مرسوم رقم 69-18 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 164
المادة الأولى
فتح المادةتجري فى كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا ، عند نهاية كل سنة فلاحية ، مراجعة قائمة اعضاء مجموعة العمال وذلك طبقا للمرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة •
المادة 2
فتح المادةيكون كل عضو تابع لمجموعة العمال ناخبا وقابلا للانتخاب في مجلس العمال ولجنة التسيير وكذا في مهام الرئيس طبقا لأحكام المادة 18 بعده •
المادة 2
فتح المادةيكون كل عضو تابع لمجموعة العمال ناخبا وقابلا العمل أو لجنة التسيير ، بحسب الاحوال ، ينتخب مجلس العمال عند الاقتضاء لجنة التسيير •
المادة 4
فتح المادةيقدم المجلس الشعبي البلدي كل المساعدة اللازمة للتنظيم المادى لعمليات تجديد هيئات الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا المادة ه : يجوز للناخبين أن يقدموا الى لجنة الدائرة المنصوص عليها بعده طعنا 6 وذلك خلال أربعة أيام كاملة على الاكثر ابتداء من اعلان النتائج .
ويتحتم على المدير أن يسجل ويوجه حالا الطعون إلى لجنة الدائرة المختصة ، وأن يعلم بها اللجنة البلدية المعنية لا تهتم اللجنة الا بالطعون التي تمثل الربع على الاقل من الناخبين
المادة 6
فتح المادةيترتب عن الطعون الصحيحة ابطال الانتخاب المطعون فيه ، وتجرى في هذه الحالة انتخابات جديدة ضمن الكيفيات المنصوص عليها في البابين الاول والثاني بعده
الباب الاول — المراجعة السنوية لقائمة اعضاء مجموعة العمال
المادة 7
فتح المادةان القوائم الموضوعة طبقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات اعضائها تراجع سنويا كما يلي :
يشطب من القائمة اسماء الاعضاء المتوفين او المستقيلين والمطرودين قانونا خلال الموسم الفلاحي السابق ، يقيد في القائمة اسماء الاعضاء الجدد المقبولين تطبيقا للمادنين 908 من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
تتخذ المقررات المتعلقة بالشطب او التقييد - طبقا للتنظيم الجاري به العمل - من طرف مجلس العمال ، وتنفذ من طرف المدير الذي يوجه القائمة بعد مراجعتها الى مصالح تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وحقوق | وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المختصة والى الحزب والى وواجبات أعضائها ، ولا سيما المواد 1 و 6 و 7 و 8 و 9 منه .
وتتم هذه المراجعة السنوية قبل شهر على الاقل من التجديد الجزئي لهيئات التسيير الذاتي المنصوص عليها في المجلس الشعبي البلدي .
يكون كل نزاع يتعلق بهذه المقررات تابعا لاختصاص الجمعية العامة ..
السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 توضع وتسلم بطائق اعضاء مجموعة العمال من طرف المدير ..
المادة 8
فتح المادةيعلن للعموم عن القوائم المراجعة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الانتخاب بواسطة لصقها فى ثلاثة أماكن مختلفة حيث يمكن للعمال أن يطلعوا عليها بحرية ويحدد المدير في نفس الوقت عدد الاشخاص الذين يجب انتخابهم عن كل هيئة من الهيئات طبقا للاحكام الجاري بها العمل
الباب الثاني — تنظيم الانتخابات
المادة 9
فتح المادةتقدم الترشيحات بمجرد الاعلان الى العموم عن قائمة مجموعة العمال ..
يسجل المدير الترشيحات ، وتختم قائمة المترشحين قبل ثمانية أيام من إجراء التصويت .
يجوز لكل ناخب أن يرشح نفسه .
يجب ان يكون عدد المترشحين مساويا لضعف عدد المناصب المطلوب شغلها
المادة 10
فتح المادةتوجه قائمة المترشحين لمنصب الرئيس من قبل المدير الى اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 18 بعده ..
لا يمكن للجنة أن توافق الا على مترشحين اثنين تقترحهما على الناخبين ويجب ان تعلم باختيارها في ظرف 48 ساعة .
المادة 11
فتح المادةتدعى الجمعية العامة للحضور في مكان الاجتماع المعتاد ، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 69-16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة ..
يفتح الجلسة الرئيس الممارس لمهامه ..
اذا جمعت الجمعية العامة النصاب القانوني المطلوب لاجراء اعادة تجديد هيئات التسيير الذاتي فينصب الرئيس مكتب التصويت المقرر في المادة 12 أدناه ، واذا لم يكمل النصاب القانوني فيؤجل الاجتماع وفق المادة 9 من المرسوم رقم 69 16 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15
- 69 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ...
المادة 12
فتح المادةيتألف مكتب التصويت من الاعضاء الخمسة التالين :
- ممثلان للجنة البلدية منهما الرئيس . -: مدير الاستغلال ، كاتبا ، ممثلان غير مرشحين ، ويعينان من طرف المجلس - العام بصفة مساعدين .
يسهر هذا المكتب على حسن سير عمليات التصويت ، ويقوم بفرز الاصوات وبالاعلان الفورى للنتائج ، ولا يمكن الغاء هذه النتائج الا بموجب مقرر من لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادة 19 ادناه ، ويضع محضرا يوجهه الى اللجنة البلدية بعد تسجيله في دفتر مداولات الجمعية العامة .
يوقع المحضر من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت .
المادة 13
فتح المادةتجرى الانتخابات بالأغلبية البسيطة وبالاقتراع السرى ، ويتم تجديد الهيئات حسب القواعد الخاصة بكل واحد منها وحسب الترتيب التالي :
1 - الرئيس ، 2 مجلس العمال ،
3 - لجنة التسيير يرخص للناخبين الاميين أن يكلفوا من يعد أوراق تصويتهم قبل الاقتراع ..
المادة 14
فتح المادةتعلن النتائج فورا من طرف رئيس مكتب التصويت ، وتلصق الاعلانات من طرف المدير • يجوز للناخبين ان ارادوا ان يطلعوا على دفتر مداولات الجمعية العامة وعلى المحاضر الموضوعة من طرف مكتب التصويت ..
تباشر الهيئات المجددة وظائفها حالا
المادة 15
فتح المادةيترتب على كل تدخل يكون هدفه أو من نتائجه تعطيل السير العادى للانتخابات ، أو تعديل نتائجها عقوبات تطبق حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 16 و 20 بعده .
المادة 16
فتح المادةاذا عاين ممثل اللجنة البلدية مخالفات او ضغوطا من شأنها أن تمس حرية التصويت ، فيتعين عليه ان يعلم فورا اللجنة البلدية التي ترفع الأمر عند الاقتضاء الى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 19 بعده •
الباب الثالث — . المراقبة والطعن
المادة 17
فتح المادةتؤسس لجان بلدية ولجان دوائر ولجنة وطنية مكلفة بالتنظيم والمراقبة والطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية في الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ...
المادة 18
فتح المادةتتألف اللجنة البلدية من .
ممثل للحزب ، رئيساء 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 28 ذو القعدة عام 1388 ه ممثلين اثنين للمجلس الشعبي البلدي ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية | لعمال الارض .
تكلف هذه اللجنة بالسهر على حسن سير الانتخابات في الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتابعة للبلدية تختار اللجنة البلدية طبقا للمادة 10 أعلاه ، المترشحين لمنصب الرئيس ، وذلك حسب وطنيتهم وكفاءتهم ويقيد اختيارها المعلل في محضر يوجهه الرئيس الى لجنة الدائرة • كما تراقب مكاتب التصويت التابعة لاختصاصها . وتجمع المحاضر وتوجهها الى لجنة الدائرة تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة للمجلس الشعبي البلدي .
المادة 19
فتح المادةتتألف لجنة الدائرة المكلفة بالطعون من :
- ممثل للحزب ، رئيسا ، نائب عامل العمالة أو ممثله ، - ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحادية الوطنية لعمال الارض ) • تقوم بالكتابة المصالح الادارية التابعة لنيابة العمالة • تكلف لجنة الدائرة بجمع ومراجعة المحاضر التي تتسلمها من اللجان البلدية التابعة للدائرة ، وتتسلم الطعون وتحقق فيها وتبدي رأيها في ظرف ثمانية أيام ، وتوجه القرار المعلل بصفة قانونية الى اللجنة البلدية التي تباشر عند الاقتضاء في نفس الفترة انتخابات جديدة وتوجه الى اللجنة الوطنية تقريرا عن كل طعن مدروس .
المادة 20
فتح المادةيترأس اللجنة الوطنية ممثل الحزب وهى تتألف علاوة على ذلك من :
ممثل الرئاسة مجلس الوزراء ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة الداخلية ،
- ثلاثة ممثلين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية •
- ثلاثة ممثلين لوزارة الانباء ، خمسة مثلين للحزب .
تكلف هذه اللجنة بتنظيم حملات الشرح والايضاحات اللازمة وبالسهر على حسن سير عمليات التصويت ، وتحيط السلطات المختصة علما لاجل تطبيق عقوبات محتملة بجميع الضغوط أو التزييفات المتسوبة الى ممثليها والمثبتة بصفة قانونية فى تقارير لجنة الدائرة المشار اليها في المادة 19 اعلاه ، وتظل مجتمعة الى نهاية عمليات تجديد هيئات الاستغلال ، وتقدم تقريرا إلى أعلى سلطات البلد .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 21
فتح المادةيباشر في كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا بمجرد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، في وضع قائمة اعضاء مجموعة العمال ، المنصوص عليها فى المادة الأولى من المرسوم رقم 69-15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعريف مجموعة عمال الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، وحقوق وواجبات أعضائها يعاد النظر في حالة كل واحد من العمال من طرف مجلس العمال أو لجنة التسيير بحسب كل حالة ، وذلك تبعا للمعايير المبينة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69 15 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تبلغ القوائم المذكورة المختومة نهائيا الى الحزب والمصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والمجلس الشعبي البلدى المعني بالامر .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 69-43 (ج.ر عدد 35 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى المادة 21 من الباب الرابع للمرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا ، فقرة ثالثة نصها كالتالي
المادة 22
فتح المادةيباشر بعد وضع القوائم في انتخاب جميع الهيئات التابعة لمجموع الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ضمن الاشكال المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةستبين بحسب الحاجة وبموجب نصوص تطبيقية احكام هذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الانباء كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 80-08
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
-
مرسوم رقم 69-43
مرسوم رقم 69-43 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتمم بموجبه المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 387
-
مرسوم رقم 69-19
مرسوم رقم 69 19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق بتعريف مجموعة 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتعلق باختصاصات العمال التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وواجبات أعضائها . وحقوق وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى حول التسيير الذاتي في 156 الفلاحة • 166
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.