مرسوم رقم 85-04 مؤرخ في 20 ربيع الثانى
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتكون البلديات الخمس عشرة الآتية، منطقة سكنية حضرية، تسمى مدينة الجزائر :
I - الجزائر الوسطى
2 - سيدي محمد
3 - المدنية،
4 - باب الوادي
5 - بوا بولوغين بن زيري
6 - القصبة،
7 - الابيار، 8 حسين داى
9 - القبة،
10 - حامة العناصر، II - وادي قريش
12 - الحمامات الرومانية -13 الرايس حميدو
14 - المرادية،
15 - حيدرة .
المادة 2
فتح المادةتتمتع المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية والى الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتشترك فى ادارة المنطقة السكنية الحضرية لمدينة الجزائر المجالس البلدية ومجلسها البلدى المشترك المحدث لهذا الغرض، كل في حدود اختصاصاته.
ويسمى هذا المجلس البلدي المشترك :
المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
الفصل الثاني — هيئات مدينة الجزائر
المادة 4
فتح المادةيتكون المجلس الشعبي المدينة 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر، زيادة على رئيسه من رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات الاعضاء ومن عدد من المندوبين يحدد لكل بلدية حسب الآتي :
I الجزائر الوسطى .............. : 2 - 2 سيدي محمد ................. : 2
3 - المدنية ......... : I
4 - باب الوادي ......... : 2
5 - بولوغين بن زيري .............. : I
6 - القصبة ........................ : I
7 - الابيار
8 - حسين داي ........ 2:... : 2
9 - القبة ........ 2 10 حامة العناصر II - وادي قريش ..... ........ : I
12 - الحمامات الرومانية ................. : I -13 الرايس حميدو ................ : I 14 المرادية ................ I.
15 - حيدرة ........... : I تنتخب المجالس الشعبية البلدية من بين أعضائها، مندوبا أو مندوبين عن كل بلدية.
المادة 5
فتح المادةينتخب المندوبون الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في الجلسة الانتخابية نفسها المنصوص عليها في المادتين 121 و 123 من الامر رقم 67 24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويجرى هذا الانتخاب حسب الشروط والاشكال ذاتها، الواردة فى المادتين نفسهما.
المادة 6
فتح المادةينتخب رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تتكون منها المنطقة السكنية الحضرية، من بينهم، رئيسا للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
ويتم هذا الانتخاب خلال أيام العمل الثلاثة التي تلى تعيين المجالس التنفيذية البلدية المعنية.
الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةينصب الوالى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلال أيام العمل الخمسة التي تلى الانتخاب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، فور تنصيبه، ثمانية نواب للرئيس من بين مندوبيه البلديين الذين لا يكونون رؤساء للمجالس الشعبية البلدية فى البلديات العضوة.
يجرى انتخاب نواب الرئيس طبقا للمادة 119 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة و : يتكون المكتب التنفيذي لمدينة الجزائر من رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر و نوابه.
المادة 10
فتح المادةتعوض المجالس الشعبية البلدية المعنية المندوبين الاعضاء فى المكتب التنفيذى للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، طبقا للاحكام المرتبطة بهذا التعويض الواردة في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
يعوض رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي في البلدية التي جاء منها حسب الاحكام المحددة في المادة 123 من الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 18 يناير - سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة II : يترتب على فقدان صفة المندوب البلدي، فقدان صفة العضوية فى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر كما يترتب على فقدان صفة | العضوية في المجلس الشعبي لمدينة الجزائر فقدان صفة المندوب البلدى.
المادة 12
فتح المادةيعوض المندوب الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذي يتوفى أو يستقيل أو يفصل، بمندوب من المجلس الشعبى البلدي الذي يكون تنعقد الجلسة التي ينتخب خلالها رئيس | عضوا فيه، تبعا للاحكام المتعلقة بذلك الواردة المجلس الشعبى لمدينة الجزائر بناء على استدعاء من الوالي. ८ في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 35
المادة 13
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي لمدينة الجزائر خلفا للمندوب المتوفى أو المستقيل أو المفصول العضو في مكتبه التنفيذي حسب الشروط ذاتها الواردة في المادة 8 أعلاه.
يخضع استخلاف رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر لاحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتم حل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وايقافه حسب الشروط نفسها المقررة للمجالس الشعبية البلدية بموجب الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه.
ويجدد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر طبقا لاحكام هذا المرسوم.
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 15
فتح المادةيضبط المجلس الشعبي لمدينة الجزائر شؤون المدينة من خلال مداولاته.
المادة 16
فتح المادةيدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر القضايا الآتية : 1 ميزانيات مدينة الجزائر وحساباتها وحساب تسيير القابض 2 (2) الاسعار وتنظيم الضرائب والحقوق والرسوم فى الحدود التي رسمتها القوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 18
فتح المادةيسير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر ويطور، مايأتي :
- الطرق الحضرية وتسليم رخصها، حظائر وقوف السيارات ومحطات نقل المسافرين
- الاشارات ماعدا تسمية الطرق والساحات والمباني العمومية، تنظيم المرور الحضرى
- الانارة العمومية،
- شبكات المياه المستعملة
- الاسواق المركزية وأسواق الجملة وأسواق الاسماك والمسالخ
- كنس الفضلات الحضرية وجمعها ونقلها ومعالجتها،
- النقل الحضرى المقابر، تجهيز الجنائز
- معاهد الموسيقى وفروعها،
- المكتبة المركزية لمدينة الجزائر
- المشاغل التكوينية
- حظائر الحيوانات والسيارات المحجوزة دور الحضانة
- الحدائق والحظائر العمومية
- المشاتل
- نظافة المياه والاغذية والمباني ونظافة
(3) اختيار طريقة تسيير الممتلكات والحقوق | المحيط عموما، الشائعة، وطريقة القيام بالاعمال التي تشمل تراب بلديتين أو عدة بلديات.
المادة 17
فتح المادةيدرس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة العمرانية والتعمير، ما يأتي :
المخطط الرئيسى للتعمير والتجديد العمراني 2 (2) انشاء مناطق سكنية ومناطق صناعية،
(3) اعادة هيكلة الشبكة الحضرية واصلاحها وتطويرها ، 4 (4) شبكات الغاز والكهرباء والمياه والتطهير ८
- - النشاط الاجتماعي
- النشاط الثقافي في مدينة الجزائر.
المادة 19
فتح المادةيحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، عند الحاجة بناء على اقتراح الوالى، اختصاصات المجلس الشعبى لمدينة الجزائر التي تسند اليه بموجب المواد المذكورة أعلاه وفي الحدود التي ترسمها.
الفصل الرابع — السير
المادة 20
فتح المادةشروط سير المجلس الشعبي لمدينة الجزائر وشروط الموافقة على المداولات وتنفيذها 36 الجريدة الرسمية للجمهورية والفائها وبطلاتها بحكم القانون والطعن هي الشروط نفسها التي حددها الفصل الأول في الباب الثالث من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، في أحكامه غير المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 21
فتح المادةيعد المجلس الشعبى لمدينة الجزائر نظامه الداخلى ويتداول في شأنه ثم يعرضه على السلطة الوصية للموافقة عليه.
المادة 22
فتح المادةيجب على المندوبين الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر الذين لا يكونون أعضاء في مكتبه التنفيذى، أن يحضروا اجتماعات هذا المجلس رغم وجوب مشاركتهم في اجتماعات المجالس الشعبية البلدية في بلدياتهم.
المادة 23
فتح المادةينفذ رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر بمساعدة نوابه مداولات المجلس حسب الاجراءات التي يحددها النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، في حدود اختصاصاته، مدينة الجزائر في أعمال الحياة المدنية والقضائية.
ويعد أمرا بصرف ميزانية مدينة الجزائر.
المادة 25
فتح المادةيدير الكاتب العام تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي المدينة الجزائر، المصالح الادارية والتقنية في المدينة.
المادة 26
فتح المادةيخضع الكاتب العام للمجلس الشعبى لمدينة الجزائر، لاحكام المرسوم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه.
ويفوض اليه الامضاء رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر في حدود اختصاصاته.
المادة 27
فتح المادةتعتمد مدينة الجزائر، من أجل ممارسة صلاحياتها وفي حدود هذه الصلاحيات على الهياكل والاجهزة التي ينص عليها التنظيم المعمول به، لاسيما المراسيم رقم 82-117 المؤرخ في 27 مارس سنة 1982 ورقم 83-200 ورقم 83-201 المؤرخان في 19 مارس سنة 1983، المذكورة أعلاه. 4 الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 28
فتح المادةالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة .
التي تطبق على مدينة الجزائر هي القواعد المنصوص عليها فى مجال الميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.
المادة 29
فتح المادةتتكون موارد ميزانية مدينة الجزائر من :
1) (1) مساهمة البلديات العضوة، التي تحدد حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 2 (2) مداخيل أملاكها، 3 (3) عائدات الخدمات التي تقوم بهاء 4 (4) الاعانات، 5 (5) القروض
6) (6) الهبات والوصايا.
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةيعرض أى نزاع في الاختصاص يحدث بين بلدية أو عدة بلديات والمجلس الشعبي المدينة الجزائر، على السلطة الوطنية لتسويته اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي.
المادة 31
فتح المادةتخصص لمدينة الجزائر بحكم القانون المصالح والالتزامات والحقوق والاملاك الشائعة وكذلك الاصول والخصوم المالية التابعة للمجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
تضبط السلطة الوصية كيفيات تنفيذ هذه الاحكام.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأحد 21 ربيع الثاني عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-207
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1985 المتضمن التنظيم الادارى الخاص بمدينة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت الأحكام المتعلقة بالرسم على تصريف المياه في المجاري. سنة 1993، يوضح كيفيات تطبيق. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-207
مرسوم تنفيذي رقم 90-207 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها. 956
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-232
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 فبراير سنة 1986 يعدل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 يونيو سنة 1985 الذى يحدد فهرس الجماعات الاقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم رقم 86-131
مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.