قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيخضع تنظيم المجلس الشعبي الوطني وسيره، لاحكام الدستور والقانون ولهذا النظام الداخلي .
المادة 2
فتح المادةتتم المناقشات في المجلس الشعبي الوطني باللغة الوطنية..
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — مقر المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة ..
المادة 4
فتح المادةلا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني.
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الامن والنظام العام في المقر (*)
القسم الثاني — افتتاح الفترة التشريعية وتشكيل المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني
المادة 5
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي الوطني الجلسة الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الثامن التالى لتاريخ انتخاب أعضائه طبقا للمادة 141 من الدستور • يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، أكبر النواب سنا، إلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .
كما يرأس المكتب المؤقت الذى يضم أيضا أصغر نائبين من أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
المادة 6
فتح المادةعند افتتاح الجلسة الأولى من الفترة التشريعية .
يقوم أكبر النواب سنا بمناداة النواب حسب البيان الذي سلمته له اللجنة الوطنية للانتخابات ...
كما يقوم بالاشراف على عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني ..
ولا مجال في هذه الجلسة لاية مناقشة أساسية ..
القسم الثالث — اثبات صحة العضوية
المادة 7
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي الوطني، في جلسته الأولى من الفترة التشريعية ، لجنة اثبات صحة العضوية .
تشرع هذه اللجنة المكونة من عشرين (20) عضوا، في التحقق من صحة العضوية :10
المادة 8
فتح المادةترفع اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني ..
يقر المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة اثبات صحة العضوية .
المادة 9
فتح المادةيعلن عن المنتخبين الذين ثبتت صحة عضويتهم بأنهم نواب في المجلس الشعبي الوطني .
اذا اقتضى اثبات صحة بعض الانتخابات المزيد من التحرى تحال الحالات المتحفظ فيها على اللجنة القانونية والادارية المنصوص عليها في المادة 58 من النظام الداخلي .
تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس الشعبي الوطني .
ولا تؤدي عمليات اثبات صحة العضوية خلال سيرها الى وقف الصلاحيات المتصلة بصفة النائب .
المادة 10
فتح المادةتحل اللجنة المكلفة باثبات صحة العضوية بمجرد اقرار المجلس الشعبي الوطني لتقريرها ..
الفصل الثاني — النائب
المادة 11
فتح المادةتترتب على صفة النائب الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفي هذا النظام الداخلي ...
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941
المادة 12
فتح المادةيحدد القانون الاجراءات الخاصة بالحالات التي تتعارض مع مهمة النيابة .
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر على الخصوص في النائب مقاييس الكفاءة والنزاهة والالتزام طبقا للمادة 9 من الدستور .
يتنافى تمثيل الشعب مع الثروة أو امتلاك مصالح مالية سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر .
المادة 14
فتح المادةطبقا للمادة 132 من الدستور فان النيابة ذات طابع وطني .
القسم الاول — واجبات النائب
المادة 15
فتح المادةعلى النائب أن يساهم في ايجاد حلول للمشاكل المطروحة عليه مراعيا في ذلك التطابق المطلق مع المصلحة العامة للامة .
ولا يسوغ للنائب أن يستعمل بأية حاله صفته النيابية في أغراض غير التي تتعلق بممارسة نيابته في الصالح العام .
المادة 16
فتح المادةيجب على النائب أن يشارك في اجتماعات المجلس الشعبى الوطنى وفى اجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها .
لا يسمح للنائب أن يتغيب الا لعذر مقبول، يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبي الوطني .
المادة 17
فتح المادةعند الانتهاء من مناقشة جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني أو اللجان الدائمة يتفرغ النائب لدائرته الانتخابية والمهنته عندما تكون ممارستها لا تتنافى ومهمة النائب .
القسم الثاني — الحقوق والحصانة
المادة 18
فتح المادةتتمثل مهمة النائب الاساسية في اطار وظيفته التشريعية في العمل على الدفاع عن الثورة الاشتراكية وعلى تدعيمها وذلك طبقا لمبادىء الميثاق الوطني .
المادة 19
فتح المادةيحدد القانون الاساسى للنائب المنصوص عليه في المادة 58 من النظام الداخلى الوسائل التي تسهل له القيام بمهمته .
المادة 20
فتح المادةيحدد القانون نظام التعويضات وسداد المصاريف ونظام المنح والتقاعد ..
المادة 21
فتح المادةان الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته وفقا للمادة 137 من الدستور .
لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفه عامة لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده، بسبب ما أبداه من أراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة .
المادة 22
فتح المادةلا تجوز متابعة أى نائب بسبب عمل جنائي الا باذن من المجلس الشعبي الوطني الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه وذلك وفقا للمادة 138 من الدستور .
المادة 23
فتح المادةوفقا للمادة (139) من الدستور، فانه في حالة تلبس النائب بجنحة أو جناية يحطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا .
ويكتسب قوة القانون كل قرار يرتني مكتب المجلس ضرورة اتحاده لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، ان اقتضى الامر.
المادة 24
فتح المادةتختص اللجنة القانونية والادارية بدراسة طلبات رفع الحصانة النيابية وتستمع إلى النائب المعنى، الذي يستطيع تكليف زميل من زملائه بمساعدته .
المادة 25
فتح المادةيمكن أن يقدم طلب رفع الحصانة النيابية الى المجلس الشعبى الوطنى من طرف الحكومه، أو من رئيس المجلس الشعبى الوطنى باسم المكتب، يطلب من النائب العام .
المادة 26
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة، والحكومة، والنائب المعنى، الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته .
يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول أو رفض طلب رفع الحصانة النيابيه ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبى الوطنى لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها
المادة 27
فتح المادةيمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني، في الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من النظام الداخلي، أن يستشير اللجنة القانونية والادارية وتستمع هذه اللجنة حينئذ الى النائب المعنى أو تكلف عضوا أو أعضاء منها بالقيام بهذه المهمة •
المادة 28
فتح المادةيمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر بعد دراسة الملف، وقف الملاحقات المتحدة ضد النائب أو أنهاءها.
القسم الثالث — الانضباط
المادة 27
فتح المادةالاجراءات ذات الطابع التأديبي، التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هي التالية :
- التذكير بالنظام ،
- التنبيه ، الايقاف . 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه
المادة 30
فتح المادةان لرئيس المجلس الشعبي الوطني وحده صلاحية التذكير بالنظام.
وكل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام .
وكل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية، أو أحذ الكلمة من غير اذن فذكر بالنظام يمكن اذا ما أصر على الكلام، أن تسحب منه الكلمة حتى نهاية المناقشة المتعلقة بالمسألة التي هي بصدد البحث، الا اذا ارتأى رئيس المجلس الشعبي الوطني غير ذلك .
المادة 31
فتح المادةينبه رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب الذي ذكر بالنظام مع سحب الكلمة منه في نفس الجلسة، أو وجه سبا أو استفزازا أو تهديدا الى زميله أو الى زملائه أو تسبب داخل المجلس الشعبي الوطني في تظاهرة تعكر بخطورة صفو نظام المناقشات وحرمتها.
المادة 32
فتح المادةيعلن ايقاف النائب في احدى الحالتين التاليتين :
أولا - اذا كان قد تعرض الى ثلاث تنبيهات خلال دورة واحدة.
ثانيا - اذا دعا الى العنف في جلسة عامة
المادة 33
فتح المادةيترتب على ايقاف النائب منعه من المشاركة في أعمال المجلس ومن الظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة عشر (15) يوما خلال الدورة.
في حالة العود أو رفض النائب الامتثال لاوامر رئيس المجلس الشعبى الوطنى بمغادرة الجلسة، يمتد الايقاف لشهر واحد .
المادة 34
فتح المادةعندما يقترح رئيس المجلس الشعبى الوطنى ايقاف النائب، فانه يستدعى المكتب ليستمع في الحين الى النائب المتهم، قبل الفصل في قضيته.
القسم الرابع — اسقاط صفة النيابة
المادة 35
فتح المادةيتعين على النائب أن يستوفي وقت انتخابه ، وطيلة ممارسة مهمته النيابية شروط القابلية للانتخاب المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعية
المادة 36
فتح المادةان للمجلس الشعبى الوطنى صلاحية اسقاط الصفة النيابية عن كل نائب ثبت عدم استيفائه أو أصبح غير مستوف شروط قابلية الانتخاب الواردة في المادة 35 من النظام الداخلي .
المادة 37
فتح المادةيقدم طلب اسقاط صفة النيابة المنصوص عليه في المادة 134 من الدستور، من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة مكتب المجلس أو من طرف الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
يعرض هذا الطلب للبحث على اللجنة القانونية والادارية التي يجب عليها أن تستمع الى النائب المعنى.
المادة 38
فتح المادةان للجنة أجل ثلاثين (30) يوما ، لتقديم تقريرها الى مكتب المجلس الشعبي الوطني .
المادة 39
فتح المادةيستمر النائب المعنى بهذا الاجراء في المشاركة في مداولات المجلس الشعبي الوطني وفي التصويت.
المادة 40
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة القانونية والادارية ، والحكومة، والنائب المعنى الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته .
ويقرر المجلس الشعبى الوطنى قبول تقرير اللجنة أو فضه .
المادة 41
فتح المادةيجب أن يتم اقرار ما توصلت اليه اللجنة من اسقاط صفة النيابة بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك وفقا للمادة 134 من الدستور .
القسم الخامس — العزل
المادة 42
فتح المادةيكون النائب مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني اذا خان ثقة الشعب فيه أو ارتكب فعلا محلا بكرامة وظيفته، وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور .
المادة 43
فتح المادةان للمجلس الشعبي الوطنى السلطة في تقدير الحالات المذكورة في المادة السابقة، التي يمكن أن ينجم عنها عزل النائب المعنى.
المادة 44
فتح المادةيتم تقديم طلب عزل النائب، وبحث هذا الطلب أمام اللجنة القانونية والادارية وأمام المجلس الشعبي الوطني، وتتم الموافقة على قرار العزل من طرف المجلس الشعبي الوطني وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 41 من النظام الداخلي .
القسم السادس — استقالة النائب
المادة 45
فتح المادةيمكن لكل نائب أن يقدم استقالته.
توجه طلبات الاستقالة المعللة قانونا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يخطر بذلك المجلس الشعبي الوطني في أقرب جلسة له.
المادة 46
فتح المادةبعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني على الاستقالة، يتم اطلاع المجلس الشعبي الوطني عليها، كما تبلغ الى الحكومة.
القسم السابع — استخلاف النائب في حالة شغور مقعده
المادة 47
فتح المادةفي حالة شغور مقعد نائب يشرع خلال الثلاثة أشهر التالية في اتخاذ الترتيبات من أجل استخلافه، وذلك باجراء الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر.
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
«المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف أقصاه الستة أشهر التالية. واذا شغر المقعد في مدة تقل عن سنة واحدة قبل نهاية الفترة التشريعية فلا يعمل على شغل هذا المقعد الشاغر»
المادة 48
فتح المادةان شروط قابلية انتخاب النائب الجديد، وطرق انتخابه محددة في الدستور وفى القوانين الجاري بها العمل وقت الانتخاب.
المادة 49
فتح المادةيكمل النائب الجديد نيابة سلفة .
الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني
القسم الأول — رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 50
فتح المادةينتخب رئيس المجلس الشعبى الوطنى للمدة التشريعية طبقا للمادة 142 من الدستور .
المادة 51
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي يخولها الدستور والنظام الداخلي لرئيس المجلس الشعبي الوطني، فانه يقوم على الخصوص بالمهام الآتية :
ا - تسيير مداولات المجلس الشعبي الوطني .
ب - رئاسة المكتب والتنسيق بين أعماله ،
2- التنسيق بين نشاطات اللجان .
د - الاشراف على اجتماع رؤساء اللجان ، ه تمثيل المجلس الشعبي الوطني في كل التظاهرات أو الاعمال الرسمية، أو الاحتفالية ،
و - تنظيم علاقات المجلس الشعبي الوطني مع الهيئة التنفيذية ،
ز - السهر على أمن مقر المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 4 من النظام الداخلي ،
ح - تمثيل المجلس الشعبي الوطني أمام المحاكم ، ط تسيير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني، بمساعدة أمين عام، والسهر على حسن سير تنك المصالح في اطار النظام الداخلى والقانون الاساسي للموظفين في المجلس الشعبي الوطني ،
ي - تعيين الامين العام، وتقليد مناصب المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ك تحديد طرق تنظيم وتسيير المصالح الادارية للمجلس
- الشعبي الوطني بواسطة قرارات ، ل اقامة علاقات بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمانات الأخرى وخاصه مع برلمانات البلدان السفيفة والصديقة.
المادة 52
فتح المادةينتخب المجلس الشعبى الوطنى رئيسا جديدا في مدة خمسة عشر (15) يوما التانيه للشعور النهائي لرئاسة المجلس .
القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 53
فتح المادةيتألف مكتب المجلس الشعبي الوطني من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومن أربعة نواب للرئيس .
يكلف نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمساعدة الرئيس في ممارسة مهامه .
يكلف رئيس المجلس الشعبي الوطني أحد نوابه ليخلفه في حالة تغيبه .
المادة 54
فتح المادةينتخب نواب الرئيس لمدة سنة في بداية الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الوطني، ويمكن اعادة انتخابهم لفترة أخرى .
وفي حالة الشغور النهائي لاحد مناصب نيابة الرئيس ينتخب نائب جديد للرئيس، بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه. وذلك في الاجتماع الاول للدورة التالية على أبعد تقدير.
المادة 55
فتح المادةيطلع رئيس المجلس الشعبي الوطني رئيس الجمهورية على تشكيل المكتب فور تنصيبه .
القسم الثالث — صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 56
فتح المادةعلاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستوره يكلف مكتب المجلس الشعبى الوطنى على الحصوص، بما يلى :
أ) تسيير أعمال المجلس الشعبي الوطني ،
ب) السهر على حسن سير المجلس الشعبي الوطني وعلى حرمة المناقشات ،
ج) العمل على تطبيق النظام الداخلى، الذي يحدد كيفياته بواسطة اصدار التعليمات العامة ،
د) اعداد خطة العمل للمجلس الشعبي الوطني ،
ه) اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني .
و تحديد طريقة الاقتراع ،
ز) السهر على التنسيق بين أعمال اللجان ،
ح) تحديد تنظيم وسير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ط وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها ، ي ممارسة السلطة التأديبية تجاه النواب طبقا للشروط المحددة في المواد من 29 الى 34 من النظام الداخلي ، ك الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل أعمال المجلس الشعبى الوطنى، وأعمال اللجان ،
ل) تقديم عرض عن أعماله خلال السنة السابقة وذلك للاطلاع . 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 57
فتح المادةيشكل المجلس الشعبى الوطنى ، لممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، اللجان الدائمة التالية :
I - اللجنة القانونية والادارية ،
2 - لجنة الشؤون الخارجية ، 3 لجنة التخطيط والمالية ، -4 لجنة الفلاحة والثورة الزراعية .
5 - اللجنة الاقتصادية ،
6 - لجنة التنظيم الاقليمي والهياكل الاساسية . 7 8 - لجنة التربية والثقافة ، 8 لجنة الشؤون الاجتماعية .
المادة 58
فتح المادةتختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي أو الادارى وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبالقانون الاساسي الخاص بموظفئ المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني.
المادة 59
فتح المادةتختص لجنة الشؤون الخارجية بالمسائل الخاصة بالعلاقات الخارجية. ويدعوها رئيسها للاجتماع بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي الوطني
المادة 60
فتح المادةتختص لجنة التخطيط والمالية بجميع القضايا المتعلقة بالمخطط الوطني والميزانية والنظام الجبائي والجمركي والعملة والبنوك والقرض والتأمينات والتسيير المالي للمؤسسات الوطنية وتراعى فى أعمالها مبدأ التوازن الجهوي .
المادة 61
فتح المادةتختص لجنة الفلاحة والثورة الزراعية بالسهر على النهوض بالاجراءات المتعلقة بالثورة الزراعية وتطوير الزراعة والرى، والغابات والصيد البحرى، وتربية المواشى طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور .
أُلغي بموجب قانون رقم 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
المادة 62
فتح المادةتختص اللجنة الاقتصادية بكل الشؤون المتعلقة بتطوير الصناعة والطاقة والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية والسياحة .
تسهم في ضمان صيانة وحسن استعمال أموال الشعب والتنمية المستمرة العالية لطاقات البلاد، كما تسهم في جعل حياة الامة الاقتصادية تسير وفق قواعد الفعالية وحسب رغبات الجميع على أساس مبادىء العدالة الاجتماعية .
تسهر اللجنة على تدعيم الاساليب الاشتراكية في التسيير والنهوض بها طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور .
المادة 63
فتح المادةتختص لجنة التنظيم الاقليمي والهياكل الاساسية بالمسائل المتعلقة بالتنظيم الاقليمي والاسكان، وتحطيط المدن، وتنظيم الاشغال العمومية وتطويرها ، وبالنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالبيئة ..
أُلغي بموجب قانون رقم 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
المادة 64
فتح المادةتختص لجنة التربية والثقافة بالمسائل المتعلقة بالتربية والثقافة والاعلام، والتكوين، والبحث العلمي، والتقنية والشبيبة وتطوير الرياضة ورعاية التراث التاريخي والثقافي وحمايته .
المادة 65
فتح المادةتختص لجنة الشؤون الاجتماعية بالمسائل المتعلقة على الخصوص بالعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسكان، والطفولة والشيخوخة وبالقواعد العامة المتعلقة بحماية المجاهدين، وذوى الحقوق واعادة ادماج المغتربين .
أُلغي بموجب قانون رقم 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)
المادة 66
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لجانه الدائمة في بداية كل فترة تشريعية مباشرة بعد تنصيب المكتب النهائي • تتألف كل لجنة دائمة بقرار من المكتب من 9 الى 19 عضوا .
المادة 67
فتح المادةيعد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد جمع اقتراحات النواب، قائمة المرشحين للجان الدائمة، ويعرضها على موافقة المجلس الشعبي الوطني • يمكن اعادة تشكيل اللجان الدائمة جزئيا أو كليا، عند بداية الدورة العادية الأولى لكل سنة من الفترة التشريعية.
المادة 68
فتح المادةيستدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني اللجان الدائمة بمجرد تشكيلها لتنتحب مكتبها الخاص الذي يتألف من :
ب رئيس ،
- نائب رئيس .
مقرر .
المادة 69
فتح المادةلا يمكن لاى نائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة دائمة
المادة 70
فتح المادةفي حالة شغور مقعد، أو حدوث استقالة ضمن لجنة دائمة، يعوض المقعد الشاغر، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي .
القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 71
فتح المادةيتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة، من طرف رؤسائها وفيما بين الدورات يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطنى حسب جدول أعمال هذه اللحان وكذلك يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني عندما تطلب الحكومة ذلك الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945
المادة 72
فتح المادةتجتمع اللجان الدائمة، أثناء الدورات، بانتظام طبقا لجدول زمني لاعمالها غير أنه لا يمكن لها أن تجتمع عند انعقاد المجلس الشعبي الوطني، الا لغرض المداولة فى مسائل احالها عليها المجلس الشعبي الوطني، قصد دراسة مستعجلة .
المادة 73
فتح المادةلا تصح مداولات اللجان الدائمة الا بحضور أغلبية أعضائها
المادة 74
فتح المادةيمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولنوابه أن يشاركوا في أعمال أية لجنة دائمة •
المادة 75
فتح المادةان الحضور فى اللجان الدائمة اجباري في نطاق أحكام المادة 16 من النظام الداخلي. ولا تقبل أية انابة أو أي تفويض للسلطة واذا تغيب أحد أعضاء اللجان ست مرات في نفس
المادة 82
فتح المادةتقدم تعديلات النصوص التي تم تقريرها من طرف احدى اللجان في ظرف الايام السبعة التالية لتوزيع تقارير اللجان، اذا كان المجلس الشعبى الوطنى عاقد دورته، وفي ظرف ثلاثة أسابيع فيما بين الدورات على أن التعديلات التي تودعها الحكومة مقبولة في كل وقت .
ويجب أن تكون التعديلات معللة ومقدمة كتابة ومودعة لدى مكتب المجلس الشعبى الوطنى، ومدروسة من قبل اللجنة التي تعد تقريرا مكملا في شأنها .
المادة 83
فتح المادةيمكن للجنة المختصة أن تستدعى في جلساتها مندوبا أو مندوبين عن أصحاب الاقتراح أو التعديل للاستماع اليهم .
المادة 84
فتح المادةيمكن لكل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس الشعبي الوطني، غرض مشروع نص على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه .
المادة 85
فتح المادةيمكن لكل لجنة أن تطلب بواسطة السنة، بدون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبى | المجلس الشعبى الوطنى تعيين مندوبين عن لجنة رئيس الوطنى فانه يفقد عضويته في اللجنة • ويعمل على استخلاف النائب، الذي فقد عضويته في اللجنة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي .
المادة 76
فتح المادةيسير أعمال كل لجنة دائمة رئيسها، ويمكن أن ينوب عنه نائبه في حالة وجود مانع .
تقدم الاعمال الى المجلس الشعبي الوطني، من طرف المقرر .
المادة 77
فتح المادةيعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني على اللجان الدائمة، جميع المشاريع والاقتراحات الخاضعة لاختصاصها، مرف رفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها •
المادة 78
فتح المادةلاعضاء الحكومة الحضور في اللجان الدائمة ويستمع اليهم ان طلبوا ذلك ويمكنهم أن يكلفوا أحد مساعديهم المباشرين لتمثيلهم لدى اللجنة الدائمة
المادة 79
فتح المادةيمكن للجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 161 من الدستور ويبلغ طلب اللجنة كتابة إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني .
المادة 80
فتح المادةيمكن للجان الدائمة في اطار ممارسة نشاطاتها أن تدعو أشخاصا مختصين وذوى خبرة للاستعانة بهم في تسيير أداء مهامها .
المادة 81
فتح المادةان مشاريع القوانين التي تعرضها الحكومة على المجلس الشعبي الوطني، واقتراحات القوانين واللوائح المقدمة من طرف النواب، تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ثم توزع وتحال للدراسة على اللجنة المختصة أو عدة لجان، للمشاركة في أعمالها •
المادة 86
فتح المادةفي حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني بتسوية المسألة، التي هي محل النزاع .
المادة 87
فتح المادةتحرر محاضر الجلسات أعمال اللجان الدائمة ولهذه الوثائق طابع سرى. لا يمكن الاطلاع على محاضر اللجان الا لاعضاء اللجان الدائمة المختصة والمكتب المجلس الشعبي الوطني وللحكومة يستوجب تبليغ محاضر اللجان الى أى شخص أو جهاز، أذنا مكتوبا من رئيس المجلس الشعبي الوطني .
تقدم تقارير اللجان الدائمة الى المجلس الشعبي الوطني ويطلع أعضاؤه عليها .
المادة 88
فتح المادةاذا لم تعد اللجان الدائمة تقريرا في ظرف شهرين حول مشروع قانون أو اقتراح قانون عرض عليها، يمكن للحكومة أن تقترح ادراج النص في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني . 1 لمكتب المجلس الشعبى الوطنى ان يلزم اللجنة بأجل محدد، حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها .
المادة 89
فتح المادةتبقى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل الداخلة في اختصاصاتها.
القسم الثالث — لجان التنسيق واللجان الخاصة
المادة 90
فتح المادةيستطيع مكتب المجلس الشعبي الوطني بناء على مبادرة رئيسى لجنتين أو رؤساء عدة لجان، أن يقرر انشاء لجان تنسيق مؤقتة من أجل النظر في المسائل التي 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه يعود اختصاصها للجان المختلفة. وتنتدب اللجان الدائمة لهذه اللجان المؤقتة عددا من الاعضاء يختلف حسب طبيعة المسائل المعروضة للدراسة .
المادة 91
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر من أجل موضوع معين تأسيس لجنة خاصة منتخبة حسب الاجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة .
يكون تنظيم هذه اللجنة الموقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة ...
القسم الرابع — اجتماع رؤساء اللجان
المادة 92
فتح المادةيتألف اجتماع رؤساء اللجان من أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني ومن رؤساء اللجان الدائمة .
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، أن يستدعى للاجتماع رؤساء اللجان الخاصة بها :
يكون اجتماع الرؤساء أسبوعيا خلال الدورات، ويمكن للحكومة أن تنتدب أحد أعضائها للمشاركة في مداولاته، بناء على دعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني .
المادة 93
فتح المادةيكلف اجتماع الرؤساء أثناء الدورات على الخصوص بمايلي :
اعداد جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني ، -
- تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال عند الاقتضاء .
السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها.
المادة 94
فتح المادةيهتم اجتماع الرؤساء أيضا فيما بين الدورات بمايلي :
اجراء تقييم لاعمال الدورة المنتهية .
تحضير الدورة المقبلة ،
- انتهاز فترات ما بين الدورات لتحسين سير المجلس الشعبي الوطني ..
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 95
فتح المادةيعقد المجلس الشعبى الوطنى دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان :
- دورة الربيع، وتبتدىء في أبريل ، دورة الخريف، وتبتدىء في أكتوبر .
المادة 96
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي الوطني تاريخ افتتاح كل دورة ويعلن اختتامها في الآجال المنصوص عليها في المادة 95 من النظام الداخلى، أو بعد الانتهاء من جدول أعمال الدورة .
المادة 97
فتح المادةيمكن عند الضرورة أن يتم استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة طارئة من طرف رئيس الجمهورية، أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس .
المادة 98
فتح المادةلا يستطيع المجلس الشعبي الوطني أن يدرس خلال الدورة الطارئة الا المسائل التي سجلت في جدول الاعمال والتي استدعى من أجلها ..
تختتم الدورة الطارئة بمجرد انتهاء المجلس الشعبي الوطني من جدول أعمال الدورة المذكورة .
القسم الثاني — جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني
المادة 99
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال كل دورة بالتشاور مع رؤساء اللجان، وباتفاق مع الحكومة، وحسب الأولويات التي تبديها هذه .
المادة 100
فتح المادةيعلن جدول الاعمال فورا بعد تحديده، ويبلغ للنواب وللحكومة قبل بداية كل دورة بخمسة عشر (15) يوما على الاقل .
القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 101
فتح المادةيحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ويحدد مدة كل مناقشة بتوزيع وقت الكلام ضمن الحدود المقررة في جدول الاعمال .
وله أن يحدد أقصى تقدير للوقت الذي يتم فيه التصويت.
المادة 102
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي الوطني علنية، غير أنه طبقا لاحكام المادة 144 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطنى أن يعقد جلسات سرية، بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة ...
المادة 103
فتح المادةيفتح رئيس المجلس الشعبي الوطني الجلسات ويدير المناقشات، ويفرض احترام النظام الداخلي، ويحافظ على النظام وله في كل وقت أن يوقف الجلسة أو يرفعها.
المادة 104
فتح المادةلا يجوز لاى نائب أن يأخذ الكلمة دون أن يطلبها من الرئيس ودون أن يؤذن له بها ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 الأحد 20 رمضان عام 1397 ه يسجل النواب الذين يرغبون في أخذ الكلمة أسماءهم، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .
تجرى التدخلات حسب ترتيب التسجيل في قائمة المتكلمين : . وللرئيس أن يعلن ايقاف التسجيل في قائمة المتكلمين اذا أعتبر ذلك ضروريا .
المادة 105
فتح المادةيجب أن لا يحيد المتكلم عن موضوع المناقشة واذا حدث العكس ذكره الرئيس بذلك، فاذا لم يمتثل المتكلم لهذا التذكير، فللرئيس أن يسحب منه الكلمة وكذلك الشأن اذا أخذ المتكلم الكلمة بدون اذن، أو أراد أن يواصل كلامسه بعد أن طلب منه اختتامه .
وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بعدم اثبات كلام هذا النائب في المحضر، بقطع النظر عن تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي
المادة 106
فتح المادةيوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة ، ويجب على المتكلمين أن لا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات.
تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة، ورؤساء اللجان المختصة ولمقرريها عندما يطلبونها .
المادة 107
فتح المادةتحظى دائما الطلبات المتعلقة بسير الجلسة وطلبات التذكير بالنظام الداخلى بالاسبقية على المسألة الرئيسية، وتوقف المناقشة حول هذه .
لا تقدم هذه الطلبات قبل أن ينهى المتكلم كلامه الا اذا قرر الرئيس خلاف ذلك •
المادة 108
فتح المادةاذا أعتبر أحد النواب أنه مقصود شخصيا وطلب الكلمة ليمارس حقه في الجواب فلا تمنح له الكلمة الا في نهاية الجلسة ولمدة لا تتجاوز عشر دقائق
المادة 112
فتح المادةاذا تعذر التصويت لعدم استيفاء النصاب، لرفع الجلسة بعد أن يعلن الرئيس تأجيل الاقتراع الى جدول أعمال الجلسة التالية .
ويكون التصويت حينئذ صحيحا، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 113
فتح المادةان تصويت النواب شخصي .
المادة 114
فتح المادةيثبت تصويت المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الاصوات المعبر عنها، مالم ترد أحكام مغايرة في الدستور أو النظام الداخلي .
المادة 115
فتح المادةلرئيس الجلسة ان يقرر التصويت على نص ما، مفصلا، وبعد التصويت على المادة الاخيرة، يجرى التصويت على مشروع القانون أو اقتراح القانون بكامله .
المادة 116
فتح المادةلا يمكن لاى نائب أن يحصل على حتى الكلام أثناء مختلف عمليات التصويت .
المادة 117
فتح المادةعندما يقتضى القانون الاغلبية المطلقة أو المحددة لاقرار نص، تحسب هذه الاغلبية على أساس عدد المقاعد المشغولة فعلا
المادة 118
فتح المادةفي حالة تساوي الاصوات، تعتبر المسألة المعروضة على التصويت غير مقرة، وتحال، اما على بحث جديد أمام اللجنة المعنية واما على جلسة لاحقة للمجلس الشعبي الوطني .
القسم الخامس — ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 119
فتح المادةتودع مشاريع القوانين من طرف الحكومة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني .
ولها أن تسحبها في كل وقت .
المادة 120
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 148 من الدستور، تودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين (20) نائبا على الاقل، لدى
المادة 109
فتح المادةيمنع كل تهجم شخصي، وكل استجواب موجه | مكتب المجلس الشعبي الوطني .
من نائب الى آخر وكل تظاهر أو مقاطعة تحل بجدول الاعمال، يرفض الايداع اذا ثبت عدم قبول هذه الاقتراحات، حسب ويعاقب على ذلك تحت طائلة الاجراءات التأديبية المنصوص مفهوم المادة 149 من الدستور عليها في النظام الداخلي ..
المادة 110
فتح المادةيحرر محضر ملخص لكل جلسة علنية وينشر في الجريدة الرسمية لمناقشات المجلس الشعبي الوطني .
ويبقى المحضر الكامل في محفوظات المجلس الشعبي الوطني.
القسم الرابع تصويت المجلس الشعبي الوطني يقدر مكتب المجلس الشعبى الوطنى عدم القبول، بعد استشارة الحكومة، ومكتب اللجنة المختصة .
يبلغ عدم القبول الى صاحب الاقتراح في أجل أقصاه | شهران .
يمكن للحكومة أو لكل نائب، أن يعترض في كل وقت معتمدا على المادة 149 من الدستور - على الاقتراحات والتقارير المخالفة لهذه المادة
المادة 121
فتح المادةيمكن لاصحاب اقتراح قانون أن يسحبوه في أى
المادة 111
فتح المادةان حضور أغلبية النواب الذين يتألف منهم المجلس الشعبي الوطني ضروري لصحة المداولات والتصويت.. | وقت .. 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه
المادة 122
فتح المادةفي حالة ما اذا طلبت الحكومة الأولوية المناقشة مشاريع قوانين أو اقتراحات قوانين يستجيب المجلس الشعبي الوطني لهذا الطلب .
المادة 123
فتح المادةيحال النص المقبول على اللجنة أو على اللجان الدائمة للدراسة : .
القسم السادس — التعديلات
المادة 124
فتح المادةيجب أن تكون التعديلات مقدمة كتابة ومعللة، وموقعا عليها، وأن تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل الحكومة أو اللجان المكلفة بالموضوع، أو من قبل عشرة نواب .
وبعد دراسة امكانية قبولها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 120 من النظام الداخلى تبلغ بواسطة مكتب المجلس الشعبي الوطنى الى اللجنة المختصة بالموضوع .
لا يقبل التعديل الا اذا تعلق بمادة واحدة .
تقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بعد مادة للنص المعروض للمناقشة • لا تقبل التعديلات الا اذا انطبقت فعلا على النص الذي تعنيه أو اذا كانت تخص مواد اضافية، اذا كانت مقترحة في اطار مشروع قانون أو اقتراح قانون .
اذا تبين أن تعديلا ما يتناقض من المادة 149 من الدستور فعلى رئيس المجلس الشعبى الوطنى أن يرفض ايداعه طبقا للمادة 120 من النظام الداخلي ...
يمكن للحكومة أو لكل نائب أن يعترض في كل وقت معتمدا على أحكام المادة 149 من الدستور على التعديلات المخالفة لهذه المادة •
القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 125
فتح المادةان عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع وقدمت تقريرا يقضي برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبى الوطنى أن يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطنى ان رأى ذلك مناسبا ..
المادة 126
فتح المادةتعرض على المجلس الشعبي الوطني التقارير حول مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي تمت دراستها ومناقشتها فى جلسات اللجنة، لاقرارها، أو لرفضها أو لا حالتها لدراسة جديدة، وذلك اما في مناقشة عامة أو في مناقشة محدودة أو بدون مناقشة .
القسم السابع «1»
التصويت مع المناقشة العامة
المادة 127
فتح المادةفي حالة اجراء مناقشة عامة، يقوم الرئيس | بتنظيم المناقشة بعد تسجيل المتكلمين .
تبدأ مناقشة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين بالاستماع للحكومة عند الاقتضاء، وبتقديم تقرير اللجنة المختصة بالموضوع .
المادة 128
فتح المادةيمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني، اثناء المناقشة أن يقرر احالة مادة أو مواد من مشروع قانون و اقتراح قانون على اللجنة المختصة ويحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة القسم السابع «2»
التصويت مع المناقشة المحدودة
المادة 129
فتح المادةيمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد استشارة رؤساء اللجان المختصة، أن يقرر اجراء مناقشة محدودة قبل التصويت .
المادة 130
فتح المادةتجرى المناقشة المحدودة في الظروف التالية : 1 (1) يستطيع مقدمو التعديلات التي تقرر قبولها من طرف اللجنة أن يتكلموا لمدة عشر دقائق عن كل تعديل . 2 (2) يمكن أيضا للحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع و مقرريها أن يتكلموا عن كل تعديل بنفس المدة المحددة للكلام .
(3) وبعد الاستماع الى كافة المتكلمين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة، والمواد، ومشروع القانون أو اقتراح القانون بأكمله .
القسم السابع «3»
التصويت بدون مناقشة
المادة 131
فتح المادةيمكن للحكومة أو للجنة المختصة بالموضوع، أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع قانون أو اقتراح قانون .
ويقدم هذا الطلب الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يعرضه على اجتماع رؤساء اللجان للموافقة .
المادة 132
فتح المادةاذا تقرر التصويت دون مناقشة، يسجله الرئيس في مقدمة جدول الاعمال القسم السابع «4»
الاصدار
المادة 133
فتح المادةيسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني الى رئيس الجمهوريه فورا مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي أقرها المجلس الشعبي الوطني، وذلك قصد اصدارها .
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 134
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني في نطاق اختصاصاته أن ينشىء فى أى وقت لجنة تحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة وفقا للمادة 188 من الدستور .
الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949
المادة 135
فتح المادةيعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق من النواب .
يحدد القانون طرق سير هذه اللجنة ..
المادة 136
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها وفقا للمادة 189 من الدستور .
المادة 137
فتح المادةيحدد القانون طرق ممارسة المراقبة وكذا الاجراءات التي قد تترتب عن نتائجها .
المادة 138
فتح المادةان انشاء لجنة تحقيق أو لجنة مراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني يأتي نتيجة التصويت على اقتراح لائحة تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من طرف عشرين (20) نائبا على الاقل ويخضع لنفس الاجراء الخاص باقتراحات القوانين •
المادة 139
فتح المادةيعين المجلس الشعبي الوطني أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة من بين النواب، بناء على اقتراح من مكتبه ...
ولا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة المذكورة العشرة (10) .
المادة 140
فتح المادةلا يجوز للنواب الذين تعرضوا لاجراء ايقاف منذ أقل من سنة أن يعينوا أعضاء في لجنة التحقيق أو المراقبة .
المادة 141
فتح المادةعلى أعضاء لجنة التحقيق أو لجنة المراقبة أن يحتفظوا بسر تحرياتهم ومعايناتهم
المادة 142
فتح المادةيسلم لرئيس المجلس الشعبي الوطني التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق أو لجنة المراقبة ..
ويكون هذا التقرير سريا ..
ويبلغ للحكومة .
المادة 143
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي الوطني، بناء على اقتراح من مكتبه أن يقرر نشر التقرير، المشار اليه في المادة 142 من النظام الداخلى. كليا أو جزئيا ريبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بدون مناقشة على أثر العرض الموجز الذي يقدمه المقرر، مبينا فيه الحجج التي تؤيد ايجاب أو سلب نشر التقرير كليا أو جزئيا .
لا يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول نشر التقرير الا في جلسة سرية
المادة 144
فتح المادةتستشار الحكومة مسبقا حول ملاءمة هذا النشر .
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة
القسم الاول — المداولة الثانية
المادة 145
فتح المادةيمكن لرئيس الجمهورية، وفقا للمادة 155 من الدستور أن يطلب مداولة ثانية حول القانون المصوت عليه، وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره .
وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس بذلك ...
ويعرض الطلب على اللجنة المختصة .
المادة 146
فتح المادةيتم اقرار القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وفقا للمادة 155 من الدستور ..
القسم الثاني — الاستجواب
المادة 147
فتح المادةيمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، أن يوجهوا استجوابا للحكومة. ويبلغ نص الاستجواب مسبقا الى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني ...
المادة 148
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، باتفاق مع الحكومة ، الجلسة التي سيجرى خلالها النظر في الاستجواب.
المادة 149
فتح المادةيقدم صاحب الاستجواب ، عرضا موجزا لموضوع الاستجواب، وذلك خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه، وتجيب الحكومة عن ذلك .
لا يجوز عرض أية لائحة بهذا الشأن لموافقة المجلس الشعبي الوطني •
المادة 150
فتح المادةيمكن لمكتب المجلس الشعبي الوطني أن يقرر أن لا تترتب على طلب الاستجواب أية متابعة، عندما يتضح له ان ليس لهذا المشكل علاقة بالمصلحة العامة .:
القسم الثالث — الاسئلة المكتوبة
المادة 151
فتح المادةيمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح اسئلة ذات مصلحة عامة، على أي عضو من أعضاء الحكومة ولا يجوز ذلك الا كتابة .
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها .. 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه
المادة 152
فتح المادةوفقا للمادة 162 من الدستور يأتي جواب عضو الحكومة الموجه اليه السؤال في ظرف خمسة عشر | يوما (15) بعد تبليغ السؤال، وتكون الاجابة في شكل كتابي، وتودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ..
المادة 153
فتح المادةتنشر الاسئلة والاجوبة بنفس الشروط التي تنشر بها محاضر مناقشات المجلس الشعبي الوطني ...
القسم الرابع — الموافقة على الاوامر
المادة 154
فتح المادةتعرض الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية فيما بين الدورات على المجلس الشعبى الوطنى للموافقة عليها ، طبقا للمادة 153 من الدستور .
المادة 155
فتح المادةيسجل مكتب المجلس الشعبي الوطني، في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني الموافقة على الاوامر بدون احالتها على اللجان المختصة .
القسم الخامس — الموافقة على المعاهدات
المادة 136
فتح المادةعندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للترخيص بالمصادقة على احدى المعاهدات طبقا للمادة 158 من الدستور فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز تقديم أي تعديل
المادة 157
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي الوطني اقرار مشروع القانون، أو رفضه ، أو تأجيله ويجب تعليل الرفض أو التأجيل.
الفصل الثامن — ادارة المجلس الشعبي الوطني
القسم الاول — المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني
المادة 158
فتح المادةتوضع تحت تصرف المجلس الشعبي الوطني مصالح ادارية خاضعة لسلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتكون هذه المصالح ذات الاختصاص التقني، مكلفة بالمساهمة في نشاط المجلس الشعبي الوطني .
المادة 159
فتح المادةتتألف المصالح الادارية التابعة للمجلس الشعبي الوطني من موظفين خاضعين لقانون أساسي خاص .
المادة 160
فتح المادةيوافق المجلس الشعبي الوطني على هذا القانون الاساسي الخاص، بناء على اقتراح من مكتبه وعلى أثر تقرير من اللجنة القانونية والادارية .
القسم الثاني — ميزانية المجلس الشعبي الوطني
المادة 161
فتح المادةيتمتع المجلس الشعبي الوطني بالاستقلال المالي.
يصوت المجلس الشعبي الوطني، خلال دورته العادية الثانية على ميزانية السنة المالية المقبلة، بناء على اقتراح مكتب المجلس الشعبي الوطني .
تدفع نفقات المجلس الشعبي الوطني، حسب السنة المالية )
المادة 162
فتح المادةعند افتتاح الدورة العادية الاولى، ينتخب المجلس الشعبي الوطني، لجنة خاصة تدعى لجنة المحاسبة، مكونة من سبعة (7) أعضاء ومكلفة بمراقبة الحسابات، واستعمال الاعتمادات المخصصة للمجلس الشعبي الوطني. وتقدم هذه اللجنة تقريرا في هذا الشأن للمجلس الشعبي الوطني، وتمنح المكتب وصل ابراء ذمة بخصوص تسييره
المادة 163
فتح المادةلا يجوز لاعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يكونوا أعضاء في اللجنة الخاصة بالمحاسبة .
المادة 164
فتح المادةيحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني، بقرار القواعد المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بميزانية المجلس الشعبي الوطني .
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 165
فتح المادةتودع المحاضر والتقارير والوثائق، عند نهاية الفترة التشريعية، في محفوظات المجلس الشعبي الوطني .
المادة 166
فتح المادةيخضع تعديل هذا النظام الداخلي، لنفس الاجراءات المقررة لاقرار مشروع قانون أو اقتراح قانون ..
المادة 167
فتح المادةيكتسب هذا النظام الداخلى الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، قوة القانون وينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-07
« تلغى المواد 61 و 63 و 65 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-08
« تعدل أحكام المادة 47 من القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المشار اليه أعلاه، كمايلي : «المادة 47 : في حالة شغور مقعد نائب، تجرى قصد استخلافه انتخابات في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قانون رقم 91-31
قانون رقم 91-31 - مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في مدينة رأس لنوف ( ليبيا ) بتاريخ 23 و 24 من شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة .1991 2658
-
قانون رقم 89-10
قانون رقم 89-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على الاتفاقية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر .1984 451
-
قانون رقم 89-09
قانون رقم 89-09 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على البروتوكولين الاضافيين الى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 غشت سنة 1949 والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ( البروتوكول 1 ) والمنازعات المسلحة غير الدولية ( البروتوكول (2) المصادق عليهما في جنيف يوم 8 غشت سنة 1977. 451
-
قانون رقم 89-08
قانون رقم 89-08 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الموافق عليها من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 16 ديسمبر س1966 سنة 450
-
قانون رقم 89-07
قانون رقم 89-07 مؤرخ في 19 رمضان عام 1409 الموافق 25 ابريل سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاقية انشاء الشركة الجزائرية الليبية للتنمية الصناعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس يوم 24 فبراير سنة 1988 450
-
قانون رقم 88-13
قانون رقم 88-13 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 678
-
قانون رقم 88-11
قانون رقم 88-11 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677
-
قانون رقم 88-10
قانون رقم 88-10 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677
-
قانون رقم 87-05
قانون رقم 87-05 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن الموافقة على اتفاقية المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد اذاعات الدول العربية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 25 يونيو سنة 1986. 204
-
قانون رقم 84-20
قانون رقم 84-20 مؤرخ في 15 صفر عام 1405 الموافق 9 نوفمبر سنة 1984 يعدل ويتمم القانون رقم 80-08 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات. 1878
-
قانون رقم 83-08
قانون رقم 83-08 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية النيجرية المبرمة بالجزائر في 5 يناير سنة 1983 1530
-
قانون رقم 83-07
قانون رقم 83 07 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على الاتفاقية الخاصة بوضع العلامات على الحدود بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه والجمهورية التونسية من البحر الابيض المتوسط الى بئر رومان، المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة .1983 1530
-
قانون رقم 83-06
قانون رقم 83 06 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 - الموافق 21 مايو سنة 1983 يتضمن الموافقة على معاهدة الاخاء والوفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية المبرمة بتونس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983. 1529
-
مرسوم رقم 83-285
مرسوم رقم 83-285 مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتعلق بالمجلس الوطني للتعاون العقاري. 1215
-
أمر رقم 82-02
أمر رقم 82 02 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 15 أبريل سنة 1982 يتضمن انهاء مهام - 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يحدد القواعد الامين العام لوزارة المالية . - 769
-
قانون رقم 82-07
قانون رقم 82 07 مؤرخ في 23 جمادى فهرس التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس المجلس الشعبى الوطنى (استدراك) . 769 الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 يعدل مراسيم قرارات، مقررات بعض أحكام القانون رقم 77 1 المؤرخ في - 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل، والمتعلق بالقانون الداخلي الشعبي الوطني للمجلس وزارة المالية 768
-
قانون رقم 80-03
قانون رقم 80-03 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد القواعد التي تحكم التعويضات التي قرار تدفع إلى أعضاء المجلس الشعبي الوطني . 287
-
قانون رقم 80-08
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
-
مرسوم رقم 78-49
مرسوم رقم 78-49 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 11 مارس سنة 1978 يتضمن تنظيم انتخابات جزئية بدائرة 271 باب الوادى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.