مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام - 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون التابعون لدائرة سيدي بلعباس الانتخابية، ولاية سيدى بلعباس، يوم الجمعة 28 يونيو سنة 1985، لانتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني، خلفا للمرحوم عبد القادر حسني نائب سيدي بلعباس الذي توفى.
للجمهورية الجزائرية 885
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان وطني للتمر يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم
المادة 2
فتح المادةتتكون دائرة سيدي بلعباس - 83-667 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكور الانتخابية من البلديات الآتية : سيدي ، بلعباس أمرناس، تسالة، عين الثريد، سيدى الحسني، سيدي خالد عين قادة، وسيدي يعقوب.
المادة 3
فتح المادةيسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية في الدائرة المعنية، طوال فترة تتراوح من 27 الى غاية 29 يونيو سنة 1985 لاجراء الانتخابات الجزئية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون
- قانون
- قانون رقم 80-08
- مرسوم رقم 80-05
- مرسوم رقم 84-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 28 يونيو سنة 1985 907
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.