قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء استفتاء 3 نوفمبر سنة .1988 1416
المادة الأولى
فتح المادةتكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بالاستفتاء الخاص بتعديل الدستور.
المادة 2
فتح المادةتحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى اعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر 1988 الهادي خضيري الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب أولا - ورقة " نعم "
نوع الورق : دفتر صغير، اللون : أبيض الوزن : 64 غ / م 2 ، الشكل : 105 مم × مم .175
أ) الحروف المطبعية :
1 - " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه
16 . أبيض،
2 - " استفتاء في تعديل الدستور " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أبيض،
3 - "هل انتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود ؟ ب الحروف المنفصلة :
1- "جبهة التحرير الوطني " النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 اسود.
2 - "نعم" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 48 اسود.
الأربعاء أول ربيع الأول عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 ثانيا : ورقة "لا" :
- نوع الورق : دفتر صغير اللون : أصفر، الوزن : 64 غ / م 2 ،
- الشكل : 105 مم × مم .175
(1) الحروف المطبعية :
1 - " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 16 أبيض،
2 - " استفتاء في تعديل الدستور" : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي سكمه 18 أبيض،
3 - "هل انتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم؟ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي ، سمكه 18 أسود .
ب الحروف المنفصلة : き
1- "جبهة التحرير الوطني " النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 36 اسود.
2 - "لا" النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 48 أسود.
وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.