قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1415.1988
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لولاة ادرار الأغواط، بسكرة بشار، تامنغست، تيندوف، اليزى، غرداية، الوادي، البيض، تبسة، تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة النعامة، وسطيف أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الاكثر، عن طريق قرارات تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 3 نوفمبر سنة 1988 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان.
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى اعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) ايام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في اول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر 1988 الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.