير عند كل اجتماع يعقده مجلس العمال والجمعية العامة للعمال بيانا عن نشاطها ويتحتم عليها أن تجيب عن طلبات الايضاح الموجهة اليها من طرف الهيئتين المذكورتين .
الفصل الرابع — الرئيس
المادة 27
فتح المادةيمثل الرئيس مجموعة العمال داخل الاستغلال وفى جميع اعمال الحياة العامة ويوجه الى المدير المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويسهر على تنفيذها ويترأس اجتماعات لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويديرها .
ينتخب الرئيس من طرف المجلس العام ومن بين اعضائه ولمدة ثلاثة أعوام بالاغلبية المطلقة وبالتصويت السرى ويحرر من واجباته المهنية بمجرد انتخابه ويضع توقيعه على محاضر الجلسات ، وعلى الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية وبالالتزام بالدفع يدعو للاجتماع لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ، ويتسلم شكاوى واقتراحات العمال ويوجهها السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بقصد النظر فيها الى الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويتولى مراقبة تنفيذ المقررات المتخذة من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويمثل الاستغلال لدى الغير ، ويخول سلطة المرافعة امام المحاكم ، وذلك بتفويض من الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي .
وعلى أي حال ، لا يجوز له ان يلزم الاستغلال الا تنفيذا لمقرر جرى اتخاذه بصفة قانونية من طرف الهيئات المختصة التابعة للتسيير الذاتي ، ويطلع دوريا لجنة التسيير على نشاطه ، وعند ثبوت عكس ذلك قانونا يتعرض للعقوبة المنصوص عليها بخصوص الاخطاء الجسيمة .
المادة 28
فتح المادةلا تكون للرئيس أية سلطة على العمال في غير الاجتماعات التي يترأسها ما عدا السلطة المتعلقة بمراقبة تنفيذ المقررات المتخذة من طرف الهيئات التابعة للتسيير الذاتي ..
واذا عارض في تنفيذ هذه المقررات فيرفع الامر الى لجنة التسيير للحصول على تعليمات تكميلية توجه الى المدير .
المادة 29
فتح المادةلا يتقاضى الرئيس بهذه الصفة الا التسبيقات المحددة في التنظيم الجارى به العمل ، دون أية فائدة أخرى .
وعند انقضاء وكالته يرجع تلقائيا الى عمله السابق
الباب الثاني — المدير
المادة 30
فتح المادةيعين المدير من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويحضر اجتماعات التسيير بصوت استشارى ولا يمكن أن تربطه قرابة مباشرة مع الرئيس أو مع أي عضو آخر للجنة التسيير .
يمثل المدير الدولة مباشرة داخل الاستغلال وبهذه الصفة فهو:
يسهر على حفظ وسائل الانتاج ، ويعارض المقررات التي تهدف الى انقاص القيمة الأصلية لهذه الوسائل يحدد أهداف المخطط الوطني ، ويعارض مخططات تنمية الاستغلال التي لا تتطابق وأهدافه يتأكد من حسن سير العمليات الاقتصادية والمالية - المتعلقة بالاستغلال ، يوقع الاوراق المتعلقة بالالتزامات المالية ، وكذا الاوامر بالدفع التي يوقعها الرئيس أيضا .
يمسك أموال الاستغلال النقدية التي يقوم بواسطتها بالتسديدات العادية ، يكون مسؤولا داخل الاستغلال عن مراعاة القواعد المتعلقة بتوزيع الدخل ، يبين لهيئات التسيير الذاتي المختصة عدد ومؤهلات الاعضاء الجدد الذين يجب توظيفهم فى اطار مخطط تنمية الاستغلال ينجز الشراءات والبيوعات المقررة من طرف لجنة التسيير، يضبط جرد الاموال الثابتة والمنقولة ، ويراقب ضبط المحاسبة ويؤشر على حسابات آخر السنة المالية ، يكلف بتطبيق مقررات لجنة التسير ويصدر وحده بدون واسطة الاطارات الموضوعة تحت سلطته ، الأوامر اللازمة لتنفيذ هذه المقررات .
يضع المشاريع التمهيدية التالية وذلك تبعا لمخطط التنمية المصادق عليه من طرف الجمعية العامة وبالتعاون مع لجنة التسيير :
البرامج السنوية أو الموسمية المتعلقة بالانتاج والتسويق والتزويد والاستثمار ، مواقيت الاشغال ، حساب الاستغلال ، الميزانية التقديرية السنوية ، جدول الأجور الأصلية والعلاوات الممنوحة لكل وظيفة .
تقدم هذه المشاريع التمهيدية الى الجمعية العامة للبت فيها ويقدم عند كل اجتماع تعقده لجنة التسيير بيانا عن نشاطه المتعلق بالفترة السابقة ، ويتعين عليه الاجابة عن طلبات الايضاح من طرف هيئات التسيير الذاتي ، ويتولى كتابة لجنة التسيير ومجلس العمال والجمعية العامة للعمال ويكون مسؤولا عن ضبط وتحرير محاضر الاجتماعات التي يوجه نسخة منها الى مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة
المادة 31
فتح المادةيجب على المديران يقيم فى الاستغلال الا في حالة قوة قاهرة تعرض على نظر مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة .
المادة 32
فتح المادةيحدد فيما بعد وبموجب مرسوم القانون | الاساسي للمديرين •
المادة 33
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 34
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 ..
هواري بومدين 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 80-08
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
-
مرسوم رقم 72-106
مرسوم رقم 72 106 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الزراعي 765
-
مرسوم رقم 70-162
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
-
مرسوم رقم 69-19
مرسوم رقم 69-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في الفلاحة
-
مرسوم رقم 69-18
مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.