مرسوم رئاسي رقم 89-08

مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 89-08
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 89-18

    مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.