مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير الديوان برئاسة الجمهورية. 1158
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة ولاية الوادي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر 1989 .
الشاذلي بن جديد فردية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة الأولى منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد العربي بلخير، مديرا للديوان برئاسة الجمهورية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد العربي بلخير، بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1410 الموافق 2 حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة | أكتوبر سنة 1989.
وواجباتهم المتمم الشاذلي بن جديد الاربعاء 4 ربيع الاول عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.