قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر اشهر سنة سملة النسخة الأصلية 30 • 50 • 80 • 20 gee 100 5. 150 • النسخه الاصليه وترجمتها . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعية الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-65018 الى 17 ج ج ب 50 3200 الجمعة 1.0 : ج ولمز النسخة الاصليه وترجمتها 200 . ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 : ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . لمر عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبه بؤدى عن تغيير العنوان 10 11 لمن لنشر با معاصر 19 : ج للسطر . المطلوب الاتف لورو الاخيرة فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594 مراسيم قرارات، مقررات قرار وزارة النقل والصيد البحرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 دى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد - كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى أسلاك مهندسي التطبيق. والتقنيين والتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية والارصاد الجوية بوزارة النقل والصيد البحرى . 1611 وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه فهرس (تابع) مهندسين للدولة في النقل (فرع الارصاد الجوية) . 1618 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسي التطبيق فى النقل ( فرع الارصاد الجوية) . 1620 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين فى الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية . 1623 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يتضمن أحداث مؤسستين بريديتين . 1626 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 1627 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 1627 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين . 1628 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين . 1629 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المراقبين التقنيين . 1630 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1890 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين .. τ631 قوانين وأوامر
- قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الميثاق الوطني، و وبناء على الدستور ولا سيما المواد 58 و 151
- 10 و 154 منه وابعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-306
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 المؤرخ في 20 غشت سنة 1963 والمتضمن قانون الانتخابات، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1906 والمتضمن قانون العقوبات ولاسيما المادتان 104 و 105 منه، وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1907 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، ولاسيما المواد من 33 الى 110 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 69 16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1909 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة، ولا سيما المادتان 11 و 18 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 18 69-18 69 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 فبراير سنة 1909 والمتعلق بانتخاب هيآت التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا، و بمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المعدل بالقانون رقم 79-08 المؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979، ولا سيما المادة 47 منه، -6 - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام تمهيدية المادة الاولى : يضع هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية ويحدد شروط سيرها، والجزاءات التي تترتب عن الاخلال بها . المادة 2 : دون الاخلال بالنصوص التشريعية والتنظيمية والقانونية السارية، ان العمليات والاجراءات المتعلقة باعداد الاستشارات الانتخابية وتحضيرها واجراءها ونتائجها تكون وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-38 المؤرخ | موضوع نشر اجباري في الجريدة الرسمية في 26 جمادى الثانية عام 1389 ، الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، ولاسيما المواد من 7 الى 41 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-120 69 المؤرخ في في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1909 والمتضمن القانون الاساسى للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين، ولاسيما المادتان 29 و 31 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا سيما المواد من 19 الى 27 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 73-176 المؤرخ في 28 رمضان عم 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، للوزارات أو في مجموعات الوثائق الادارية للولايات أو في كل ما يشابه ذلك من النشرات المتعلقة بالمؤسسات المعنية . ان العمليات والاجراءات المذكورة في الفقرة الاولى أعلاه، تكون موضوع اشهار ملائم يتم في | الوقت المناسب بواسطة جميع الوسائل الملائمة من صحافة واعلام . تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادة 3 : باستثناء الانتخابات التي تجرى داخل | الحزب ودون الاخلال بالطرق ووسائل الطعن المقررة بصفة عامة والمتعلقة بميدان انتخابي خاص، يجوز لكل ناخب جزائري حسب معنى المادة 4 أدناه، أن يطلع بمجرد تقديم شكوى، الهيئة المختصة للحزب على كل مخالفة قانونية في تحضير استشارة انتخابية واجرائها ونتائجها وبعد هذا الاطلاع .
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية تستطيع هذه الهيئة أن رأت أن الشكوى مبنية على أساس أن تشرع في الاجراءات الملائمة والمطلوبة فى هذا المجال أو أن تكلف غيرها بالقيام بذلك على المطلوب وقرب الهيئة المختصة . الباب الثاني أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب المادة 4 : يعد ناخبا كل جزائرى وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في احدى حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 5 : لا يمكن لاحد أن يصوت مالم يسجل بقائمة الناخبين بالبلدية التى بها موطنه، مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 أدناه . المادة 6 : لا يمكن أن يسجل فى القائمة الانتخابية كل من :
- الاشخاص المحكوم عليهم بسبب جناية،
- الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس تعادل أو تفوق ستة أشهر في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادة 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير- الوطني ضد المصلحة الوطنية،
-
- المحكوم عليهم غيابيا بسبب جنايات الذين أشهر افلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم،-
- المحجوزون والمحجورون . لا تمنع من التسجيل بالقائمة الانتخابية | الاحكام الصادرة مع وقف التنفيذ والاحكام الصادرة بسبب جنح عدم التبصر الا اذا اقرنت بالقرار . الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الفصل الثاني القوائم الانتخابية شروط التسجيل في القوائم الانتخابية المادة 7 : التسجيل في القوائم الانتخابية واجب بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المرعية . يجب على سائر الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يلتمسوا تسجيلهم وفقا للمواد 9 و 10 و 11 أدناه . المادة 8 : ليس لاحد أن يسجل في عدة قوائم انتخابية . المادة و : تشمل القائمة الانتخابية : 1 (1) المواطنين الذين لهم موطن بالبلدية، 2 (2) المواطنين الذين تتوفر فيهم يوم الاقتراع الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه. وليس للغيبة عن البلدية بسبب الخدمة الوطنية أى اخلال بالقواعد المبينة أعلاه للتسجيل في القوائم الانتخابية . المادة 10 : يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية وبطلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
- البلدية التي ولدوا بها،
- البلدية التي كان لهم بها آخر موطنهم، البلدية التى ولد بها وسجل بالقائمة- الانتخابية أصل من أصولهم المباشرين. المادة 11 : يسوغ لاعضاء الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الامن الذين لا يتوفر فيهم أي شرط من الشروط المحددة في المادة و أن يطلبوا تسجيلهم فى القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 10 . المادة 12 : يقوم الاشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب اثر صدور حكم عليهم واستفادوا باعادة
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الاعتبار اليهم أو بتدبير عفو، بتسجيل أنفسهم فى القائمة الانتخابية اثر انتهاء حالة فقدانهم الاهلية . المادة 13 : على الناخبين السابق تسجيلهم بقائمة انتخابية وفقدوا حق ابقائهم بها من اجراء تغيير موطنهم أن يلتمسوا تقييدهم من جديد ابتداء من تاريخ ذلك التغيير . القسم الثاني وضع القوائم الاصحابي ومراجعتها المادة 14 : ان القوائم الانتخابية دائمة و مراجعتها سنوية . ويمكن ان تراجع استثنائيا اذا اقتضت الضرورة ذلك . المادة 15 : يجوز لكل ناخب ان يطلب الاطلاع على القائمة الانتخابية . المادة 16 : تتولى اعداد القوائم الانتخابية في كل بلدية لجنة إدارية يحدد تأليفها وتسييرها بمرسوم . المادة 17 : يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة أن يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية . المادة 18 : لكل ناخب مسجل في احدى قوائم | الدائرة الانتخابية أن يطالب بشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة . المادة 19 : يجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب في ظرف شهر واحد ابتداء من تعليق اعلان القوائم الانتخابية ويخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام فى حالة المراجعة الاستثنائية . وتعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه . ويجب على ادارة البلدية أن تبلغ مقرر اللجنة الادارية في ظرف خمسة (5) أيام الى الاطراف المعنيين، كتابة وبموطنهم . المادة 20 : يسوغ الطعن للاطراف المعنيين في ظرف ثمانية أيام من التبليغ . وفي حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض . ويرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت بأمر في ظرف أقصاه عشرة (10) أيام بدون مصاريف والاجراءات و بمجرد اشعار يرسل ثلاثة أيام من قبل الى جميع الاطراف المعنية . والامر الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لاى طريق من طرق الطعن . المادة 21 : يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها من طرف اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه ثمانية أيام قبل الاقتراع . المادة 22 : يخضع وضع القوائم الانتخابية المراقبة وتحقيق يتم اجرؤها حسب الشروط التي ستحدد عن طريق التنظيم . المادة 23 : يأمر الوالي، بجميع الطرق الشرعية باجراء التصليحات المختلفة على القوائم الانتخابية كما يتخذ أي اجراء آخر نتيجة لما يترتب عن المراقبة أو التحقيق . القسم الثالث بطاقة الناحب المادة 24 : تسلم بطاقة الناخب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية . و ان شروط اقامة وأمد صلاحية بطاقة الناخب مبينة عن طريق التنظيم .
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث التصويت القسم الاول العمليات التحضيرية للاقتراع المادة 25 : تستدعى هيئة الناخبين بمرسوم، شهرين على الاكثر قبل تاريخ الانتخابات. ويحدد المرسوم عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل دائرة . المادة 26 : يجرى الانتخاب بالبلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين، بقرار من الوالي، على مكاتب تصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية وعدد الناخبين، ويمكن تعيين مركز هذه المكاتب خارج مركز البلدية . المادة 27 : يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء . على أنه يمكن للولاة، بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع في بعض البلديات أو تأخير ساعة اختتامه في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت. وتنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية | معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر . القسم الثاني عمليات التصويت المادة 28 : لا يدوم الاقتراع الا يوما واحدا الا اذا اتخذت اجراءات خاصة في شأن بعض البلديات التي لا يمكن للناخبين فيها التصويت في الاجل المحدد نظرا لبعدهم عن مكاتب التصويت. وستحدد هذه الاجراءات عن طريق التنظيم. الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 29 : يعين يوم الاقتراع بمرسوم . المادة 30 : ان التصويت شخصي و مباشر وعام وسرى . المادة 31 : يجرى التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة وتكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج موحد .. و توضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت . المادة 32 : تبقى طيلة عمليات التصويت كلها نسخة من قائمة الناخبين مصدق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذلك رقم الترتيب المعين لكل ناخب، موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب . وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيع. المادة 33 : يتألف مكتب التصويت من : رئيس كاتب،
- مساعدين اثنين . المادة 34 : يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالى باقتراح من هيئة التنسيق البلدية . المادة 35 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت. ولا يجوز لاى ثان أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حظورهم قانونا. المادة 36 : أن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 المادة 37 : يزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم الا تخفى عمليات الانتخاب عن الجمهور . المادة 38 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط . واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية، ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وتلحق به خمسة من هذه الظروف. المادة 39 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذى ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سناء يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد اثباته لهويته ظرفا ويلزمه التوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة . ثم يشهد رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الطرف في الصندوق . المادة 40 : يؤذن لكل ناخب مصاب بعاهة يستحيل له معها ادخال ورقته في الظرف وجعل الظرف في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه . المادة 41 : يثبت تصويت كل ناخب بتوقيع أو تأشير أحد أعضاء المكتب على قائمة التوقيع قبالة اسم الناحب . وتدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع يحمل تاريخ الاقتراع. المادة 42 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع المادة 43 : - يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، يتواصل بدون انقطاع الى غاية انتهائه
- تماما، يجرى علنا،
- يتم بمكتب التصويت الزاميا . غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن أن يتم الفرز في مقر البلدية وذلك بالنسبة لبلديات تحدد قائمتها بموجب مرسوم . وترتب الطاولات التي يجرى الفرز فوقها بحيث يتسنى للناخبين الطواف حولها . المادة 44 : يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب . يعين مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب . وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز . المادة 45 : عند انتهاء عمليات التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي شكوا في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون . يحتفظ بأوراق التصويت لدى اللجنة الانتحابية البلدية حتى انتهاء مدة الطعن . المادة 46 : يوضع فى كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا ينمحى على أن يتم ذلك في مكتب التصويت و بسنسور ناخبين .
1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ويحرر محضر الفرز على نسختين موقعتين من الرئيس والمساعدين . و بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولى تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت . المادة 47 : ان الاوراق الباطلة لا تعتبر أصواتا معبرة أثناء الفرز وتعتبر أوراقا باطلة : (1) الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف 2 (2) عدة ورقات في ظرف واحد، 3 (3) الظرف، أو الورقة الحاملة تأشيرات مهما كانت أو المخربشة أو الممزقة، 4 (4) الاوراق المشطوبة تماما، 5 (5) الاوراق أو الظرو ف غير النظامية، 6 (6) الورقة التي لم يشطب الناخب على أي اسم فيها . المادة 48 : يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة وأدناه، المكلفة بالاحصاء . العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت . لا يمكن بحال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت، والمستندات الملحقة بها. يحرر محضر الاحصاء البلدى للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات، بنسختين وبحضور الناخبين ويوقع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي توجه نسخة منه الى اللجنة الانتخابية للدائرة أو الولاية حسب نوع الاستشارة الانتخابية . وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه، بمقر البلدية فور الانتهاء | من عملية الاحصاء العام للاصوات .. المادة 49 : تعين اللجنة الانتخابية البلدية بقرار من الوالى باقتراح من الهيئة البلدية للتنسيق . المادة 50 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من : رئيس
- مساعدين اثنين . لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يختار رئيس اللجنة وعضواها من بين المرشحين للانتخاب الجاري أو من بين أقاربهم حتى الدرجة الرابعة. القسم الثالث التصويت بالوكالة المادة 51 : تجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين الى احدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزامات عن البلدية حيث تم تسجيلهم بطلبهم : 1 المواطنون القاطنون بالخارج، 2 أعضاء الجيش الوطني الشعبي وهيئات الامن -3 العمال الذين هم في الانتقال، 4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم، 5 - كبار العجزة وذوى العاهات يجوز كذلك وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم فى التصويت بالتوكيل بطلب منهم . المادة 52 : ان أعضاء الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطنى والامن الوطني، والحماية المدنية غير المسجلين في القوائم الانتخابية للبلديات حيث مكان عملهم يمكنهم أن يؤدوا واجبهم الانتخابي عن طريق المراسلة . و بأي حال من الاحوال فان الانتخابات الجماعية داخل الثكنات غير مقبولة بالنسبة لا نتخابات المجالس ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601 المادة 53 : يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية التي فيها الموكل . يجب على الوكيل بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه أن يكون من أقارب أو أصهار الموكل حتى الدرجة الثانية على الاكثر . المادة 54 : تكون الوكالات الصادرة فيما يخص الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ماعدا الوكالات الصادرة عن الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة 51 أعلاه فانها تعفى من هذا الاجراء . وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي، وهيئات الامن يتم هذا الاجراء امام قائد الوحدة . ينتقل مندوبو المجلس الشعبي البلدى للاشهاد | بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم المثول أمامهم بالبلدية بسبب مرض أو عامة خطيرتين . وتقام الوكالات الصادرة من الاشخاص | الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام السلطات القنصلية . المادة 55 : لا يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات . واذا أقيمت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، لا تصح منها سوى السابقة منها في التحرير عند الاقتضاء وتعتبر الوكالة أو الوكالات الاخرى باطلة بقوة القانون. المادة 56 : يشارك الوكيل فى الاقتراع حسب الشروط المقررة بالمادة 38 أعلاه . وعند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقة انتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الطروف وأوراق التصويت ، ويؤشر أو يوقع أحد أعضاء المكتب في قائمة التوقيع قبالة اسماء الموكلين . تدمغ الوكالات بواسطة الخاتم الندى. المادة 57 : يحق للموكل ابطال وكالته ويجوز له اصدار وكالة جديدة . المادة 58 : يجوز لكل موكل أن يصوت بنفسه اذا تقدم الى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند اليه . المادة 59 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون . المادة 60 : تقام الوكالة بدون نفقات، وعلى الموكلين اثبات هويتهم، وحضور الوكيل ليس لازما . المادة 61 : تصح الوكالة لاقتراع واحد. المادة 62 : تحرر الوكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال التي تحدد عن طريق التنظيم . الباب الثالث الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البسيه رابوديه والمجلس الشعبي الرسي الفصل الاول أحكام مشتركة القسم الاول النظام الانتخابي المادة 63 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني والمجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي لمدة خمس سنوات . المادة 64 : تتكون الاغلبية ضمن المجالس الشعبية المنتخبة من العمال والفلاحين. المادة 65 : تجرى انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء المدة النيابية ..
1602 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 66 : ينتخب أعضاء كل مجلس شعبي من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني . تشتمل هذه القائمة على عدد من المرشحين يساوى ضعف المقاعد المطلوب شغلها . لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المذكورين في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . المادة 67 : يقام في كل دائرة انتخابية ، بالترتيب التنازلى جدول بنتائج الاقتراع حسب عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح . يصرح بانتخاب المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الاصوات في حدود المقاعد المطلوب شغلها . وعند تساوى الاصوات يؤول الانتخاب للمرشح الأكبر سناء القسم الثاني شروط القابلية وعدم القابلية للانتخاب المادة 68 : يجوز انتخاب كل ناخب بلغ يوم الانتخاب خمسة وعشرين سنة من العمر . غير أن السن المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يجب أن لا تقل عن (30) الثلاثين سنة كاملة بالنسبة لاعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 69 : يجب أن يكون المرشحون للمجالس الشعبية المنتخبة جزائريين أصليين . الا أنه وبغض النظر عن أحكام الفقرة الاولى أعلاه يجوز انتخاب المتجنسين بالمجالس الشعبية البلدية والولائية بعد مضى عشر سنوات (10) كاملة من تاريخ صدور مرسوم التجنس . المادة 70 : لاتخص أحكام المادة 69 المواطنين الذين استفادوا من تجنس بعد تسوية قانونية لوضعيتهم . الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم . المادة 71 : لا يجوز انتخاب الاشخاص التالي ذكرهم في دائرة الاختصاص حيث يمارسون وظائفهم : أمناء محافظات الحزب،
- أعضاء مكاتب محافظات الحزب،
- الولاة،
- رؤساء الدوائر، الامناء العامون للولايات- مديرو المجالس التنفيذية للولايات
- قضاة مجالس القضاء والمحاكم،
- الضباط وضباط الصف والجنود بالجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، محافظو الشرطة واعوانها .- يمتد عدم القابلية للانتخاب الى سنة بعد انتقالهم . المادة 72 : لا يمكن بأي حال من الاحوال لمنتخب في مجلس شعبى أن يكون مرشحا لمجلس آخر، ما لم يكمل فترته الانتخابية . القسم الثالث اعلان النتائج المادة 73 : يتم اعلان النتائج على أساس محضر تعده اما اللجنة الانتخابية الولائية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية واما للجنة الانتخابية الوطنية بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل مجلس شعبى القسم الاول المجلس الشعبي البلدى النظام الانتخابي المادة 74 : تشكل كل بلدية دائرة انتخابية .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 غير أنه فيما يخص انتخابات المجالس مهندسو السلك التقنى للدولة العاملون البلدية وحتى صدور القانون المتضمن التقسيم | الحساب البلدية الاداري، يمكن ان تشتمل البلدية على أكثر من دائرة انتخابية واحدة . تنشأ عند الحاجة هذه الدوائر الانتخابية بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمجموعات المحلية . المادة 75 : يتغير عدد أعضاء المجالس البلدية حسب تغيير عدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية : II عضوا فى البلديات التي تضم أقل من 5000 نسمة، 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50001 و 100000 نسمة، 21 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 100001 و 200000 نسمة، 29 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20001 و 400000 نسمة، 39 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 400001 و 1000000 نسمة، 51 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1000001 و 2000000 نسمة . وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200.000 نسمة يزاد في عدد أعضاء المجالس البلدية نائبا ن مقابل كل مجموعة اضافية تتألف من 500000 نسمة . حالات عدم القابلية للانتخاب المادة 76 : بقطع النظر عن حالات عدم القابلية المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه يعد غير قابلين للانتخاب في البلديات التي يمارسون فيها وظائفهم : أمناء القسمات
-
- محاسبو أموال البلدية
- مسؤولو المقاولات البلدية مسؤولو الوحدات الاقتصادية البلدية- مسؤولو نقابات الاشغال البلدية الاعوان البلديون أعوان الشرطة البلدية .- حالات التنافي المادة 77 : تتنافى والنيابة كل ثروة أو امتلاك مباشر أو غير مباشر للاعمال. المادة 78 : عند انقضاء أجل ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن الفرز فى الانتخابات، يوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 76 تلقائيا ولو لم يطلبوا ذلك، في الوضعية التي ينص عليها قانونهم الاساسي . المادة 79 : يمكن لعضوين على الأكثر منتمين الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الاولى أن يكونوا معا نائبين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهما أن يكونا معا عضوين في الهيئة التنفيذية البلدية . اعلان النتائج الاحكام الخاصة بالنزاعات المادة 80 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلديه وتجمعها . المادة 81 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل. وتجتمع بمقر المجلس القضائي .
1604 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 82 : تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية، تكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع الى اللجنة الولائية - المادة 83 : يجب أن تنهي هذه اللجنة أعمالها في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة على أقصى تقدير ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. المادة 84 : تقضى فى النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية في كل ولاية اللجنة الانتخابية للولاية . المادة 85 : يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية التصويت بتقديمه المطالبة . تثبت هذه المطالبة فى المحضر الخاص بمكتب التصويت الذي صوت فيه الناخب وتحول الى اللجنة الانتخابية الولائية . تبت اللجنة الانتخابية الولائية بالدرجة الاخيرة في جميع المطالبات المرفوعة اليها . تصدر قراراتها في مهلة أقصاها عشرة أيام ابتداء من ورود المطالبة للجنة . تفصل اللجنة الانتخابية للولاية بدون نفقات و بدون اجراءات وبمجرد اعلام يوصل الى الاطراف المعنيين ولا تقبل مقرراتها أى شكل من أشكال الطعن .. تجديد المجالس استخلاف المنتخبين المادة 86 : اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد من III الى 115 من القانون البلدي يستدعى الناخبون بموجب مرسوم يصدر 60 يوما قبل تاريخ الانتخابات . غير أنه لا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات فى فترة زمنية تقل عن أربعة (4) أشهر من تاريخ التجديد العادي .. الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 87 : كل منتخب بلدى يصبح بسبب وقائع حدثت أو أكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 77 و 79 أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التى تسقط صفة الناخب يقال من نيابته بموجب قرار من الوالي بعد استشارة مجلس التنسيق الذى يستمع للمنتخب المعنى . ويتم استخلافه بموجب قرار من الوالي بالمرشح الوارد اسمه بالجدول المشار اليه في المادة 67 أعلاه، مباشرة بعد آخر مرشح منتخب.. القسم الثاني المجلس الشعبي الولائي النظام الانتخابي المادة 88 : تتكون الدوائر الانتخابية من دائرة واحدة أو عدة دوائر أو من جزء أو عدة أجزاء دائرة . المادة 89 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد السكان ضمن الشروط الاتية : 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 2500000 نسمة . 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 2500001 و 6500000 نسمة . 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 6500001 و 9500000 نسمة . 47 عضوا فى الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 9500001 و 101500000 نسمة . 52 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 11500001 و 2500000 10 نسمة. 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 2500000 10 نسمة، الا أنه لا يمكن تمثيل كل دائرة في المجلس الشعبي الولائي بأقل من عضوين اثنين .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1605 عدم القابلية للانتخاب المادة 90 : ماعدا حالات عدم القابلية للانتخاب المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، لا يجوز أن ينتخب أيضا في الولاية حيث يمارسون وظائفهم :
- رؤساء مصالح الولاية
- أمناء خزينة الولاية
- مسؤولو مقاولات الولاية مهندسو الهيئات المنتمية للدولة، العاملون- لحساب الولاية . حالات التنافي المادة 1 : لا يجوز مهما كانت الحال ان تمارس نشاطات المنتخب الأخرى على حساب مهمته داخل المجلس. المادة 92 : يوضع الاشخاص المذكورون في المادتين 71 و 90 تلقائيا، بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ الاعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات، في الوضعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه، وذلك بموجب قرار من وزير الداخلية . المادة 93 : لا يجوز لعضوين على الاكثر منتمين الى أسرة واحدة سواء بالقرابة او المصاهرة من الدرجة الاولى أن يكونا معا عضوين في نفس الهيئة التنفيذية الولائية . اعلان النتائج والنزاعات المادة 94 : تسرى الاحكام المنصوص عليها في المواد من 80 الى 85 أعلاه، على انتخابات المجالس الشعبية الولائية فيما يخص اعلان النتائج والنزاعات . تجديد المجلس واستخلاف المنتخبين ! المادة 95 : عندما يقتضى الامر استخلاف مجلس شعبي ولائى تم حله أو استقال أو تقرر تجديده الكامل طبقا للمواد 5 و 42 الى 45 من قانون الولاية يستدعى الناخبون بموجب مرسوم في ظرف ثلاثة (3) أشهر من يوم انتهاء مهام المجلس . وفى حالة الانتخابات الجزئية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الولاية فانها تجري في ظرف ثلاثة (3) أشهر وتستدعى الهيئة الانتخابية للدوائر المعنية بمرسوم قبل تاريخ الانتخابات بشهر واحد على أبعد تقدير. الا أنه لا يجوز أي انتخاب من الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة في السنة الاخيرة من النيابة: المادة 96 : كل عضو في مجلس شعبي ولائي يصبح بسبب وقائع حصلت أو اكتشفت بعد انتخابه في احدى الحالات المنصوص عليها في المواد 72 و 77 و 90 و 92 أعلاه، أو يصبح في احدى حالات عدم الاهلية التي تسقط صفة الناخب، يقال من نيابته بموجب قرار من وزير الداخلية ويتم استخلافه بقرار من الوالى طبقا للمادة 87 من هذا القانون. يستشار مجلس التنسيق مسبقا ويستمع الى المنتخب المعنى . القسم الثالث المجلس الشعبي الوطني النظام الانتخابي المادة 97 : تشكل كل دائرة دائرة انتخابية . المادة 98 : للدوائر التي يقل عدد سكانها عن 80.000 الحق في مقعد واحد. وفي الدوائر الاخرى كل مجموعة تضم | 80.000 نسمة تخول الحق في مقعد واحد، وفوق هذه المجموعة فكل قسم يتجاوز 200000 نسمة يمنح الحق في مقعد اضافي واحد . حالات التنافى وعدم القابلية للانتخاب المادة 99 : تخضع حالات التنافي بالنسبة الاعضاء المجلس الشعبي الوطني لاحكام الفصل الاول من القانون رقم 01 79 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 المتضمن القانون | الاساسى للنائب (المواد من 3 الى (13) ..
1606 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 100 : لا يجوز مهما كانت الحال أن تمارس النشاطات التي لا تدخل في مجال تطبيق المادة 99 أعلاه، على حساب مهمة المنتخب داخل المجلس. اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات المادة IOI : تجتمع اللجنة الانتخابية للدائرة والمشار اليها فى المادة 48 الفقرة الثالثة المعنية بمناسبة الانتخابات التشريعية في مقر المحكمة بمركز الدائرة . وهي تتألف من رئيس محكة مركز الدائرة الذي يرأسها ومن قاضيين بالمحاكم يعينهما وزير العدل . المادة 102 : تقوم هذه اللجنة بجمع نتائج الاقتراع بمجموع الدائرة الانتخابية بحضور المنتخبين والناخبين. المادة 103 : يجب أن تنهى اللجنة الانتخابية أعمالها التي تثبت في محضر في اليوم الموالي للاقتراع أقصى أجل . المادة 104 : تجتمع اللجنة الانتخابية الوطنية المنصوص عليها في المادة 73 بالمجلس الاعلى . وتتألف هذه اللجنة من الرئيس الاول للمجلس الاعلى رئيسا واربعة قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير العدل. المادة 105 : تثبت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بمحضر في اقصى أجل ثلاثة (3) أيام بعد اختتام الاقتراع . يبلغ هذا المحضر فورا الى وزير الداخلية لكي يعلن النتائج . المادة 106 : يحق لكل ناخب الاعتراض على مشروعية عمليات التصويت بتقديمه طعنا بعريضة بسيطة تودع بكتابة الضبط لدى المجلس الاعلى في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة ابتداء من اعلان النتائج .. الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يشعر المجلس الاعلى النائب المنازع في انتخابه بأنه يستطيع أن يقدم ملاحظات كتابية في أجل خمسة (5) أيام وبعد انقضاء هذه المهلة يبت المجلس الاعلى بشأن الطعن في أجل ثلاثة (3) ايام . واذا تبين أن الطعن يستند الى اساس فانه يستطيع بموجب قرار مسبب أما أن يبطل الانتخاب المنازع فيه واما أن يعدل محضر النتائج المقام ويصرح بالمرشح الذى تم انتخابه قانونيا. ويبلغ القرار لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولوزيرى الداخلية والعدل. استخلاف النائب المادة 107 : يتم استخلاف النائب، في حالة شغور مقعده، باجراء انتخابات جزئية في الدائرة المعنية في ظرف الستة أشهر التي تلى التصريح بالشغور . ولا يعمل على شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية . المادة 108 : ينهى النائب الجديد الفترة النيابية لسلفه : الباب الرابع الاحكام الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية القسم الاول استدعاء هيئة الناخبين وكيفية الاقتراع المادة 109 : تجرى الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية . المادة 110 : تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم في ظرف خمسة عشر يوما قبل تاريخ الانتخابات كآخر أجل . المادة III : يجرى انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورة واحدة بالاغلبية المطلقة للناخبين المسجلين ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 القسم الثاني عمليات التصويت المادة 112 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة «نعم» والأخرى عبارة. «لا». يحدد نص ورقتي التصويت ومميزاتهما التقنية بموجب قرار من وزير الداخلية . القسم الثالث اعلان النتائج والاحكام الخاصة بالنزاعات المادة 113 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة . تتولى اللجنة الانتخابية البلدية احصاء النتائج الحاصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل احداهما فورا الى اللجنة الانتخابية الولائية . المادة 114 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي . تتكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات وباثبات النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية . يجب أن تنهى اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في اليوم التالى للاقتراع على الساعة العاشرة صباحا وهو أقصى أجل. وترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة | الى اللجنة الانتخابية الوطنية فورا. المادة 115 : يحق لكل ناخب أن ينازع في المادة 116 : تقوم اللجنة الانتخابية الوطنية بالالغاءات والتصحيحات الضرورية اذا تحققت من حصول مخالفات قانونية أثناء سير العمليات معتمدة في ذلك على المحاضر التي توصلت بها من اللجان الانتخابية الولائية . وعندما تنهى اللجنة الانتخابية الوطنية أشغالها تثبت النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية في محضر، وذلك في اليوم الثاني بعد الانتخاب على الساعة السادسة مساء آخر أجل. ويبلغ هذا المحضر الى وزير الداخلية الذي يعلن النتائج . الباب الخامس الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء المادة 117 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم شهرا واحدا قبل تاريخ الاستفتاء. المادة 118 : يمارس حق التصويت حسب الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون. : المادة 119 : توضع تحت تصرف كل ناحب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل احدهما عبارة « نعم » والاخرى عبارة «لا» . ويصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي : هل أنتم موافقون على …. المطروح عليكم». يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 117 * المادة 120 : تحدد المميزات التقنية لورقتي مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه | التصويت بموجب قرار من وزير الداخلية . في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه . يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا الى اللجنة الانتخابية الوطنية .. المادة 121 : تجرى عمليات التصويت واعلان النتائج والنزاعات حسب الشروط المنصوص عليها بالاخص في المواد من 113 التي 16 .
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب السادس الانتخابات في القطاعات الاشتراكية الفصل الاول الاحكام العامة القسم الاول القوائم الانتخابية المادة 122 : يعد ناخبين جميع العمال الجزائريين الذين يبلغ عمرهم 16 سنة كاملة وقضوا ستة (6) أشهر من العمل الفعلى ضمن المؤسسات . الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 128 : تجرى الانتخابات في مكاتب الانتخاب ووفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و 35 و 47 من هذا القانون. المادة 129 : تحدد كيفيات تعيين أعضاء مكاتب الانتخاب عن طريق التنظيم . القسم الثالث كيفية انتخاب أجهزة التسيير المادة 130 : الاجهزة المنتخبة هي : القطاع الفلاحي : وحدة مسيرة ذاتيا للانتاج والخدمات، المادة 123 : يتم وضع القائمة الانتخابية للعمال | اتحادات للانتاج والخدمات، تعاونيات انتاج أو المشار اليهم في المادة 122 على أساس السجلات أو وثائق المحاسبة التي من شأنها أن تثبت قضاء الستة أشهر . ويتولى وضعها الجهاز الاداري وممثلو الحزب والمنظمة الجماهيرية المعنية . المادة 124 : يمكن لكل عامل الاطلاع على القائمة الانتخابية .. ويتم ختمها وتعليقها قبل يوم اجراء الانتخابات بشهر .. المادة 125 : يمكن لكل عامل يلاحظ اغفال اسمه في القائمة الانتخابية أن يقدم في ظرف الثمانية أيام التالية لتاريخ تعليقها المنصوص عليه في المادة 124 اعتراضه الى مفتش العمل المختص الذي يفصل فى الامر ثلاثة أيام بعد احالته عليه . القسم الثاني الاقتراع الانتخابي المادة 126 : تستدعى الهيئة الانتخابية للعمال وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم . المادة 127 : تجرى الانتخابات في أماكن العمل وخارج أوقات العمل . خدمات.
- مجالس العمال، مجالس أو لجان التسيير-
- الرؤساء. القطاعات الاخرى : – - الجمعيات العامة للوحدات
- الجمعيات العامة للمؤسسات . المادة 131 : يحدد عدد المقاعد الواجب شغلها بالنسبة للاجهزة المشار اليها في المادة 130 من طريق التنظيم .. الفصل الثاني القابلية للانتخاب المادة 132 : يعد قابلين للانتخاب جميع العمال الدائمين في احدى المنظمات الجماهيرية، لمدة سنة على الاقل والبالغين :
- 18 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاع الفلاحي ماعدا الرئيس الذى يجب أن يكون في الثالثة والعشرين من العمر على الاقل 21 سنة للانتخاب فى أجهزة القطاعات الاخرى .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1609 ولا يعد قابلين للانتخاب فى الهيئات التنفيذية مجالس القطاع الاشتراكى سوى العمال المناضلين اى حزب جبهة التحرير الوطني. المادة 133 : تحدد مدة مهمة أعضاء كل من لاجهزة المنصوص عليها في المادة 130 بثلاث (3) سنوات . وينتخب هؤلاء الاعضاء على أساس قائمة حيدة للمرشحين تقدمها لجان يتم تحديد تنظيمها سيرها وتشكيلها عن طريق التنظيم . المادة 134 : يساوى عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد الواجب شعلها . المادة 135 : تنشر قوائم المرشحين وتعلق في كل مكان للعمل وذلك خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ اجراء عمليات الانتخاب . يتم النشر والتعليق تحت مراقبة اللجان المشار اليها في المادة 133 من هذا القانون. المادة 136 : يصرح بانتخاب المرشحين وفقا بلشروط المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون .. الفصل الثالث النزاعات المادة 137 : تعالج النزاعات الانتخابية في القطاعات الاشتراكية من قبل لجان انتخابية على كل من المستوى :
- البلدي
- الولائي
- الوطني . المادة 138 : تحدد كيفيات تنظيم اللجان المشار اليها في المادة 137 أعلاه وسيرها وتعيينها عن طريق التنظيم . الباب السابع أحكام مختلفة القسم الاول اعفاء الانتخابات من الضرائب والرسوم والمصاريف المادة 139 : تعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية . المادة 140 : تتحمل الدولة الممصاريف الناجمة عن تنظيم الانتخابات وبطاقات الناخبين. القسم الثاني الاعفاء من التخليص المادة 141 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بانتخاب هيئات الدولة والجماعات المحلية . القسم الثالث المكافأة عن الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المادة 142 : يحدد الجدول الخاص بالمكافأة عن الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المترتبة عن “ التحضير المادى للاقتراعات واجرائها بموجب مرسوم . الباب الثامن أحكام جزائية المادة 143 : يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 دينار كل شخن سجل نفسه فى القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة او قام عند تسجيله باخفاء حالة من : حالات عدم الاهلية التي ينص عليها القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر . المادة 144 : يعاقب على كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القواتم الانتخابية طبقا للمادة 222 من قانون العقوبات .
1610 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 145 : يعاقب بالحبس من 6 أشهر ألى ثلاث | سنوات وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من سجل أو حاول أن يسجل على قائمة انتخابية مواطنا | بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلا حق كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح . و يمكن أن يحرم المدانون من ممارسة حقوقهم المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر . المادة 146 : يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50 الى 1500 دج كل من فقد حقه في التصويت اما اثر صدور حكم عليه | واما بعد اشهار افلاسه ولم يعد اليه اعتباره ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .. المادة 147 : كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الاوليين المنصوص عليهما في المادة 143 واما بانتحال أسماء وصفات ناخب | مسجل يعاقب بالحبس مدة ستة (6) أشهر الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج . ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل معدد للتصويت أكثر من مرة . المادة 148 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات على كل من كان مكلفا في اقتراع ما بتلقى أو احصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات المواطنين وقام بانقاص أو زيادة أوراق أو تشويهها أو تلا اسما غير الاسم | المسجل . المادة 149 : في حالة مخالفة أحكام المادة 35 الفقرة الثانية، فان العقوبات هى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون العقوبات . المادة 150 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 دج كل من اطلع خلسة على الاصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه ناخبين على الامتناع من التصويت بواسطة اخبار كاذبة أو اشاعات مفترية أو بطريق احتيالية أخرى . المادة 151 : يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت. اذا وقع اخلال بحق الانتخاب أو بحرية التصويت بتجمهرات وصخب ومظاهرات مهددة أو تعكير عمليات مكتب التصويت أو الاخلال بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت تطبق على المدان العقوبات المنصوص عليها في المادة 102 من قانون العقوبات . تكون العقوبة خمس سنوات حبسا اذا كان المدانون حاملين للسلاح. المادة 152 : تطبق العقوبة المنصوص عليها في المادة 103 من قانون العقوبات اذا وقعت المخالفات المنصوص عليها في المادة 151 اثر خطة مديرة للتنفيذ .. المادة 153 : يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدى والتهديد في تأخر عمليات الانتخاب أو حال دونها . واذا أخل بالاقتراع فان الحبس يكون من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 3000 الى 300000 د . ج . المادة 154 : يعاقب اختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها بحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 3000 الى 300000 . دج واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1611 المادة 155 : يعاقب الاخلال بالاقتراع الصادر اما من أعضاء المكتب واما من أعوان السلطة المكلفين بحراسة الاوراق التي لم يتم فرزها بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات . المادة 156 لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما حكم بالادانة أن يؤدى الى ابطال الانتخاب الذي صدر أثبتت السلطات المختصة صحته أو الذي صار نهائيا لانعدام أى اعتراض شرعي مقدم في الآجال المقررة فى الاحكام الخاصة بمختلف أنواع الانتخاب . المادة 157 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقد أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل . و تجرى نفس العقوبات على من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود. المادة 158 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 287 من قانون العقوبات على من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك وسائل التعدى أو العنف أو التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر. المادة 159 : يعاقب بغرامة من 50 الى 500 د. ج كل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب التصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة انتخابية . المادة 160 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون . المادة 161 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة النقل والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تحديد كيميات تنظيم الامتحانات المهنية اللادماج الاستثنائى فى أسلاك مهندسي التطبيق والتقنيين والتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية والارصاد الجوية بوزارة النقل والصيد البحرى .
- - ان وزير النقل والصيد البحرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 79 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يقرران مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في أسلاك مهندسي التطبيق فى النقل والتقنيين في الملاحة الجوية والارصاد الجوية الوطنية، والتقنيين 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاعوان في الملاحة الجوية والارصاد الجوية بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته | و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل، و بمقتضى المرسوم رقم 68-201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1966 الوطنية. المادة 2 : يحدد قرار فتح الامتحان، المرفق نموذجه، عدد المناصب المعروضة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ قفل التسجيلات والعنوان الذي ترسل اليه ملفات الترشح. وكذلك البرامج التي تدور حولها هذه الاختبارات. ويتخذ هذا القرار وزير النقل والصيد البحرى . المادة 3 : ترسل ملفات الترشح التي تحتوى على الاوراق الآتية الى وزارة النقل :
- طلب المشاركة حسب النموذج الملحق 2، يوقعه المترشح مرفق بظرفين يحملان طابع بريد وعنوان المترشح، شهادة عائلية أو شخصية للحالة المدنية- نسخة من العقد أو قرار تعيين المترشح- بصفة متعاقد أو شهادة عمل تقوم مقامه بالنسبة للمترشح الذي وظف بصفة مؤقت،
- بيان الخدمات المؤداة عند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي- والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين | لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الاعوان في الملاحة والرصد الجوى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، لجبهة التحرير الوطني
- صورتان للهوية . المادة 4 : وفقا لاحكام المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه تؤخر حدود السن المطلوبة فى كل امتحان مهني بالمدة المساوية للاقدمية التي مارسها المترشح بصفة عون متعاقد أو مؤقت ولا يمكن أن تتجاوز
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1613 حدود السن المخفضة الواردة في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه، 20 سنة، بما فيها جميع التأخيرات القانونية المدرجة . المادة 5 : تمنح زيادات في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في اطار الاحكام المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل . المادة 6 : تحدد قوائم المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى الاختبارات من قبل وزير النقل والصيد البحرى وتنشر عن طريق الصحافة واللصق . المادة 7 : تمنح لكل اختبار علامة تتراوح ما بين ن و 20 ، وتعد كل علامة تقل عن 4 مقصية . غير أنه بالنسبة للاسلاك المترتبة في السلالم 11 وما فوقها تحدد نقطة الاقصاء في اختباراتها التقنية بثمانية (8) . المادة 8 : بالنسبة للاسلاك التي يتضمن الامتحان المهنى للادماج فيها اختبارا شفويا للنجاح، لا يمكن ان يشارك فى هذا الامتحان الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على المعدل العام للنقط المحدد من قبل لجنة الامتحان. المادة و : تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين ، وتعلن بقرار صادر عن وزير النقل والصيد البحرى . المادة 10 : 1 تتكون اللجنة المشار اليها في المادتين 8 و 9 أعلاه كمايلي : وزير النقل والصيد البحرى أو ممثله،
- رئيسا، . 1 - المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله 1 ممثل للموظفين مرسم وتابع لسلك
- الاستقبال، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. يختار رئيس لجنة الامتحان المواضيع ويعين لجنة الاختبارات المكلفة بتصحيح أوراق الامتحانات وسير الاختبارات الشفوية . المادة II : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 • وزير النقل والصيد عن الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية وبتفويض منه صالح قوجيل العام للوظيفة المدير العمومية محمد كمال العلمي الملحق رقم 1 نموذج قرار فتح الامتحان قرار مؤرخ في …… الموافق …… يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك ان وزير النقل والصيد البحرى بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، و بمقتضى المرسوم رقم ……….. المؤرخ في ………. الموافق ……………. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك ……. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك | المؤرخ في ……….. الموافق ………….. والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في أسلاك مهندسي التطبيق والتقنيين والتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية والارصاد الجوية الوطنية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في ……… المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد الناصب المعروضة ………………. المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من ….. … في . ……… المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى ………….. (العنوان ) قبل …………. تاريخ انتهاء التسجيل . 1 - الاختبارات الكتابيه للقبول : اختبار في الثقافة العامة يدور حول موضوع ي طابع، سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات - معامل 3 ،
- اختبار أو عدة اختبارات تقنية أو نظرية أو تطبيقية لها علاقة بالبرنامج المحدد في الملحق رقم 3، ولا يمكن أن يتعدى معاملة أو مجموع معاملاته 4 المدة 3 ساعات الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة المدة ساعتان - المعامل2، غير انه يمكن عند الاقتضاء أن يعرض الاختبار الشفوى للنجاح باختيار تطبيقي له علاقة بالمهنة يسند لهذا الاختبار المعامل 2، المادة 6 : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم لفائدة الموظفين في اسلاك الاستقبال المرتبة في السلالم من 7 الى 10 على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يدور حول موضوع سياسي و اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3
- اختبار تقنى له علاقة بالمهنة، المدة 3 ساعات - المعامل 3
-
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل 2. 2 اختبار شفوى للنجاح، المدة 15 دقيقة : غير أنه يمكن عند الاقتضاء أن يعوض الاختبار الشفوى للنجاح باختبار تطبيقي له علاقة بالمهنة يسند لهذا الاختبار المعامل 2، . المادة 7 : يحتوى الامتحان المهني للادماج المنظم لمائدة موظفى أسلاك الاستقبال المرتبة في السلالم 6 على الاختبارات الآتية :
- اختبار فى الثقافة العامة، حول موضوع سياسي و اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل في
- اختبار تقنى له علاقة بالمهنة، المدة 3 ساعات
- المعامل 3
- اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة، المدة ساعتان – - المعامل 2 • المادة 8 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في وزير النقل والصيد البحرى
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1615 الملحق رقم 2 بطاقة الترشح للامتحان المهني لادماج اللقب والاسم الشخصي : ………. 7.1 • تاريخ ومكان الازدياد : الحالة العائلية : تاريخ التوظيف (1) : تاريخ التنصيب : المؤهلات أو الشهادات : ……… عضو جيش التحرير الوطني / أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (2) : محل العمل الحالي : أطلب المشاركة في الامتحان المهني للادماج بصفة : …………….. …….
- في (1) حدد الصفة : متعاقد أو مؤقت (2) عند الاقتضاء- الملحق رقم 3 برنامج الاختبارات الخاصة بالادماج الاستثنائي في سلك مهندسي التطبيق ا - تنظيم الطيران 1 - عموميات الانواع - الخدمات - مهمات الطيران الهيئات المسؤولة
- المجالات الجوية المعنية عرض عام للانفصالات الانواع المختلفة- تعريف الفاصل الطولي
- بيان الانفصالات قياس الارتفاعات : الهدف والموضوع- المحيط الهوائي الثابت والمحيط الهوائي- الحقيقي مقياس الارتفاع مختلف أنواع الضبط-
- المجال الجوى التقسيم والتنظيم العام- المجالات الدنيا المراقبة- المجالات الدنيا غير المراقبة-
- المجالات العليا ( UIR - UTA ) المجالات ذات القانون الاساسي الخاص.- قواعد الجو : شروط الطيران وتنظيماتها- ميدان تطبيق القواعد الجوية القواعد العامة : IFR - VFR 2 المراقبة الجهوية : هدف ودور المراقبة الجهوية ووسائلها- قوانين وتطبيق ومراقبة الاقتراب-
- فاصل الاقتراب التوقيتي التقليل من الحد الادنى للتباعد- الاقتراب البصري و VMC , VER الخاص- حدوث خلل في الراديو الخاص باتخاذ- الاجراءات
- مصالح الانذار بالخطر تنظيم الرادار 3 مراقبة المطارات القاعدة - ميدان النشاط - الايصال ،- كيفيات الارسال
1616 - الجريدة الرسمية للجمهورية اجراءات الانفصال والمسؤوليات الخاصة
- بمراقبة المطارات
- العوارض والحوادث، اجراءات الاعلام والتنظيم العام للتحقيق .. ب - الملاحة 1 - الارض الشكل الحجم الحركة-
- الاحداثيات الجغرافية
- قياس زوايا المسافات الساعات - قياس الزمن والمسافات- 2 رسم الخرائط الجغرافية : عموميات - أنواع الارتسامات المستعملة في الملاحة الجوية خريطة مركتور لمبير الخ .- 3 - التقدير :
- مثلث السرعة
- التقدير المبسط
- النقاط الحرجة . 4 الراديو الملاحي التطبيقي : تذكير بالتعريفات QDM QDR المناجم-
- ميدان اختصاص المنظمة الدولية للطيران المدني
- قياس الارتفاع اثناء الطيران
- اجراءات المرور خطة الطيران-
- التعديل العلاج
- الفواصل الافقية
- اساليب الرادار التذكير بالقواعد- الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400
- الفاصل التمييز-
- خدمة الاعلام AIR
- خدمة الانذار 5 - مراقبة الاقتراب : دور وميدان الاقتراب مميزات الاقتراب من نوع IFR المسار الموقع مختلف اصناف الاجراءات-
- الخرق الموجه الاقتراب الموجه والمسير بالراديو-
- الاقتراب المنقطع
- الانتظار
- التثبيت الارتفاعي عند الاقتراب الارتفاع - العلو مستوى الانتقال-
- الحدود العملية الدنيا التحديد-
- الاستعمال استعمال البوصلة اللاسلكية DME VOR رادار- على المتن ج - الاتصال اللاسلكي الملاحي التطبيقي عموميات-
- البث مجموعات الامواج المنقولة
- تصنيف معينات الراديو 4 مبادىء سير المعينات الآتية :-
- قياس زوايا الارض
- قياس الزوايا على المتن بالبوصلة اللاسلكية
- الفور VOR
- الدمو DME
- الطاكان TACAN
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617
-
- الاليس ILS
- الرادار GCA د المنشآت الاساسية والارشاد عماميات حول المطارات- تصنيف المطارات العناصر التركيبية لمطارما- تصميم مطار عدد المدارج وتوجيهها : اثر الريح- والدوى وكثافة الحركة تصميم مساحة الحركة طول وصلابة المدارج حسب صنف المطار- طول المدارج- طرق المرور ومساحات التوقف- الارتفاقات الجوية للاخلاء والاشارة-
- اشارة العوائق اشارة الاقتراب والمعينات البصرية، قوانين- المنظمة الدولية للطيران المدنى ه - الارصاد الجوية :
- المحيط الجوى الحرارة- الضغط الجوى- مجالات الضغوط
- الخرائط
- الارتفاع القاعدة - التثبيت تغيير التثبيت- الماء في المحيط الجوى،- التكاثف : الندى - الغشاوة - الضباب -- السحب الرؤية الافق، المدرج المنحرف التصنيف السحب.
- التجليد والتقلبات اشارات سيقمت SIGMET- ارسال فولميت VOLMET- تكوين وتأويل ملف طيران-
- مختلف اشارات الاحوال الجوية .. ز - قواعد المواصلات السلكية التنظيم والهدف 1 المواصلات السلكية للطيران الجوى- المصلحة الثابتة للطيران الجوى- كيفيات الاستغلال- أصناف الاشارات- تحرير الاشارات
- مصلحة الطيران الجوى المتنقلة
- طرق الاستغلال أصناف الاشارات- مصلحة الراديو الملاحي للطيران
- التنظيم - والوسائل المستعملة
- مصلحة نشر معلومات الطيران الجوى تنظيم مصلحة اعلام الطيران ومكتب الاعلام
- نشن ΝΟΤΑΜ ) ΑΧΡ ( التبليغ بالوقت .
- شبكة (موطني) MOTNE شبكة فولمت VOLMET ح - مكتب المدرج - مكتب اعلام الطيران : مصلحة اعلام الطيران- التنظيم والهدف تقديم دفتر اعلام الطيران اجراءات التعديلات- مصنف خرائط «فال ويال»- المنشورات الاعلامية، مذكرة الضبط- أنواع الخدمات المقدمة للطيار ..
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الانجليزية التقنية :
- التركيبات اللغوية المستعملة في المطار
- المفردات المتعلقة بالطائرة التركيبات اللغوية المستعملة أثناء الطيران-
- التركيبات اللغوية المستعملة في العمليات
- المفردات . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين | مهندسين للدولة في النقل (فرع الأرصاد الجوية) .- ان وزير النقل والصيد البحرى والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين 1 و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 72-139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في النقل، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1400 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين والابحاث لدخول عشرة (10) مهندسين للدولة في النقل ( فرع الارصاد الجوية الى السنة الاولى .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 المادة 2 : يسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر أقل من 30 سنة عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة البكالوريا (فرع) الرياضيات أو التقني) أو الشهادة معادلة . المادة 3 : مدة التكوين 5 سنوات، وفي حالة النجاح يستفيد التلاميذ من النظام الداخلى بالنسبة لغير القاطنين في وهران ماعدا المترشحات. المادة 4 : يستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين . المادة 5 : يوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة مهندس للدولة في النقل ( فرع الارصاد الجوية) بعد اتمام دراستهم بصفة متمرنين . المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه : بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى
- ذلك 5 سنوات بعدد السنوات الموافق للذي شارك به المترشح في كفاح التحرير الوطنى دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المشار اليه أعلاه. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصيد مياه الامطار للتكوين والابحاث، مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 7013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية : طلب خطى مع بيان مؤهلات المترشح وشهاداته، صورة من الشهادة مصادق عليها طبق الاصل شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
-
- شهادة الجنسية، الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية ، لا- يزيد تاريخها على 3 أشهر،، شهادة طبية الطب العام والامراض- الصدرية)، ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع- بريد وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 - الاختبارات الكتابية : اختبار في الرياضيات، المدة 4 ساعات - المعامل 3 اختبار في الفيزياء ، المدة 3 ساعات -
- المعامل 2. اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام قصد - تقييم قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية، المدة ساعتان المعامل 1 •- اختبار في اللغة الوطنية، المدة ساعة.- كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية . الا أن النقطة المقصية فى اللغة الوطنية هي 4 من 20 2 الاختبار الشفهي : حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة للمترشحين المدة 20 دقيقة - المعامل 1
1620 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله،
- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني أو الارصاد
- الجوية أو ممثله مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث رئيس المصلحة المعنية، مهندس للدولة مرسم . المادة 11 : ينظم مركز واحد للاختبار بوهران. يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 . وزير النقل والصيد عن الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية وبتفويض منه صالح تموجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق . برنامج مسابقة الدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، دورة مهندسي الدولة أولا - الرياضيات : 1 - التحليل والتحليل العددي : الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- نظرية المقاربة
- نظرية المعادلات الجبرية
- نظرية المعادلات التفاضلية
- المعادلات ذات المشتقات الجزئية
- الحساب العددي والبياني
- الحساب الآلي . 2 - مفاهيم الاحتمالات والاحصائيات : ثانيا - الفيزياء : -I الميكانيك 2 الحركية الحرارية 3 - الالكترونيك 4 - الفيزياء الذرية والنووية 5 - الفيزياء العامة . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين مهندسى التطبيق فى النقل (فرع الارصاد الجوية).- ان وزير النقل والصيد البحرى. والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل .. والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17- جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 | شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق، و بمقتضى المرسوم رقم 72-140 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في النقل، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية. والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لدخول أربعين (40) مهندسا للتطبيق في النقل ( فرع الارصاد الجوية) الى السنة الاولى . المادة 2 : يسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 30 سنة عند أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة البكالوريا (فرع الرياضيات أو التقني) أو لشهادة معادلة. المادة 3 : مدة التكوين 4 سنوات . المادة 4 : يستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين . المادة 5 : يوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة مهندس تطبيق في النقل ( فرع الارصاد الجوية) بصفة متمرنين . المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه : بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى
- ذلك 5 سنوات، بعدد السنوات الموافق للذى شارك به المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات فى النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المشار اليه أعلاه. المادة 8 : ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى شوال عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن | عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 2013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية : طلب خطى مع بيان مؤهلات المترشح
- وشهاداته، صورة من شهادة مصادق عليها طبق الاصل
- بيانات عن العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الاخيرة أو صور منها مصادق عليها .
-
- شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية شهادة الجنسية الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية- لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، شهادة طبية الطب العام والأمراض الصدرية)، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
- ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع بريده المادة 9 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة الثالثة ثانوى، المدة 4 ساعات - المعامل 3.
- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة . 1 الثانوية ثانوى، المدة 3 ساعات – المعامل 2.
- اختبار في الثقافة العامة حول موضوع عام قصد تقييم قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية، المدة ساعتان - المعامل 1. الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- اختبار فى اللغة الوطنية حول مجموعة من التمارين تحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمشار اليه أعلاه . كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية. الا أن النقطة المقصية في اللغة الوطنية هي 4 من 20 . 2 - الاختبار الشفهي : حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات للمترشحين يدور حول مشاكل الجزائر الاقتصادية والاجتماعية منذ الاستقلال ودور الارصاد الجوية في التنمية، المدة 20 دقيقة – - المعامل 1 • المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله،- رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير العام للطيران المدني أو الارصاد الجوية أو ممثله. مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث رئيس المصلحة المعنية، مهندس للتطبيق مرسم . المادة 11 : ينظم مركز واحد للاختبار بوهران. يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصفة استثنائية . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق أكتوبر سنة 1980 . وزير النقل والصيد عن الامين العام لرئاسة البحرى الجمهورية وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج مسابقة الدخول الى معهد رصد مياه الامطار دورة «مهندسي التطبيق» أولا - الرياضيات : -1 الهندسة : عموميات حول التحولات المنتظمة
- التنقلات والتنقلات المضادة في المخطط
-
- التنقلات والتنقلات المضادة في الجو
- تشابه الوضع
- التشابه (تشابه المثلثات)
- التجانس في الهندسة السطحية)
- التعاكس . 2 الهندسة التحليلية :
- المخاريط . 3 علم الحركة : عموميات
- حركة الجسم الصلب. 4 الحساب :
- . مقد PGCD , PPCM تساوى الاشكال في الكسور
- التحليل التوافقي
- الاعداد المركبة . 5 - الجبر : الدالات العددية لمتغير حقيقي-
- دراسة بعض الدالات العددية
- الحساب العددي . ثانيا - الفيزياء : I الحركية 2 - الطاقة 3 الحركات الدورية 4-4 الفيزياء البصرية 5 - الكهرباء والظواهر الجسمية.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث قصد تكوين تقنيين في الملاحة الجوية والارصاد الجوية فرع الارصاد الجوية» . ان وزير النقل والصيد البحري، والامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1388 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 | والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 79-228 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص | بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ
- في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة على أساس الاختبارات في معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث لدخول أربعين (40) تلميذا تقنيا في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية (فرع الارصاد الجوية الى السنة الاولى . المادة 2 : يسمح بالمشاركة في هذه المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الذين زاولوا الدراسة في السنة الثانية او الثالثة من التعليم الثانوى علمى أو لهم شهادة معادلة . المادة 3 : مدة التكوين سنتان .. وفي حالة النجاح، يستفيد التلاميذ من النظام الداخلي بالنسبة لغير القاطنين بوهران، ما عدا المترشحات .. المادة 4 : يستفيد المترشحون الناجحون من راتب مسبق في السنة الاولى وراتب عن التمرين في السنة الاخيرة ومن نفقات النقل بعد التكوين . المادة 5 : يوظف التلاميذ الحاصلون على شهادة تقنى بعد اتمام دراستهم، بصفة متمرنين . المادة 6 : يمكن تأخير حدود السن المحددة في المادة 2 أعلاه : بسنة عن كل طفل مكفول دون أن يتعدى
- ذلك 5 سنوات،
- بعد السنوات الموافق للذى شارك به المترشح فى كفاح التحرير الوطني دون أن يتعدى هذا التأخير 10 سنوات . المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش شوال عام 1392 الموافق 2 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنى زيادات في النقط حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 المادة 8 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث مصلحة التدريس، صندوق البريد رقم 2013 الصديقية وهران، وتشتمل وجوبا على الاوراق التالية : طلب خطي مع بيان مؤهلات المترشح
- وشهاداته، صورة من الشهادة مصادق عليها طبق
- الاصل بيانات عن العلامات المتحصل عليها خلال السنة - الدراسية الاخيرة أو صور منها مصادق عليها . شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
-
- شهادة الجنسية الورقة رقم 3 من دفتر السوابق العدلية- لا يزيد تاريخها على 3 أشهر، وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي - الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . شهادة طبية الطب العام والامراض- الصدرية)، ظرف يحمل عنوان المترشح عليه طابع- بريد المادة و : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : 1 الاختبارات الكتابية :- اختبار في الرياضيات حول برنامج السنة- الثالثة ثانوى، المدة 4 ساعات – المعامل 3- اختبار في الفيزياء حول برنامج السنة- الثانية ثانوى، المدة 3 ساعات المعامل 2. . اختبار في اللغة الوطنية يتضمن مجموعة من
- التمارين محددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المشار اليه أعلاه. المعدل
- اختبار فى الثقافة العامة حول تحليل نص وفهمه، المدة ساعتان - المعامل I. كل علامة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات الكتابية تعد مقصية . الا أن النقطة المقصية فى اللغة الوطنية هي 4 من 20 . 2 - الاختبار الشفهي : حوار مع اللجنة قصد تقييم المعلومات العامة للمترشحين المدة 20 دقيقة – - المعامل I المادة 10 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتشكل كالتالي : المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله،- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،- المدير العام للطيران المدني أو الارصاد- الجوية أو ممثله، مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث، ر رئيس المصلحة المعنية، تقنى مرسم . المادة 11 : ينظم مركز واحد للاختبار بوهران. يستدعى المترشحون شخصيا أو عن طريق الصحافة بصمة استثنائية . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
1626 الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 2 ذى الحجة عام 1400 الموافق 11 أكتوبر سنة 1980 . عن الامين العام لرئاسة وزير النقل والصيد الجمهورية البحرى وبتفويض منه صالح قوجيل المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج المسابقة للدخول الى معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث - دورة التصيين أولا - الرياضيات : 1 المبادىء العامة :
-
- المجموعات
- النسبة الثنائية بين عناصر مجموعتين ادراج مجموعة في مجموعة مفردات في المنطق . 2 - الجبر ومبادىء التحليل : عموميات حول الدالات العددية لمتغير حقيقي
-
- الدالات المتعددة المخارج، الدالات الجذرية
- المعادلات المتباينات الجبرية . 3 - الهندسة والهندسة التحليلية :
- تطبيق الاشعة الموجهة في الهندسة
- الهندسة التحليلية السطحية علم الحركة . 4 حساب المثلثات :
- الاقواس والزوايا الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه
- صيغ التحويل
- الدالات الدائرية .. ثانيا - الفيزياء : 1 - الكهرباء : الكهرباء السكونية-
- مبحث التيارات الكهربائية
- الكهرباء المغناطيسية
- المكثفات التيار المتعاقب 2 - علم البصريات :
- الانتشار المستقيم للضوء
- انعكاس الضوء - المرأة المسطحة.
- انكسار الضوء الكاسر المسطح : صفيحة ذات وجهين- متوازيين
- الموشور التوزيع الضوئي
- العدسات الكروية الرقيقة
- المكبرة
- المجهر المنظار الفلكي .- وزارة البريد والمواصلات- قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يتضمن احداث مؤسسين بريديتين .- بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يسمح ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 باحداث مؤسستين بريديتين مبينتين في الجدول أدناه :
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط قسنطينة - البئر شباك ملحق قسنطينة ق . ر قسنطينة - القامس شباك ملحق قسنطينة ق . ر البلدية الدائرة الولاية قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قسنطينة قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يتضمن احداث وكالتين بريديتين. بموجب قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 30 سبتمبر سنة 1980 يسمح ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980 باحداث وكالتين بريديتين تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط عين زويت وكالة بريدية سكيكدة - قر مبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية سطورة سكيكدة سكيكدة خليفة معطة وكالة بريدية سعيدة ق . ر أيوب سعيدة سعيدة وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . ان وزير الاشغال العمومية -6 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، الكتاب الاداريين وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين
1628 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في اسلاك الملحقين والكتاب الادارييين والمختزلين الراقنين . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في الجزائر (المدرسة الوطنية لمهندسى الاشغال العمومية) . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال العمومية (مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد، (الجزائر) قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . عن وزير الاشغال العمومية الامين العام محمد عبده مزيغي قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين .
- ان وزير الاشغال العمومية،
الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1907 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان الاداريين، و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الحاصة بالادماج الاستثنائي في أسلاك الملحقين والكتاب الاداريين والمختزلين الراقنين . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بمائة وسبعين (170) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان في الجزائر ، وهران وقسنطينة .
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاشغال | العمومية (مديرية الموظفين والتكوين 135 نهج ديدوش مراد، الجزائر قبل تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . عن وزير الاشغال العمومية الامين العام محمد عبده مزيغي قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين .
- - ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في . 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الأساسى الخاص للتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية ذات الطابع الادارى، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة فى السلالم من 6 الى مافوق، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين، وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1980 والمحددة بموجبه كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم من 6 الى مافوق. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعة (4) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بمدينة الجزائر المدرسة الوطنية للاشغال العمومية) . المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، 135 نهج ديدوش مراد الجزائر، قبل تاريخ انتهاء التسجيلات . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- (1) اختبار فى الثقافة العلمية والتقنية المدة : 3 ساعات، المعامل (3) ، ب اختبار تقنى يسمى «مشروع» ويشتمل على حساب انتاج أو قسم من انتاج يستدعى
1630 الجريدة الرسمية للجمهورية معارف حول صلابة المواد وميكانيكية الارض والاسمنت المسلح وأساليب البناء العامة، ويختار المترشحون أحد المشاريع الآتية : مشروع الطرق أو المطارات مشروع الاعمال الكبرى الفنية مشروع البناء . المدة : 3 ساعات، المعامل (5 (5) ج) اختبار في الادارة والتسيير (المدة : ساعتان ، المعامل (3) ، د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغير هذه اللغة (المدة : ساعتان، المعامل 2 ( 2 - الاختبارات الشفوية : أ) المواد الاجبارية :
-
- الطوبوغرافيا (المدة : 15 دقيقة، المعامل (1 (1) أساليب البناء العامة (المدة : 15 دقيقة- المعامل (1 (1)
- مناقشة المشروع (المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 I ( ب المواد ذات الاختيار :
-
- الاشارة البحرية ( المدة : 15 دقيقة، المعامل
- الاشغال البحرية (المدة : 15 دقيقة، المعامل 2 ( تسيير الحضائر (المدة : 15 دقيقة، المعامل 2 ( تدور الاستجوابات فى المواد ذات الاختيار حول مادة يختارها المترشح من بين المواد المبينة أعلاه في الفقرة (ب (ب) . الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . محمد قرطبي قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائى في سلك المراقبين التقنيين. ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 76-92 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للمراقبين التقنيين للاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض . الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة فى السلالم من 6 الى ما فوق
الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين وفقا للقرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة المرتبة في السلالم من 6 الى ما فوق . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة باربعة (4) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر المدرسة الوطنية لمهندسى الاشغال العمومية) . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، 135 نهج ديدوش مراد، الجزائر، قبل تاريخ انتهاء التسجيلات . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ (أ) اختبار في الثقافة العلمية والتقنية قصد التأكد من معارف المترشح في الرياضيات، والفيزياء مشروع الاشغال البحرية، المدة 4 ساعات المعامل . ج) اختبار في الانشاء باللغة الوطنية للمترشحين الغير الممتحنين بهذه اللغة، المدة ساعتان - المعامل 2. 2 - الاختبارات الشفوية :
- (1) المواد الاجبارية : الطبوغرافيا المدة 15 دقيقة - المعامل 1 كيفيات البناء العامة ، المدة 15 دقيقة - -- المعامل 1. التحقيق في المشروع المدروس من ظرف- المترشح، المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • ب المواد الممكن اختيارها (اختبار مادة واحدة) : تسيير الحظائر المدة 15 دقيقة - المعامل 2. الاشغال البحرية، المدة 15 دقيقة - المعامل 2- الاشارة البحرية، المدة 15 دقيقة - المعامل 2 .- المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . محمد قرطبي والميكانيك، الضرورية لاستيعاب المواد التقنية | قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 سواء في المستوى النظرى او تطبيقها في الميدان العملي، المدة 3 ساعات – - المعامل 3 . ب اختبار يسمى « المشروع التقني » حول دراسة وحساب عناصر البناء، ويختار المترشحون أحد المشاريع التالية : مشروع الاسمنت مشروع الطرق، مشروع المطارات والاعمال الفنية الكبرى- أكتوبر سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين . ان وزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل | والمتمم،
1632 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين فى الاشغال العمومية والرى والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة - 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائى فى الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة فى السلالم من 6 الى مافوق، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين وفقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائي في الاسلاك غير التابعة للادارة العامة والمرتبة في السلالم 6 فما فوق . المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بسبعين (70) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر، وهران وقسنطينة .. الجزائرية الثلاثاء 19 ذو الحجة عام 1400 ه المادة 4: يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى المديرية الفرعية للتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية، 135 نهج ديدوش مراد الجزائر، قبل تاريخ انتهاء التسجيلات . المادة 5 : يحتوى الامتحان المهني للادماج على الاختبارات الآتية : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العلمية والتقنية (المدة : 3 ساعات، المعامل (4) ب اختبار فى الادارة والتسيير (المدة : 3 ساعات، المعامل (4) ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين غير الممتحنين بهذه اللغة ( المدة : ساعتان، المعامل (2 (2) 2 - الاختبارات الشفوية :
- الطرق والمطارات
- الاشارة البحرية
- الاشغال البحرية،
- الطوبوغرافيا أساليب البناء العامة (المدة : من 10 الى 15- دقيقة، المعامل (2 (2) . بالنسبة للاختبارات الشفوية يختبر المترشح في مادتين يختارهما . المادة 6 * : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 . محمد قرطبي المطبعة الرسمية 21 و 2 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر