مرسوم رئاسي رقم 89-08 مؤرخ في 23 جمادى فهرس 1 62 المؤرخة في 22 يوليو سنة 1987 الصادرة عن الثانية المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتضمنة انشاء عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن مؤسسة ولائية للكهربة والغاز. 121 استدعاء مجموع الناخبين والناخبات للاستفتاء بمشروع تعديل الدستور
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم 23 فبراير سنة 1989 ، قصد استفتائهم في تعديل الدستور المبين في الملحق بأصل هذا المرسوم، الذي يكون موضوع نشر خاص.
المادة 2
فتح المادةيوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب .
والسؤال المطروح هو :
" هل انتم موافقون على تعديل الدستور المقترح عليكم ؟ . "
تحمل الورقة البيضاء كلمة " نعم وو "
وتحمل الورقة الزرقاء كلمة " لا "
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات تنظيم الاستفتاء وسيره.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 89-18
مرسوم رئاسي رقم 89-18 مؤرخ في 22 رجب عام 1409 الموافق 28 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء 23 فبراير سنة 1989، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 234 ص
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989، يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان اثناء استفتاء 23 فبراير سنة 1989. 124
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء 23 فبراير سنة .1989 124
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.