مرسوم رقم 87-153 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة، وتسخير الموظفين للقيام بهذه الانتخابات. 1137
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبين والناخبات في بلدية الاربعاء، ولاية باتنة يوم الجمعة 11 سبتمبر سنة 1987 لانتخابات مجلس شعبي جديد يتكون من II عضوا .
المادة 2
فتح المادةيسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية للمنطقة المعنية اللازمين لسير الانتخابات، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84 98 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، - خلال فترة الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.