مرسوم رقم 88-41
مرسوم رقم 88-41 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن استدعاء الناخبين لبلدية بلخير، ولاية قالمة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 343
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات في بلدية بلخير، ولاية قالمة، يوم الجمعة 15 أبريل سنة 1988 لإنتخاب مجلس شعبي بلدي جديد يتكون من 15 عضوا .
المادة 2
فتح المادةيسخر المستخدمون اللازمون السير | الإنتخابات وفقا لأحكام المرسوم رقم 84-88 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 88-41
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.